2 إجابتان
11.8k مشاهدة

استشارة حول الارث

سئل منذ 6 أعوام بواسطة Issam Elmalki
11.8k مشاهدة

هل يرث ابناء البنت في جدهم (وصية واجبة) مع العلم ان الجد توفي قبل 2004 اي قبل صدور مدونة الاسرة ام لا يرثون الجواب من فضلكم

تعليق أضف تعليق

إجابتان
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص
اسأل هذا الخبير
كجواب سريع هناك من سيقول لك بأن أبناء البنت لا يرثون لأن القانون الجديد الذي أصبح يورثهم بالوصية الواجبة صدر بعد الوفاة.
ولكن لدي قراءة خاصة للمادة 369 من مدونة الأسرة التي تنص على أن من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية يطبق حتى على من توفي قبل صدور مدونة الأسرة، ولكن بشرط ألا تكون التركة قد قسمت أما إذا كانت قد قسمت فلا يمكن إعادة القسمة وضاع حق الأحفاد ولا يمكنهم الاستفادة من مقتضيات القانون الجديد.
منذ 5 أعوام (معدّل: منذ عام واحد)
تصفيقات

تعليقات

مستخدم

لن تطبق في هذه الحالة عدم رجعية القوانين

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص

يبدو أنك لم تفهم جوابي.
لقد أتيتك بنص في القانون الجديد يسمح بتطبيقه على الوفاة الواقعة قبل صدوره ولم يشترط سوى عدم سبق تقسيم التركة.

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
مستخدم

عندما ذهبت اليوم عند العدول رفض ادخالنا في اراثة الجد مع الاخوال بحكم ان الجد توفي قبل صدور مدونة الأسرة و عدم رجعية القوانين. ما اجراء الذي علينا فعله بعد رفض العدول ام نرفع الدعوة

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص

اتصل بقاضي التوثيق واشرح له الأمر كما شرحته لك فهو الذي يملك سلطة أمر العدول.
وإلا يتعين عرض الأمر على القضاء للمطالبة بالنصيب في التركة.

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
مستخدم

ما رايكم فهذا الحكم !!!!!!!!!!!!!!!
قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 2010/08/31 تحت عدد 390 في الملف عدد 09/162.

" ما دام الجد الموروث قد توفي في وقت كانت فيه مدونة الأحوال الشخصية الملغاة سارية المفعول، والتي لم تكن تسمح مقتضياتها للحفدة من البنت من الاستفادة من الوصية الواجبة، على غرار ما ورد بالمادة 369 من مدونة الأسرة، فإنه لا يسوغ تخويل هؤلاء حقوقا في تركة الجد، والتي انتقلت إلى ورثته في ظل القانون القديم، لما في ذلك من مساس بحقوقهم المكتسبة.

عدم إجراء قسمة للتركة بين الورثة، لا تأثير له على استحقاق الوصية الواجبة من عدمه، لأن الحقوق المتعلقه بالتركة تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة لا وقت القسمة"

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص

أحترم قرار محكمة النقض إذا صدر بالشكل الذي عرضته ولكنها لم تجب على قراءتي التي قرأت لنص المادة 369 وربما لم ينبهها لذلك طالب النقض.
انا أعطيتك حلا فحاول توظيفه إلى النهاية ومن يرد القول بخلافه يجب أن يقنعني.

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
مستخدم

ما هي قراءتكم التي قرأت لنص المادة369 يا استاذي

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص

يطبق القانون الجديد حتى على الحالات التي حصلت في ظل القانون القديم بشرط عدم تقسيم التركة.

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)

مستخدم
سلام ماما عندوم دار جدي مات وخلي بغ شرها ب 3دمليون نوحد هوما 5بنات1ولاد سوكن 3طوابيق
منذ 10 أشهر
تصفيق

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

2.7k مشاهدة
سئل بواسطة Iguider Fouad
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة سناء سناء
2.7k مشاهدة
2.3k مشاهدة
سئل بواسطة Iguider Fouad
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
2.3k مشاهدة
3.9k مشاهدة
سئل بواسطة سارة بادي
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
3.9k مشاهدة
1.8k مشاهدة
سئل بواسطة Iguider Fouad
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.8k مشاهدة
6k مشاهدة
سئل بواسطة Issam Elmalki
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة karim-0506
6k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


64.8k
استشارة

24.3k
إجابة

111.9k
مستخدم

27.4k
تعليق