0réponses
vues

العقود الكرائية

Immobilier
Posée
فسخ عقد الكراء ؟............،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،‹''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''‹''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1 commentaire
المادة 45 يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا باإلفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل : - استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة األولى أو المستفيدين -إن وجدوا - من الوصية الواجبة 3 المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة األسرة ، أو المكف ول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة األطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع اآلخر 1423 )13 يونيو 2002(؛ - ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصالحات ضرورية عليه تستوجب اإلفراغ؛ - التماطل في األداء. المادة 46 يتضمن اإلشعار باإلفراغ تحت طائلة البطالن: - األسباب التي يستند عليها المكري؛ - شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛ - أجل شهرين على األقل . يبلغ اإلشعار باإلفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل باإلشعار. المادة 47 إذا امتنع المكتري عن اإلفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي األجل المحدد في اإلشعار، أمكن للمكري أن يطلب من المحكمة التصريح بتصحيح اإلشعار والحكم على المكتري هو ومن يقوم مقامه باإلفراغ.
Protégé par reCAPTCHA Confidentialité et Conditions de Google