السلام عليكم كان سؤالي هو كالآتي لمرجو من استادنا الكريم المساعدة على معرفة مضمون هذه الدورية الوزارية أو أي مطلع على هذا السؤال أمكنه دلك.لأن الأمر في غاية الأهمية والتعقيد la circulaire interministérielle numero 1838/DMG du 19 janvier 1963 portant application du dahir numero 1-61-370 du 30 décembre 1961 réglementant l'importation,l'exportation,le raffinage,la reprise en raffinerie,la fixation des prix,le stockage et la distribution des produits pétroliers وكان جوابكم هو كالآتي لم نستطع العثور على ما تطلب. يمكنك الدخول إلى موقع وزارة الطاقة والمعادن وهناك رسائل دورية حديثة تتعلق بالقانون الجديد للمواد البترولية الذي ينظمه ظهير 1973 بمعنى أن الرسالة الدورية التي تبحث عنها كانت تتعلق بقانون قديم لم يعد صالحا الآن.
1 Commentaire Ajouter un commentaire
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
1 Commentaire
وكان تعليقي هو كالآتي
نعم استاد ايمن بارك الله فيك,ولكن المشكلة تكمن هنا في تضارب الدوريات مع عدم رجعية القوانين مع كيفية إسقاط نتائج الذوريات السالفة والتي أنتجت وضعا مخالفا تماما لما تنتجه الآن الوريات الجديدة,وحتى أضعكم في الصورة وليتبين لكم أن لب الموضوع ليس ببعيد عن نسق موقع محكمتي وتوجهاته,لأن هدا الملف قد ينتهي في القضاء, والإشكالية هي كالتالي
الامر يتعلق بإنشاء واستغلال محطة للبنزين, فحسب ظهير 73 ومرسوم 7 ابريل 1973 المفسر له,فعندما ينتهي صاحب العقار الدي يرغب صاحبه في إنشاء محطة للبنزين عليه من جميع الاجراءات القانونية رخصة البناء ورخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي واخيرا انشاء المحطة, فإن الشركة التي يبغى التعامل معها ( افريقيا على سبيل النثال) هي التي تدفع بطلب في اسمها لاستغلال محطة الوقود التي في ملك فلان الى وزير الطاقة, وبالثالي الوزير يسلم رخصة في اسم هذه الشركة لا في اسم المالك.
ومع مرور السنين أو إدا ما أراد فلان فسخ العقدة التجارية مع الشركة ودلك لاستبدالها بشركة أخرى ,فإن الرخصة التي حصلت عليه الشركة بداية تدهب معها,وقد تستغلها في أي مكان داخل تراب المملكة (هذا كله حسب ظهير 73 والمرسوم المفسر له) وما على الشركة الجديدة التي يريد فلان التعامل معها سوى أن تأتي برخصة من اي مكان لتستغلها في محطة فلان وهنا المشكل
لأنه لدينا وارث ورث محطة للبنزين أقيمت سنة 1972 أي قبل ظهير 73 والمرسوم المصاحب له
وتمت جميع اجراءاتها حسب ظهير 1961 و الدورية إياها المفسرة له
حيت لم يجد الوارث مايفيد وجود رخصة مسلمة من طرف وزير الطاقة الى الشركة بل وجد وهنا بيت القصيد زيادة على رخصة البناء ورخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي رخصة مسلمة من طرف السلطة المحلية ممثلة في القائد وهي (autorisation d'exploitation d'une station service ) وفيها يشير القائد الى ظهير 1961 والدورية الوزارية إياها بعبارة vue le dahir....vue le circulaire ....
أي وها قولي أنا أن هذه الدورية فيه ما يعطي الحق للقائد بتسليم ترخيص للمحطة لصاحب الملك عوض وزير الطاقة كما هو الحال اللآن أي أن الرخصة في اسم المالك فقط أي انه لا ترخيص في اسم الشركة
وهنا الاشكالية في حالة اراد المالك فسخ العقد والتعامل مع شركة جديدة
القانةن الحالي يقول أن الرخصة تدهب مع الشركة التي هي صاحبتها, ولكن في حالتنا هذه الرخصة في اسم المالك, فماذا سيقع ؟؟ وللأشارة فإن الشركة مصرة على أن الرخصة ستدهب معها إن هي دهبت
فأفتني يا أستادي الكريم في هذه النازلة جزاك الله خيرا
وأرجو المعذرة على الإفاضة والإطالة, ولكن لالشيئ إلا لأن الامر في غاية الأهمية ويتوقف عليه مصير أسر
تم التعليق الاخير الدي أحتاج إلى ردكم عليه هو
نعم استاد أيمن كلامك صحيح وأنا متفق معك بشكل كلي
ولهذا لابد من الإطلاع على الدورية المعنية, لأنها مفتاح هذه القضية, فلا أضن أن القائد قد يتجرأ على صلاحيات الوزير في أمور كهذه لولا أن هناك توكيل أو إذن ما في هذه الدورية,وما يعزز قولي هو أنه في هذا الترخيص يدكر فيه القائد جميع الظهائر والقوانين والدوريات بالارقام والثواريخ ليأتي في آخر الرخصة بجملة ( واستنادا على كل هذا فإننا نرخص لفلان باستغلال محطة للبنزين .....)
إدن استادي الكريم هل من طريقة للإطلاع على فحوى هذه الدورية من جهة ؟؟
ومن جهة أخرى في حالة ما إدا كان قولنا هو الراجح فكيف يمكن معالجة مسألة أن الترخيص يدهب مع الشركة في حالة فسخ العقدة معها ؟؟؟