1réponse
vues
هل من حق الأستاذ رفض التكليف بمهمة التدريس إذا كان هذا التكليف غير قانوني ؟ (تابع)
Administratif Répondue
Posée
شكرا لكم على هذه الاجابة الشافية . إضافة بسيطة لتفاصيل لم أذكرها في الأول لكي أيسر لكم النازلة لكن الآن لابد من ذكرها. لقد سبق وتم إسناد تكليف من قبل (يعني في بداية السنة الدراسية) يخص تدريس مادة الاجتماعيات في الاعدادي دون طلب مني، في حين أن تخصصي هو العلوم الاقتصادية و التدبير. وقد التحقت فعلا بمقر العمل، ثم وجهت تظلما في الموضوع الى المديرية الاقليمية خلال 48 ساعة من التحاقي بالعمل و بينت فيه جميع المخالفات للتشريعات الجاري بها العمل و من ضمنها المادة 26 و....الخ . وبعد 57 يوم تم إلغاء التكليف مباشرة بعد 5 أيام من إرسالي تظلما ثانيا إلى الأكاديمية، لأفاجأ بهذا التكليف الثاني في الابتدائي هذه المرة، وذلك في خطوة من الواضح أنها ذات طابع انتقامي. ثم أرسلت توضيحا أبين فيه الأسباب الداعية لرفضي لهذا التكليف كما ذكرت لكم سابقا. وقد أجابتني مصلحة تدبير الموارد البشرية/ قسم التعليم الابتدائي منذ يومين كما يلي: " فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يشرفنيإحاطتكم علما أن إلغاء تكليفكم بمهمة تدريس مادة الاجتماعيات تم بناء على طلبكم الوارد على المديرية..........، وتبعا لذلك فقد أصبحتم موردا بشريا بالنسبة لمؤسستكم الأصلية........ و ذلك إلى حين حصولكم على منصب تعليمي شاغر بالسلك الثانوي في إطار الحركة الانتقالية، وحفاظا على التنظيم التربوي ..............و السير العادي للدراسة بها قد تم تكليفكم بمجموعة مدارس.........، و عليه فإني أدعوكم الى الالتحاق عاجلا بمؤسسة تكليفكم و إلا ستعتبرون في وضعية الانقطاع عن العمل وسيتم تفعيل................"
ثم عقبت على الجواب بعد 24 ساعة بما يلي : " فتعقيبا على جوابكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، والذي توصلت به بتاريخ 07/01/2019، يشرفني أن أبعث لكم هذه المراسلة قصد توضيح بعض الحيثيات الغير الصحيحة التي شابت جوابكم عن التوضيح المشار إليه أعلاه، وهي كالآتي:
أنه تم بالفعل إلغاء تكليفي بمهمة تدريس مادة الاجتماعيات بناء على تظلمي رقم ....... الوارد على المديرية بتاريخ 19 أكتوبر 2018، و تم إسناد تكليف جديد لي تحت عدد .......... الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2018 يخص تدريس مواد التعليم الابتدائي، غير أنه و بالرجوع إلى المراسلتين السابقتين (التظلم و التوضيح) ستلاحظون أنني أوضحت لجنابكم الموقر، و بالوثائق القانونية، أن أي تكليف بمهمة يخص التدريس في سلك غير سلك الثانوي التأهيلي و في مادة غير مادة تخصصي (العلوم الاقتصادية و التدبير) دون استشارتي و دون موافقتي، يعتبر في نظر القانون نوعا من أنواع الانحراف عن السلطة، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة، و انتهاكا لحقوق الأستاذ(ة) الإدارية و القانونية، فضلا عن كونه خرقا واضحا للتشريعات و المذكرات الوزارية الجاري بها العمل.
أنه وبالرغم من كوني موردا بشريا، كما جاء في جوابكم، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباري أستاذا للتعليم الابتدائي واسناد تكليف لي على هذا الأساس، لأن ذلك يعتبر تدليسا للحقائق، وتجريدا من وضعيتي الإدارية الجديدة، بدون سند قانوني، والتي هي إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى (المرفقة 1). وبالتالي فإن الوضعية السليمة والقانونية التي على المصالح الإدارية اعتبارها هي: أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي تخصص العلوم الاقتصادية والتدبير في وضعية فائض.
أن قرار الاحتفاظ بي في مؤسسة التعليم الابتدائي، وعدم تسوية وضعيتي الإدارية عبر تعييني في مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي بحجة عدم وجود منصب شاغر (بالرغم من صدور قرار وزاري ينظم التعيين بالمنصب وهو القرار رقم 1328.13 الصادر في 13 مارس 2013) يعتبر من الناحية التشريعية والقانونية امتناعا للإدارة عن استكمال إجراءات تنفيذية لقرار وزاري.
وبالتالي فإنه لا يمكن بأي سبيل من السبل، أن يتم ربط العلاقة ما بين كوني موردا بشريا فائضا، وبين المؤسسة الأصلية .......، (والتي هي بالمناسبة تعيين يوافق الوضعية الإدارية القديمة)، وإنما مع إطاري الجديد (أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي العلوم الاقتصادية والتدبير).
وبناء على ما سبق، فإنني أدعوكم إلى إلغاء هذا التكليف الجديد، واعتباري موردا بشريا بالتعليم الثانوي التأهيلي رهن إشارة المديرية الإقليمية ب........، كما أبلغكم بالإحتفاظ بحقي كاملا في اللجوء الى مسطرة الطعن الإداري والمتابعة القضائية، وذلك في حالة ما إذا لحقني أي ضرر في هذا الإطار.
وتقبلوا مني، سيدي، فائق الإحترام والتقدير والسلام. "
الخلاصة هي أنه ما فهمته من كل هذه الوقائع أن الادارة تحاول كسب الوقت و المماطلة من خلال التحاقي بمقر العمل الجديد ثم ارسال تظلم ثاني و ارجاء الجواب عليه الى حين دخول الأستاذة من رخصة ولادة، تم تكليف ثالث .... وهكذا دواليك .
وقد قرأت في تحليل لفلسفة التشريع الاداري أنه يُعتد بالتظلم الأول في المحكمة الادارية وذلك حتى لا تستعمل الادارة هذا الإجراء الاجباري مطية للتسويف و ربح الوقت . وكما تعلمون أن إمضاء محضر الالتحاق يعتبر في التشريع الاداري قبولا علنيا للمنصب أو للمهمة، لذلك آثرت عدم الالتحاق بمؤسسة التكليف (لأنه بعد الغاء التكليف الأول التحقت مباشرة بمؤسستي الأصلية و أمضيت محضر الالتحاق بها ).
بما أنكم قلتم أن المذكرة الإطار للحركات الانتقلية لا تعنيني قانونيا إلا إذا كان التكليف يخص الثانوي التأهيلي في مادة تخصصي، فإن الإجراءات المنصوص عليها في آخر المذكرة من التحاق بالعمل ثم ارسال تظلم في الموضوع و انتظار الجواب هي كذلك غير ملزمة لي باتباعها . أليس كذلك؟
0 commentaires
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً