شركة تجارية توجد في وضعية صعبة ثم اصدار حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها ثم نشره بالجريدة الرسمية ...
بعد مرور فترة تقدم أحد الدائنين في مواجهة الممثل القانوني للشركة بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك على اعتبار أنه يريد استخلاص دينه بواسطة الشيك مسحوب على الشركة .
فهل يجوز اعتقال الممثل القانوني للشركة في هده النازلة ؟؟؟
وهل يشكل الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية ظرفا استثنائيا يخول للدائن فقط التسجيل في لائحة الدائنين التي يمسكها السنديك ؟ ...
وما هي وجهة نظركم وشكرا
2 Commentaires Ajouter un commentaire
- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛
- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.
ومدى تطبيقعه على الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الشركة الخاضعة لأحد مساطر المعالجة.
وما دمتم تطلبون رأينا فإننا نميل إلى اعتبار هذا المقتضى ينطبق أيضا على الشيكات التي سحبتها الشركة قبل صدور حكم فتح المسطرة لأن إرغامها على ادائها بواسطة التهديد بالاعتقال يمس في الصميم الطابع الجماعي للمسطرة والتي تقتضي مساواة الدائنين وعدم اقتضائهم ديونهم إلا في إطار ما تنص عليه قواعد مساطر المعالجة التي تعد من النظام العام.
وعليه، ما على المشتكى به إذا ما تم تقديمه أمام النيابة العامة إلا أن يبرز كونه مجرد ممثل قانوني للشركة وأنها خاضعة للتصفية وأنه يطالب بتطبيق المادة 653 المشار إليها اعلاه.
والله الموفق
0 Commentaire
1 Commentaire
الاعتراض على أداء الشيكات لدى البنوك حدده القانون في حالات معينة ليس من بينها فتح مسطرة التصفية في حق ساحب الشيك بل يتعين أن تكون التصفية شملت الحامل للشيك أو المستفيد منه، وهكذا فقد نصت المادة 271 من مدونة التجارة على أنه لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل. ويتعين على الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة وأن يدعم ذلك بالوثائق الضرورية.
وبالتالي فإن الشركة باعتبارها هي من سحبت الشيك فلا يمكنها التعرض على أدائه في مواجهة الحامل إلا للأسباب المذكورة في المادة أعلاه.
استاذي الكريم شكرا على جوابك واريد استشارة قانونية خاصة أن كان ممكن