2 Réponses
5.9k Vues

مسطرة التصفية القضائية

Demandée il y a 9 ans par ليلى بغداد
1 réponse choisie
5.9k Vues

شركة تجارية توجد في وضعية صعبة ثم اصدار حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها ثم نشره بالجريدة الرسمية ...
بعد مرور فترة تقدم أحد الدائنين في مواجهة الممثل القانوني للشركة بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك على اعتبار أنه يريد استخلاص دينه بواسطة الشيك مسحوب على الشركة .
فهل يجوز اعتقال الممثل القانوني للشركة في هده النازلة ؟؟؟
وهل يشكل الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية ظرفا استثنائيا يخول للدائن فقط التسجيل في لائحة الدائنين التي يمسكها السنديك ؟ ...
وما هي وجهة نظركم وشكرا

Commentaires Ajouter un commentaire

Utilisateur

استاذي الكريم شكرا على جوابك واريد استشارة قانونية خاصة أن كان ممكن

il y a 4 mois
46 Réponses - Administrateur - مؤسس ومدير الموقع

يمكنك طرح استشارة خاصة وسيتم الجواب عليها في غضون 24 ساعة

il y a 4 mois

Ajouter un commentaire

2 Réponses
هذا الجواب برعاية Nozha
6.3k Réponses - Consultant Expert - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
Prendre Rendez-vous
هناك جدل في الوسط الحقوقي حول مدى تطبيق المادة 653 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى:

- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛

- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.

ومدى تطبيقعه على الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الشركة الخاضعة لأحد مساطر المعالجة.

وما دمتم تطلبون رأينا فإننا نميل إلى اعتبار هذا المقتضى ينطبق أيضا على الشيكات التي سحبتها الشركة قبل صدور حكم فتح المسطرة لأن إرغامها على ادائها بواسطة التهديد بالاعتقال يمس في الصميم الطابع الجماعي للمسطرة والتي تقتضي مساواة الدائنين وعدم اقتضائهم ديونهم إلا في إطار ما تنص عليه قواعد مساطر المعالجة التي تعد من النظام العام.

وعليه، ما على المشتكى به إذا ما تم تقديمه أمام النيابة العامة إلا أن يبرز كونه مجرد ممثل قانوني للشركة وأنها خاضعة للتصفية وأنه يطالب بتطبيق المادة 653 المشار إليها اعلاه.

والله الموفق
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 4 mois)
Bravos

Commentaire

Utilisateur
هل يجب تقديم اعتراض على اداء شيكات الشركة لدى البنك بعد ان تمت مسطرة التصفية
il y a 4 mois (Modifiée: il y a 4 mois)
Bravos

Commentaire

6.3k Réponses - Consultant Expert - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب

الاعتراض على أداء الشيكات لدى البنوك حدده القانون في حالات معينة ليس من بينها فتح مسطرة التصفية في حق ساحب الشيك بل يتعين أن تكون التصفية شملت الحامل للشيك أو المستفيد منه، وهكذا فقد نصت المادة 271 من مدونة التجارة على أنه لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل. ويتعين على الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة وأن يدعم ذلك بالوثائق الضرورية.
وبالتالي فإن الشركة باعتبارها هي من سحبت الشيك فلا يمكنها التعرض على أدائه في مواجهة الحامل إلا للأسباب المذكورة في المادة أعلاه.

il y a 4 mois (Modifiée: il y a 4 mois)

Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés 

5.4k Vues
5.4k Vues
2.1k Vues
2.1k Vues
8.4k Vues
Demandée par zahimouad
Répondu il y a 5 mois par bara3imshm
8.4k Vues
3.2k Vues
Demandée par Ayob2021
تم الاستعجال
Répondu il y a 3 ans par المستشار
3.2k Vues