الجانب الشكلي للعريضة
الطاعن هو من تقدم بطلب من المحكمة الاستئنافية للحصول على القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض اما المطلوب لم يبلغ الطاعن بالقرار وبدالك جاءت عريضة النقض من حيت الشكل بانها داخل الاجال القانونية و ان القرار لم يبلغ للطاعن و على اترها اتخد المستشار عدم تبليغ العريضة للمطلوب فما رايكم استادي و هل يمكن للمستشار ان يميز بين النسخة التبليغية للقرار و بين النسخة العادية التي سحبها الطاعن من المحكمة يعني هل هناك فرق بينهما
0 Commentaire Ajouter un commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
أظن أن سؤال السيد محمد هو كالتالي : هل إذا سحب الطاعن بالنقض نسخة "عادية" من الحكم الإستئنافي، و قدم عريضته بالنقض بعد إنتهاء 30 يوما التي تمثل آجال الطعن القانونية (إن كان الملف مدنيا). هل يعتبر في هاته الحالة طلبه بالنقض لا يستوفي الشروط الشكلية ؟
بما معناه : هل سحب نسخة عادية من الحكم يعتبر تبليغا ؟
أتمنى منكم الإجابة أستاذ أيمن.
جزاكم الله خيرا.
1 Commentaire
حسب الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض الذي هو ثلاثين يوما يبدأ من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
أما سعي المتضرر من الحكم إلى الحصول على نسخة من القرار فلا يعتبر تبليغا له به.
القانون اعتبر التبليغ إما يتم من الخصم أو من الشخص نفسه، فيكون من الخصم إذا تم بالطريق المعروف، ويكون من الشخص نفسه إذا سعى هو نفسه إلى تبليغ القرار لخصمه لأنه من تاريخ تبليغ القرار للخصم يبدأ أجل الطعن بالنسبة لطالب التبليغ، وهذا ما نص عليه الفصل 134 بخصوص الطعن بالاستئناف بقوله أنه يبتدئ أجل الطعن بالاستئناف من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون. ويبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.