هل مايزال القانون يعمل ب قانون 64.99 المتعلق بستيفاء الواجبة الكرئية أم أصبح هناك قانون جديد متعلق بالاستيفاء الواجبة الكرئية ؟
2 Commentaires Ajouter un commentaire
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
4 Commentaires
**مسطرة استيفاء الوجيبات الكرائية**
1 - الإشعار القضائي :
للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها الاذن له بتوجيه إنذار بالأداء للمكتري مشفوعا بمحرر كتابي ثابت التاريخ أو حكم نهائي يحدد الوجيبة الكرائية بينهما ؛ مع تضمين هذا الإنذار مجموعة من البيانات الواجب إدراجها فيه تحت طائلة عدم القبول كما هو منصوص عليه في المادة 24 من القانون 12.67 مع تحديد أجل الإنذار لا يقل عن 15 يوما كحد أدنى يبتدئ من تاريخ تبليغه.
وعند توصل المكتري بهذا الإنذار فإن المشرع حدد له طريقة تسديد ما عليه من المبالغ والتي لم ينص عليها من قبل عن طريق تسديدها مباشرة بين يدي المكري أو من ينوب عنه مقابل وصل، أو وضعها بحسابه البنكي أو بإيداعها بصندوق المحكمة أو بأي وسيلة تثبت الأداء وتاريخه، حتى لا يدعى المكتري أن المكري يمانع في قبض الكراء بذريعة بلوغ الافراغ.
2 - طلب تصحيح الإشعار بالأداء والإفراغ :
وفي حالة امتناع المكتري عن الأداء كليا أو جزئيا فإنه يكون بإمكان المكري أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أن يصادق على الإنذار والأمر بالاداء.
إلا أن هذه الأوامر بالأداء التي يصدرها القضاء الاستعجالي باعتبارها من الأحكام القضائية هو أساس مسطرة استيفاء الوجيبة الكرائية، من شأنه أن يثبت تماطل المكتري الذي توصل بالإنذار وهي حالة تسمح للمكري بفسخ عقد الكراء وما عليه سوى رفع دعواه مشفوعة بالإنذار المصادق عليه من أجل الافراغ.