طريقة حساب الغرامة الإجبارية التعويضات اليومية
السلام عليكم ,المرجرا منكم مساعدتي على حساب مبلغ الغرامة الاجبارية اليومية لي حيث تعرضت لحادثة شغل باريخ17/09/2020ولم اتلقى تعويضاتي للدفعة 1 حتى بتاريخ16/07/2021 و فقط جزء منها أي للمدة من18/09/2020 إلى15/01/2021, في حين إ لتحقت بالعمل08/07/201 ولحدود الساعة لم أتوصل بالتعويضات المتبقية للمدة2 من الفترة16/01/2021 إلى07/07/2021, هل تطبق الغرامة على الدفعة الاولى رغم تأخرها والثانية التي لم أتوصل بها بعد لحدود الساعة وكيف احسب الغرامات الاجبارية اليومية کلھا, الاجر الشهري7000 درهم, و علما أنني لم أستفيد من زيادة في الاجر بنسبة 5%من الاجر على الاقدمية حيث اشتغلت أكثر من 3 سنوات بدون زيادة منذ شهر 12 سنة 2018،وايضا أن الاجر الخام المكتوب في ورقة الأجر هو 9000 درهم والأجر المصرح به في الضمان الاجتماعي هو 8000 درهم (اي مبلغ يحتسب في التعويضات هل الخام ام الصافي ام المسجل في CNSS?
اضيف لكم ايضا أن طبيب المحكمة اعطى لي نسبة العجز 28% ومدة العجز هي 200 يوم وحكمت المحكمة لصالحي لاستفيد من ما تبقى من التعويضات اليومية وان اتوصل بتعويضات عن العجز الدائم ولم ينفد الحكم لحدود الساعة بل طلبت شركة التأمين الاستئناف،وشكرا جزيلا
0 تعليق
وتنص المادة 79 على أن المحكمة الابتدائية المختصة في المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية أو بمقدارها، تنظر الطلب وتبت في الأمر بصفة انتهائية أيا كان المبلغ المطالب به ولو كان غير محدد.
والسؤال المطروح وقبل جوابك على سؤال كيفية الحساب هو هل طالبت بتنفيذ الجزء غير المنفذ لك وحصلت على محضر امتناع وفق ما تنص عليه المادة 116 أم لا، لأنه في نظري الحساب بسيط وسهل لأن النص واضح وحدد الغرامة في 10% شهريا عن المبلغ غير المنفذ، ويكفيك أن تعرف المبلغ الذي يجب على المشغل او شركة تأمينه أداءه وضربه في 10% والحاصل تعتبره غرامة عن كل شهر يجب أداؤها.
إذا كان لازال لديك غموض حول طريقة الحساب فأخبرني لأبسط لك الأمر بأمثلة حية علما أن كل الأرقام التي ذكرتها في سؤالك لا علاقة لها بحساب الغرامة لأن المهم هو معرفة المبلغ المستحق والذي امتنعت شركة التامين أو المشغل عن أدائه وهذا المبلغ سيكون مذكورا في محضر الامتناع إن كان لديك.
5 تعليقات
سيدي الفاضل،لقد سألت عن الغرامة الاجبارية اليومية التي اعتمدها القانون الجديد في المادة 78والمحددة في 3% عن عدم أداءالتعويضات اليومية خلال فترة العجز ،هل تتفضلون سيدي الكريم جزاكم الله خيرا في توضيحها وحسابها مع مثال ملموس أو إعتمادا عن الأرقام الخاصة بي ،حفظكم الله،وبخصوص سؤالكم عن إذا طالبت بتنفيذ الجزء غير المنفذ ،نعم طلبته بتنفيذ الكل لأنني لم أحصل على أي تعويض الشهري(مادة116) واليومي(مادة 78) ولم اتوصل باي شيئ حتى بالرفض أو القبول.شكركا لكم على سعة صدركم لتقبل اسئلتنا واجوبتكم
الحساب يتوقف على معرفة الأجرة اليومية، والأجرة اليومية وكيفية حسابها تولاها نص المادة 66 من القانون السابق الإشارة إليه، وبما أن أجرتك هي بالشهر فإن الأجر اليومي يكون هو حاصل قسمة الأجرة الشهرية على 26 يوما بمعنى 7000 درهم مقسومة على 26 = 269,23 درهم.
وبما أن التعويض اليومي طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل يساوي فقط ثلثي الأجر اليومي فإنه يتعين استخراج الثلثين وذلك بقسة 269,23 على 3 = 89،74 ونضربها في 2 =179،84 درهم.
وهذا المبلغ يضرب في عدد الأيام من تاريخ الحادث إلى تاريخ استئناف العمل أو التاريخ المحدد للشفاء في الشهادة الطبية، وذلك دون تمييز بين أيام العمل وأيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد.
مع الإشارة أنه إذا كان أجرك الشهري يتضمن التعويضات العائلية فإنه يجب خصمها عملا بالفقرة الثانية من المادة 65 التي نصت على أنه لاتعتبر ضمن مكونات الأجرة اليومية التعويضات العائلية. وأنا سأعتبر أن أجرك الشهري لا يتضمن التعويض العائلي.
وعليه فإن عدد الأيام التي لم تتوصل بالتعويض عنها حسب التاريخ الذي حددته والذي يبدأ من 16-01-2021 إلى 7-7-2021 يساوي 173 يوم نضربها في 179،84 درهم = 31.112،32 درهم ( وأنا لم أدخل في تفاصيل تحديد المدة لأن التحاقك بالعمل قد يكون بعد تاريخ الشفاء فلا يحسب لك إلا تاريخ الشفاء وليس تاريخ الالتحاق)
وإجمالي هذا المبلغ نضربه في 3% = 933،36 درهم وهو قيمة الغرامة المستحقة.
والمفروض أن المحكمة إذا كانت قد حكمت في الدعوى أن تكون حسبت التعويض اليومي المستحق من اليوم الموالي للحادث إلى تاريخ شهادة الشفاء التي أدلي بها أمامها.
ولو كان الأمر كذلك لسهل الحساب بأخذ المبلغ المحكوم به ويضرب في 3% أو يؤخذ الجزء غير المؤدى ويضرب في هذه النسبة.
أما عن سؤالك ما إذا كانت الغرامة تستحق عن الجزء المؤدى بتاريخ 16-07-2021 مع التأخير فإن القانون صريح في أن الغرامة الإجبارية لا تستحق إلا إذا كان هناك تأخير غير مبرر، ويجب التمييز بين حالتين، الأولى ألا يكون هناك حكم ويكون المشغل صرح بالحادث لشركة تأمينه وسلمها كل الوثائق التي تمكن من حساب التعويض اليومي وتأخرت شركة التأمين في سداده بعد ثمانية أيام من توصلها بالتصريح والوثائق، فهنا من حق المصاب المطالبة بالغرامة الإجبارية عن مدة التأخير وعلى شركة التأمين تبرير تأخرها والمحكمة ستفصل في ذلك، وإما أن يكون هناك حكم قضائي حدد التعويض المؤقت، وفي هذه الحالة لا يمكن المطالبة بالغرامة إلا من تاريخ تحرير محضر بامتناع الشركة عن السداد، وإذا ثبت أن التأخير مرده الإجراءات القضائية المصاحبة للتنفيذ كما يقع عادة بالنسبة للتنفيذات ضد شركات التأمين التي تسير على نهج الترتيب في تنفيذ الأحكام ضد شركات التأمين فبعدم وجود خطأ لدى شركة التأمين لا يمكن المطالبة بالغرامة.
أما إذا كان المشغل غير مؤمن وهو من سيؤدي التعويضات اليومية فإنه إذا تأخر في سدادها ثمانية أيام من اليوم الموالي لحلولها ( والمفروض أن يكون في اليوم الثامن من الحادث إذا تم التصريح به للمشغل) فإنه ملزم بسداد التعويض مضاف إليه الغرامة الإجبارية وإلا تتم مقاضاته من أجلها.
سيدي الكريم،
بخصوص المادة 67 الفقرة الثانية تنص على الزيادة في الاجر الممنوح،وفي الفقرة الثانية من سؤالي تطرقت لهذه المعلومة أنني لم اتوصل بالزيادة الرسمية للاجر وسؤالي هو أي أجر يجب أن يحتسب هل الخام أم الصافي أو الاجر المصرح به لذى الضمان الاجتماعي حسب ما جاء في الفقرة الثانية المادة76 من ق.ش الجديد والمتدة 57 ؟؟،يضاف إليه 5%من الاقدمية .
وفيما يخص التعويضات اليومية هل يجب أن تحتسب الغرامة على كل فترة مستحقة بعد 16 يوما و التي لم تدفع في وقتها وتضاف اليها الفترة الثانية والثالثة ،4..... على حدى وفي الاخير تجمع الفترات كل على حسب مدة تاخرها حتى يوم الدفع (الفترة الاولي=الدورة الأولى :
من 18/09/2020 إلى 03/10/2020 مضاف إليه أجل 8 أيام (م78) يصبح 11/10/2020 ،وتاريخ الدفع الأول الدي تم كان هو 16/07/2021 أي بتأخير قدره 249 يوم تأخير مضروب في 3%(x)الأجر اليومي يساوي2871،79،فتصبح غرامة الدورة1 هي :21452,45 درهم.
ونقوم بنفس الشيء للدورة الثانية والثالثة،وكذالك دواليب حتي نصل إلى أخر دورة تم فيها دفع المسحقات ومن ثم تجمع كل الغرامات للدورات فنحصل على الغرامة النهائية للتعويضات اليومية.
لكن بالنسبة للمدة الثانية التي هي من 16/01/2021 إلى حدود07/07/2021 حيث حصلت على شهادة الالتحاق بالعمل هل يتوقف الحساب في ذالك الوقت أم حتى يوم النطق بالحكم أم حتى تنفد شركة التأمين الحكم؟علما ان هناك حكم قضائي حدد التعويض المؤقت وبلغت الشركة ولم تنفذ ،فكم يمسحها القانون من الوقت حتى تنفذ الحكم بالتعويضات اليومية والشهرية؟؟
وهل المطالبة بالغرامات عن التأخير تكون في دعوة منفصلة بعد الحكم بالتعويضات؟؟
جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم من أجل التوضيح لي هذه المسألة
لقد أعطيتك في جوابي طريقة الحساب، أما ما يتعلق بعدم تمتيعك بالزيادة المستحقة لك برسم الأقدمية فهذا لا يمنعك من حساب الغرامة بناء على الأجر الذي كان يجب أن تحصل عليه لا على الأجر المفروض عليك واقعا لأن ذلك حق لك ولصراحة نص المادة 67 الذي أشرت إليه، وهذا من البديهيات في الحساب، والمفروض أن المحكمة التي حكمت لك قد أخذت ذلك في الاعتبار إذا ما اثير أمامها ذلك وقدمت لها الوثائق الثبوتية.
أما عن سؤال هل يحتسب الأجر الخام أم الأجر الصافي أم الأجر المصرح به للضمان الاجتماعي، فالقانون وإن لم يشر إلى طبيعة الأجرة التي يتم الحساب على أساسها إلا أن هناك إشارات في نصوص أخرى تدل على نية المشرع في الأخذ بالأجرة المقبوضة والتي يعبر عنها القانون بكلمة " التي تقاضاها" وليس الأجرة الخام لأن الكثير منها يدخل في الاقتطاعات لجهات مختلفة كالضرائب والمشاركة في الضمان الاجتماعي إلخ.
وعليه فإن المعول عليه هو ما تتسلمه كأجر أو ما كان يجب أن تحصل عليه لو تم تمتيعك بحقوقك كاملة كما هو الحال بالنسبة للأقدمية.
أما عن سؤالك الاخر المتعلق بفترات الأداء فأنا لم أفهم كيفية حسابك لتلك الفترات، وإن كنت أعتبر أن القاعدة التي يجب سلوكها يجب أن تأخذ في الاعتبار أن القانون وإن حدد مدة 16 يوم بين أداءين، فإنه يجب انتظار 16 يوما لاستقبال الأداء الثاني، فإن تأخر فيجب أن تحسب الغرامة من اليوم الموالي لانتهاء 16 يوما، لأنه لا يعقل أن يعطي القانون أجلا أطول من الثمانية الأولى ثم يفرض ذات الأجل ( ثمانية أيام) لبدء حساب الغرامة.
هذا هو الرأي الذي أميل إليه واعتبره عادلا لأنني لا أستسيغ انتظار 24 يوما لبدء حساب الغرامة. (16 يوما التي منحها القانون كفاصل بين أداءينن ثم 8 أيام التي فرضها لبدء حساب الغرامة).
أما عند جمع الفترات محسوبا فيها الغرامة فتضاف لبعضها البعض ولا تحسب غرامات اخرى عن الفترات السابقة تفاديا للغرامات المركبة لأن كل فترة عليها جزاؤها المستقل والذي لايضاف إلى الفترات اللاحقة.
مع الإشارة في الأخير أن الغرامة هي جزاء عدم التنفيذ وبالتالي فهي لا تتوقف إلا بالتنفيذ الكامل ولا علاقة لها بالالتحاق بالعمل أو بتاريخ صدور الحكم