أنا مقبل على الإختبار الشفوي للمباراة امين قضائي من الدرجة الرابعة من فضلكم ممكن إجابة
ماهي مهام أمين قضائي من الدرجة الرابعة ؟؟
0 تعليق أضف تعليق
6.3k إجابة - مستشار قانوني
الأمين القضائي المساعد لا أعرف عنه شيئا باستثناء من ورد في المرسوم رقم 71-18-2 صادر في 18 من شوال 1439 (2 يوليو 2018) بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد جاء في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم أن العاملين بالمجلس، يتألفون بالإضافة إلى موظفي المجلس المنصوص عليهم في المادة 10 بعده من:
1- قضاة يوضعون رهن إشارته أو يلحقون لديه طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ؛
2- موظفين منتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات ؛
3- موظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون لديه من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وأن موظفي المجلس يصنفون حسب الأطر التالية :
- إطار المحافظين القضائيين ؛
- إطار الأمناء القضائيين ؛
- إطار الأمناء القضائيين المساعدين.
وطبقا للمادة 13 يشتمل إطار الأمناء القضائيين على خمس درجات:
- أمين قضائي من الدرجة الرابعة ؛
- أمين قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- أمين قضائي من الدرجة الثانية ؛
- أمين قضائي من الدرجة الأولى ؛
- أمين قضائي من الدرجة الممتازة.
وطبقا للمادة 20 من هذا المرسوم يوظف الأمناء القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في التشريعية ،
- شهادة التقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني في إحدى التخصصات ذات الصلة بمهام موظفي المجلس ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين الأمناء القضائيين من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.
أما المهام فهي التي سيسندها له المسؤول الأعلى وتدخل في كل ما هو ضروري لسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتطرق لها قانون السلطة القضائية في المادة 50 ما يليها وما عليك سوى الرجوع إلى هذا القانون لمعرفة المزيد.
وقد جاء في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم أن العاملين بالمجلس، يتألفون بالإضافة إلى موظفي المجلس المنصوص عليهم في المادة 10 بعده من:
1- قضاة يوضعون رهن إشارته أو يلحقون لديه طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ؛
2- موظفين منتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات ؛
3- موظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون لديه من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وأن موظفي المجلس يصنفون حسب الأطر التالية :
- إطار المحافظين القضائيين ؛
- إطار الأمناء القضائيين ؛
- إطار الأمناء القضائيين المساعدين.
وطبقا للمادة 13 يشتمل إطار الأمناء القضائيين على خمس درجات:
- أمين قضائي من الدرجة الرابعة ؛
- أمين قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- أمين قضائي من الدرجة الثانية ؛
- أمين قضائي من الدرجة الأولى ؛
- أمين قضائي من الدرجة الممتازة.
وطبقا للمادة 20 من هذا المرسوم يوظف الأمناء القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في التشريعية ،
- شهادة التقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني في إحدى التخصصات ذات الصلة بمهام موظفي المجلس ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين الأمناء القضائيين من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.
أما المهام فهي التي سيسندها له المسؤول الأعلى وتدخل في كل ما هو ضروري لسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتطرق لها قانون السلطة القضائية في المادة 50 ما يليها وما عليك سوى الرجوع إلى هذا القانون لمعرفة المزيد.
منذ 8 أشهر
(معدّل: منذ 5 أشهر)
3 تصفيقات
0 تعليق