السلام عليكم،
زوجي طلقني شفاهيا بعد 10 سنوات و اقتربت عدتي على الانتهاء. أسئلتي هي كالتالي:
1- ماذا يتوجب فعله بعد انقضاء العدة؟ لدينا 3 أطفال أصغرهم سنة واحدة.
2- هل يجب علي الخروج مع الأطفال من منزل الزوجية بعد انقضاء العدة أو هو من يجب عليه الخروج؟
3- ما هي حقوقي من متعة و نفقة أطفال (تقديرا)، علما أنه موظف حكومي يتقاضى تقريبا 11 ألف درهم. الضرر كان من جهته و أهله الذين يسكنون معنا (أم، أب، أخت و أخ) رغما عني: الأذى اللفظي، المعنوي، البخل الشديد و التقتير، عدم الاحترام بالقول و الفعل، التكبر، لا يدفع عني أذى أهله بل يزيد أذاه على أذاهم، ترك أخيه في البيت معي وحدنا مرات عديدة مع استنكاري الأمر، و رفضه المستميت في تصحيح الكثير من الأوضاع الخاطئة، و رفض نصح و تدخل عقلاء العائلة من أهلي.
4- كيف يكون نظام زيارة الأب الأبناء بعد الطلاق؟
5- هل أستطيع الانتقال بالأطفال لأي مدينة في المغرب؟
6- كيف يمكنني الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بنا منه عن طريق المحكمة حتى لا يكون هناك تعسف في استخدام حق الوصاية على الأطفال للضرر بهم و تعطيل مصالحهم؟
7- و أخيرا، هل يمكنكم إرشادي لمحامٍ شديد المراس لتمثيلي في قضية الطلاق في المحكمة؟ لن نختلف في الأتعاب، لأني أريد حقوقي و حقوق أطفالي كاملة.
شكرا.
0 تعليق
وترتيبا على ما تقدم فإنت لست مطلقة بعد في نظر مدونة الأسرة وسؤالك عن العدة وانتهائها لا محل له من وجهة نظر هذا القانون، وبالتالي فإنت لازلت على ذمة زوجك ولا يستطيع إخراجك لا انت ولا أطفالك من البيت.
ولكنني سأتصور سؤالك قد أتى بعد سلوك الإجراءات القضائية المؤدية إلى الطلاق وصدور إذن القاضي بالإشهاد عليه.
فعن السؤال الأول المتعلق بما يجب عمله بعد انتهاء العدة، فإن الجواب عليه بسيط هو أنك تصبحين حرة أن تفعلي في نفسك ما تشائين بالمعروف.
عن سؤال الخروج من بيت الزوجية، فإن بقاءك فيه متوقف على إعطائك حضانة الأولاد وهو الغالب، لأن الأم هي الأولى بحضانة أطفالها بعد الطلاق، وبالتالي فهي تبقى ببيت الزوجية كحاضنة ولا يمكن إخراجها منه إلا بشرط واحد هو تمكينها من سكن لتمارس فيه حضانة أطفالها، فإذا جهز لك الزوج المطلق هذا السكن أو حدد القاضي في حكمه أجرة كراء هذا المسكن فإنه يتوجب عليك في هذه الحالة المغادرة. وقد نصت المادة 168 من مدونة الأسرة على أن تكاليف سكنى المحضون تعتبر مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما. ويجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، ولا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
وللإشارة فإنه وإن تطرق هذا النص لإفراغ المحضون ولم يتطرق لإفراغ الحاضة فإنه يشمل الحاضنة أيضا لأنه لا يتصور منطقا إفراغها وإبقاء المحضون في البيت لأن وجودها معه جزء لا يتجز من الحضانة فهي تتواجد بالتبعية لحق الحضانة ولحق البقاء المعطى للمحضون.
أما عن المتعة فتقديرها يرجع للقاضي أيضا، مع الإشارة أنه لا يقضى بها للمطلقة إن كانت هي التي تقدمت بطلب الطلاق، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المغربية وتبعها في ذلك قضاة محاكم الأسرة، ونفس الشي ينطبق على النفقة، ويكذب عليك من يقول لك أن نفقة أطفالك ستكون مبلغ كذا أو كذا لأن التقدير يرجع للقاضي وحده الذي وإن حدد له القانون معايير يجب أن يراعيها إلا أن كل قاضي وطريقته في التقدير، وإن كنت أميل إلى القول أنه إذا كان للمطلق أجر محدد فلا يجوز أن تتجاوز الواجبات التي يؤديها شهريا ثلث راتبه، بمعنى ان أقصى مبلغ يمكن الحكم به لا يجب أن يتعدى الثلث، وبطبيعة الحال مع مراعاة عدد الاولاد المنفق عليهم لأنه لا يمكن الوصول بالنفقة إلى هذا القدر إلا إذا تعدد الأولاد كما في حالتك.
أما الضرر فلا يراعى إلا عند تقدير المتعة بالإضافة إلى مدة الزواج وقد الصداق المسمى في العقد وهي كلها عوامل يأخذها القاضي في الاعتبار عند تحديد المتعة.
أما عن زيارة الأب لأبنائه بعد الطلاق فهذه أيضا يحددها القاضي في حكمه، والغالب أنها تكون ليوم واحد في الأسبوع وقد تكون لجزء من اليوم، فالأمر منوط بالقاضي الذي يتولى تنظيم الزيارة ومدتها. ولكلا الطرفين المطالبة فيما بعد بإعادة النظر في الزيارة إذا كان أحدهما متضررا منها.
عن سؤال الانتقال بالأطفال بعد الطلاق، فإن أثره يكون على بقاء الحضانة أو سقوطها، والقانون تولى الجواب على سؤالك في المادة 178 من المدونة حينما نص على أنه لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.
وبالتالي مبدئيا انتقال الحاضنة لا يسقط حضانتها بقوة القانون بل يجب عرض المسألة على القضاء الذي يراعي العناصر الواردة في هذه المادة وهي مصلحة المحضون، الظروف الخاصة بالأب، ثم أخيرا المسافة الفاصلة، وهي كل عناصر للتقدير معطاة للمحكمة وتبقى خاضعة لسلطتها التقديرية.
عن سؤال الحصول على الوثائق الإدارية وربطها بالوصاية لم أفهم المقصود منه صراحة، وعليك تحديد المقصود بالوثائق حتى أعطيك جوابا واضحا إن شاء الله.
عن سؤالك الأخير أعتذر منك لعدم إمكانية مساعدتك في هذه المسألة لسياسة الموقع في عدم تحديد أسماء محامين بعينهم ، أولا نظرا للحرج الذي يقع معهم إذا تم اقتراح أحد دون الآخر مما يؤثر على زمالتنا بهم، والثاني عدم الرغبة في التورط في المشاكل التي قد تقع بينهم وبين زبائنهم، وإن كانت نصيحتي لك هي أن الأمر لا يتطلب محاميا متمرسا جدا، لأن دروره سيقتصر ، إذا كنت مطلوبة في الطلاق، على تقديم الوثائق التي تثبت دخل الزوج للمحكمة ووسائل إثبات الإضرار بك حتى تكون هذه اللأمور تحت بصر المحكمة لتبني عليها حكمها في تحديد المستحقات.
وبالتالي لا تعتبري قضيتك قضية متشعبة تتطلب محاميا متمرسا وإنما هي قضية بسيطة من الوجهة القانونية والإجرائية ولا تتطلب أتعابا كثيرة، وإن كنت أنصح أن تتفقي مع المحامي على تحديد أتعابه كتابة حتى لا يشاركك فيما سيؤديه لك زوجك من نفقة ومتعة، إذ قد يصل ما سيقتطعه لك المحامي 20 أو 25% من المبلغ المحدد لك في حكم الطلاق، وحاولي ألا تتجاوز الأتعاب مبلغ 5 أو 7000 درهم كأقصى تقدير، ويكون الأمر موثقا بينكما أو يسلمك وصلا عن مقدم الأتعاب يذكر فيه المتبقي منها.
ولا تخجلي من هذا الأمر لأنه مدعاة لسد المنافذ حول أي نزاع مستقبلي مع المحامي ويضمن الشفافية في التعامل.
0 تعليق