السلام عليكم، وشكرا على مجهوداتكم من أجل توفير المعلومات القيمة في موقعكم
هل يجوز لخاسر دعوى في الاستئناف في ملف شرعي ضد عدة أطراف أن يقوم بعدة طعون بالنقض في نفس القرار الصادر من محكمة الاستئناف و لكن كل مرة ضد خصم على حدة، و بوسائل مختلفة؟
للعلم فقد سبق أن رفضت محكمة النقض الطلب في الطعن الأول ضد أحد الأطراف على حدة. و ما زال طعن أخر في طور الإجرائات ضد أحد الأطراف الآخر الذي لم يكن مطلوبا في الطعن الأول بالنقض.
ما هو مصير هده الطلبات الأخرى بالنقض في نفس القرار و من نفس الطاعن الذي خسر الدعوى.
0 تعليق
ويفهم من هذا أنه إذا صدر هذا القرار الذي تتحدث عنه ضد عدة أشخاص وكلهم حضروا إجراءات محكمة الاستئناف وقدموا جوابهم فإنه لا يسري أجل النقض تجاههم إلا من يوم تبليغ القرار إليهم كل واحد على حدة بالشكل المبين أعلاه، وهو ما يعني إمكانية وجود تفاوت في تاريخ التبليغ فيطعن كل واحد لوحده فتتعدد الطعون.
وإذا اجتمعت الطعون أمام محكمة النقض وكان النزاع لا يقبل التجزئة، فهي لا تضمها وإنما تفصل في الطعن الأقدم، وإذا نقضت القرار فيه فهي تنقض الباقي بطريق التبعية لوحدة الموضوع وعدم القابلية للجزئة.
أما إذا كان كل محكوم عليه يختلف عن الباقي في ما قضى به القرار الاستئنافي فيمكن أن يكون لكل محكوم عليه وسائله الخاصة للطعن بالنقض وتنظر المحكمة في كل طعن على عدة فتصدر عدة قرارات يمكن أن تكون ناقضة في بعضها ورافضة للطعن في أخرى.
هذا من جهة عدة خاسرين في الاستئناف.
أما إذاكان هناك خاسر واحد فلا يتصور أن يرفع عدة طعون في أوقات مختلفة لا سيما إذا كان تم تبليغه بالقرار الاستئنافي لأن الطعون اللاحقة ستكون خارج الأجل فلا تقبلها محكمة النقض.
أما إذا كانت كلها داخل الأجل أو تمت قبل تبليغ القرار للاستئنافي للطاعن وكان النزاع غير قابل للتجزئة فإن محكمة النقض تقبل الطعن الأول فقط والباقي لا تقبله عملا بالمبدأ القائل بعدم تعدد الطعون على نفس القرار.
وعليه فلصاحب المصلحة أن ينبه محكمة النقض إلى الطعن السابق وصدور حكم فيه برفض الطلب حتى ترتب أحد الآثار التي حدثتك عنها. حتى لو كان المطعون عليه في الطعن الجديد طرفا في الطعن السابق لأن القانون يقول أنه إذا فات أجل الطعن فإن القرار الاستئنافي يتحصن ولا ينمكن نقضه، أما إذا لم يفت الأجل فيمكن تطبيق قاعدة عدم تعدد الطعون على نفس القرار.
تعليق واحد
للإضافة فقط، فإن النقض الثاني قد قدم سنة بعد النقض الأول، وفي مقالي النقض كلاهما يقول الطاعن وهو نفس الطاعن على نفس القرار أنه لم يبلغ بالقرار الاستئننافي .(هل من المنطقي أنه يقول لم ابلغ بالحكم الاستئنافي بعد سنة و هو طعن بدات القرار الاستئنافي بالنقض سنة من قبل إذن هو على علم بالقرار الاستئنافي ؟؟)
المطعون ضده في الطعن بالنقض الثاني و الذي لم يكن مطلوب في الطعن الأول، يجب عليه إثارة الطعن الأول و كيف تم رفضه لكي لا يقبل الطعن الثاني، هل هذا صحيح؟
وهل يمكن للمحكمة على الرغم من ذلك قبول الطعن الثاني بالنقض من طرف نفس الطاعن و الخود في الموضوع بعلة أن الطعن الثاني قدم داخل الأجل او بعلة أخرى؟
تخيل معي أن الطاعن كل مرة يختار خصم و بعد مرور سنة أو معرفة حكم محكمة النقض على هدا الخصم على حدة يقوم بطعن آخر ضد الخصم المتبقي الذي لم يقم بالطعن ضده بعد ! مع العلم أن القرار الاستئنافي جاء بقرار تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب الطاعن بالنقض ضد الخصوم جميعهم و كان حضوريا بالنسبة للجميع.
و شكرا على أجوبتك.