مخالفة تمت معاينتها بواسطة رادار متحرك
كيفية الطعن في مخالفة لم ارتكبها بواسطة الرادار
(إجابة واحدة - منذ 5 أعوام)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لقد تجاوز سائق سيارة خفيفة على مستوى طريق وطنية السرعة المسموح بها (60)بسرعة 70 كلم في الساعة، و تمت معاينة هذه المخالفة من طرف دركي من صنف الدراجين بواسطة رادار متحرك مخفي في غياب التشوير الطرقي له، و تم تحريرها من طرف الدركي المساعد للدركي الذي عاين المخالفة، وفي محضر المخالفة صرح بأن سائق السيارة تجاوز سرعة 60 و هو يمشي بسرعة 70 و قد أضاف انه تجاوز السرعة ب 20 كلم و الحال انه تجاوزها فقط ب 10 كلم
و عندما واجه السائق بالأدلة و البراهين بكل احترام ووقار،الدركي الذي حرر المخالفة ولم يعاينها هدده إتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
أريد أن اعرف مذا شرعية هذه المخالفة و مطابقتها مع مقتضيات مدونة السير و القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد و كذا الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة من شان رفع شكاية لدى السيد وكيل الملك و الطعن في المخالفة
و أريد أن أعرف ان كانت سرعة 70 في منطقة 60 كلم تعتبر مخالفة علما أنها لا تدخل ضمن 10٪ المنوصوص عليها في المادة 195 من مدونة السير ،لكن ضمن مقتضيات قانون السير في الجزء المتعلق بالمخالفات يوجد فقط تجاوز السرعة فوق 20 ولا يقل عن 30 و كذا تجاوز تجاوز السرعة من 30 إلى 50 و ما فوق 50 اي جنحة سير و شكرا جزيلا على مجهوداتك
انتظر منك سيدي الرد في أجل قريب
0 تعليق أضف تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا