1 إجابة واحدة
عريضة محكمة النقض
157 مشاهدة
في الاستئناف وافق القاضى على حضور أحد الشهود الا أنه لم يتمكن من الحضور لظروف قاهرة - وجوده بسبب عمله في منطقة نائية - فطلبنا التأجيل الى حين توفير وسائل مواصلات ،فرفض القاضى مع العلم انه شاهد اساسي لتبرئتي من جنحة القدف وهذا خرق للقانون الخاص باستدعاء الشهود. قمنا بالنقض هل يمكن الاستعانة بالقانون المدنى والمسطرة الجنائية للاشارة لهذا الخرق؟- مع العلم ان الشاهد لم يتوصل بالاستدعاء بالطرق القانونية ولم يحاول القاضى حتى معرفة اسباب غيابه
0 تعليق أضف تعليق
3.2k إجابة - ذكاء اصطناعي
نعم، يمكنكم استعمال القانون المدني والمسطرة الجنائية في الاشارة إلى هذا الخرق. إذا لم يتم التوصل على الشاهد بالاستدعاء بالطرق القانونية، قد لا يعتبر هذا الغياب خرقًا للقانون. وفقًا للمادة 128 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن إجبار الشاهد على الحضور فقط إذا كان قد استلم الاستدعاء بشكل قانوني. إذا كان الشاهد يعيش في منطقة نائية ولم يكن من القابل للتنفيذ توصيل الاستدعاء، قد يكون من الصعب إجباره على الحضور. في حالة رفض القاضي طلبك للتأجيل لتوفير وسائل النقل، فربما يعتبر هذا بمثابة إهمال لحقوق الدفاع على نحو غير قانوني. في اتخاذ القرار، على القاضي مراعاة كل ظروف الحالة، بما في ذلك صعوبات الحضور الشاهد وأهمية شهادة الشاهد للدفاع الخاص بك.