1 إجابة واحدة
593 مشاهدة

عدة اخطاء في المحضر

سئل منذ 2 أشهر بواسطة Sou Ha
تم الاستعجال منذ 2 أشهر
إجابة مختارة واحدة
593 مشاهدة

السلام عليكم. تم استدعاءنا نحن اربع بنات و والدتنا من طرف الدرك و استمعو لأمنا رغم ان الاسم المسجل في الشكاية يختلف عن اسمها (الاسم الشخصي و العائلي معا يختلفان عن اسمها الحقيقي). و الان تم استدعاؤنا كمتهمين، نحن فقط دون والدتي، للمثول امام المحكمة رغم ان تصريحاتها متواجدة بالمسطرة. هل من تفسير؟

بالاضافة ان في محضر الدرك هناك عدة اقوال لم نصرح بها و خصوصا بالنسبة لاختي التي لا يتطابق اي مما قالته مع ما تم تدوينه، علما انه عندما كانت تستمع لنا كانت تدون في الحاسوب و في اوراق و انقطع التيار الكهربائي فاخبرتنا ان نمضي على بياض في مذكرة التي لا تشمل اقوالنا، و في المحضر دونت
لي و لأختي بانها استمعت لنا في نفس الوقت (نفس اليوم نفس الساعة نفس الدقيقة)، و اختي الاخرى رغم انها تعرف الكتابة و القراءة دونت لها بانها لا تعرف الكتابة و القراءة و بانها قرأت عليها اقوالها فأصرت و امضت في دفتر التصريحات. ارجوكم وجهوني ما الذي يمكن ان نفعل؟ علما ان السيدة التي استمعت لنا ليست ضابطة و انما عون شرطة قضائية

تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
بقولكن أنه تم استدعاؤكن كمتهمات دون والدتكن التي تم الاستماع إليها باسم خاطئ معناه أنه لما أحيل المحضر على النيابة العامة قررت هذه الأخيرة متابعتكن دون والدتكن، وبالتالي فإن وجود محضر استماع لها برغم اختلاف اسمها فيه عما هو في الشكاية لم تعد له أهمية، لأن الأهمية كانت ستتجلى بالاستماع لشخص غير وارد في الشكاية، وهذا الأمر كان يمكن الدفع به أمام المحكمة لو تمت متابعتها كوسيلة من وسائل الدفاع لأنه لا يصح أن يستمع لشخص غير مذكور في الشكاية إلا إذا تم تقديمه كمصرح أو كشاهد، أما أن يتابع كمتهم وهو غير مذكور في الشكاية فهو أمر مبطل لمحضر الاستماع، وهذا لم يتحقق بالنسبة لوالدتكن لأنه بالرغم من الاستماع إليها فلم تتم متابعتها من طرف النيابة العامة كما سبق القول.
أما عن التفسير الذي تطلبنه عن عدم متابعة والدتكن رغم وجود تصريحاتها في المحضر فهذا يدخل في سلطة الملاءمة للنيابة العامة لأنها هي التي تدرس المحضر وتقدر من تتابع ومن لا تتابع.
بالنسبة لما ذكرتن بأن هناك أقوال لم تصرحن بها وأنكن أمضيتن على ورقة على بياض، فهذا شيء خطير لأن هذا الأمر يعد تزويرا، ولو ثبت فسيتعين متابعة الشخص الذي استمع لكن، وما ذكرتن بأن محضر إحداكن مع أختها محرر في نفس الساعة والدقيقة ومن طرف نفس الشخص قرينة على أن المحضر مصطنع، ويجب الدفع بذلك طلب بطلان المحضر امام المحكمة قبل الدخول في مناقشة التهم الموجهة لكن، ويجب تنبيه محاميكن لهذا الأمر إن كان لديكن محامي.
ولكن ما قلته اعلاه هو بتحفظ، لأنه يمكن للشخص الذي استمع لكن أن يشير في محضره إلى أن المحضر انجز في نفس الساعة والدقيقة ولكن قد يضمنه أيضا أن ساعة إنجاز المحضر تخالف ساعة إنجاز الإجراء ( الاستماع) وقد يشير إلى السبب ( انقطاع الكهرباء). وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية بأنه " دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء. بمعنى أنه يمكن أن يذكر في المحضر أنه تم الاستماع تاريخ وساعة مختلفة عن تاريخ التحرير، وبالتالي قد يتحد تاريخ التحرير بالنسبة لأختين ولكن تاريخ وساعة الاستنماع مختلفين، وهو أمر لا يبطل المحضر.
بالنسبة لما ورد في عرض سؤالكن بأن محررة المحضر قرأت على أختك أقوالها فأصرت و أمضت في دفتر التصريحات لا يعني أنها وصفتها بأنها لا تعرف القراءة لأن هناك من يضمن بالمحضر بأن من تم الاستماع إليه قرأ أقواله وهناك من يضمن بأنه تمت قراءتها عليه ولا إشكال قانوني في ذلك، وهذا ما نصت عليه أيضا الفقرة 5 من نفس المادة 24 بقولها " يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها". أما من لا يحسن القراءة فإنه لا يضع توقيعه وإنما يضع بصمته على المحضر.
أما بالنسبة للملاحظة التي ذكرتن في آخر السؤال بأن من استمعت إليكن ليست ضابطة شرطة قضائية وإنما هي عون شرطة قضائية فأنا أتساءل من أين جئتن بهذه المعلومة، هل من المحضر نفسه أم من خارج المحضر، وثانيا فإنه طبقا للمادة 19 من قانون المسطرة الجنائية تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية جهات أخرى تعبر من ضباط الشرطة القضائية وهي:
أولا: ضباط الشرطة القضائية؛
ثانياً: ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛
ثالثاً: أعوان الشرطة القضائية؛
رابعاً: الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
وبالتالي فإنه بصريح النص أعلاه يعتبر أعوان الشرطة القضائية ضباطا للشرطة القضائية، وقد حددت المادة 26 من القانون أعلاه مهامهم كالتالي:
أولا: مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛
ثانيا: إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛
ثالثا: جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها، وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها.
وبالتالي فإن ملاحظتكن الأخيرة ليست ذات أهمية بالنسبة لصحة المحضر.
أما عن التوجيهات التي تطلبنها فأولها أن تثرن او يثير محاميكن أمام المحكمة اختلاف تصريحاتكن عما هو مدون بالمحضر وتبين أنه تم توقيعكن على ورقة بيضاء بسبب العطل الكهربائي وتأخذن قرينة تحرير المحضر في نفس الساعة والدقيقة قرينة على ذلك وبأنه تم تحريره بعد مغادرتكن في ورقة كانت تحمل توقيعكن وتطلبن استدعاء الشخص الذي استمع إليكن وتعتمدن التناقضات التي وردت في المحضر كتلك التي أشرتن إليها والمتعلقة بتضمين أن إحداكن لا تعرف القراءة والكتابة مع أنها تعرفها، وتطلبن من المحكمة التثبت من معرفتها القراءة والكتابة لأن كل هذه الأمور قرائن على عدم صحة ما جاء في المحضر، ويمكنها أن تؤدي إلى إبطاله وعدم اعتماد المحكمة إلا على ما سيروج أمامها من أقوال وتصريحات، إنما أنصح بان تكن مؤازرات بمحام جيد لا يتردد في بسط هذا الدفاع والتأكيد عليه، وفي حال رفض المحكمة له يطلب تضمين دفوعه بمحضر الجلسة وألا يخجل من المحكمة إن رفضت ذلك بل عليه أن يتوجه بالطلب مباشرة إلى كاتب الضبط بتدوين هذا الدفاع بالمحضر إذا رفضت المحكمة ذلك، لأن كاتب الضبط هو شاهد على ما يجري بالجلسة ولا يأتمر بأمر المحكمة.
أما بالنسبة للموضوع فلا يمكنني قول شيء لأنني لا أعرف لا طبيعة التهمة ولا وسائل الإثبات التي قدمت في الملف، وبالتالي فإن تبرئتكن متوقف على مدى دراسة محاميكن للقضية وعلى مدى ما يتوفر لكن من وسائل لدحض التهمة الموجهة إليكن.
منذ 2 أشهر (معدّل: منذ 2 أشهر)
تصفيق واحد

تعليقان

مستخدم

السلام عليكم. اشكرك جزيل الشكر على الاجابة.
بالنسبة لتوقيت الاجراء فتم تضمينه بالحرف كما يلي " في يوم ... على الساعة الثانية عشر زوالا، متابعة لبحثنا تقدمت امامنا المسماة.... و بعد التحقق من هويتها استمعنا لها في سياق التصريح التالي: المشتكى بها الاولى"
و بعد الاستماع لاختي على الساعة الثانية عشر و النصف و لامي على الساعة الواحدة، تمت اعادة نفس الصيغة التي قلتها سابقا "في نفس يوم ... على الساعة الثانية عشر زوالا، متابعة لبحثنا تقدمت امامنا المسماة.... و بعد التحقق من هويتها استمعنا لها في سياق التصريح التالي: المشتكى بها الرابعة"
و لم يتم تضمين المحضر بأي عبارة تدل على ان توقيت الاجراء مختلف عن توقيت التحرير.
اما بالنسبة لاختي التي تعرف القراءة و الكتابة، فتمت الاشارة في المحضر الى أنها مسيرة روض و في النهاية تم تدوين ما يلي : " المعنية بالامر لا تعرف القراءة و الكتابة، تصريحها تلي عليها من طرفنا، فوافقت عليه دون زيادة حذف او تغيير، فأصرت و امضت معنا في دفتر التصريحات"
اما بالنسبة للتهمة فهي انتزاع عقار من حيازة الغير و المشتكية هي عمتي التي تدعي انها كانت تقطن وحدها في منزل اوصى ابي لها به و انه بعد غيابها لاسبوعين تقريبا وجدت اننا اقتحمناه و غيرنا الاقفال و منعناها من الدخول
و بالنسبة لوثائق الملف هي المحاضر و عدة الاراثة التي لا تتواجد فيها عمتي كوارث.
اما عمتي فاحضرت شاهدين، الشاهد الاول اخ ابن اخوها من الام و الذي صرح تقريبا بنفس ما صرحت به هي، و الاخر جارنا و الذي صرح بانها كانت تقطن معنا قبل موت والدنا، و لم تعد تقطن معنا منذ عامين لانه لم يعد يراها في الحي.
و بالنسبة للشكاية ففي البداية تم الاستماع الينا بتهمة الترامي على ملك الغير لكن تم تكييفها على ما اظن من طرف النيابة العامة على انها انتزاع عقار من حيازة الغير.

بالاضافة الى ما سبق ففي اليوم الذي جاءت فيه عمتي ووجدت الباب مغلقا، استدعت عمي و الشاهد الذي شهد لصالحها و حاولوا كسر الباب و لم يتوقفو حتى أخبرتهم انني سأتصل بالدرك و بعد مدة وصلتنا اخبار بأن الشاهد هو من اعطاهم الادوات التي كانو يحاولون كسر الباب بها. و قد قلنا هذه التصريحات لكن لم يتم تضمينها بالمحضر
كما ان شاهدهم سبق ان نازع والدي في منزلنا مطالبا بحق اخوه فيه بعد وفاة عمي الذي كان يقطن معنا

منذ 2 أشهر
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب

أعتذر ابتداء على التأخر في الجواب على تعليقكن لظروف خاصة.
بالنسبة لتحرير المحاضر فقد يتم الاستماع في تاريخ وساعة معينة ويتأخر التحرير إلى ساعة وتاريخ آخر، ولذلك تنبه القانون لهذه المسألة ووضع الضابط الذي سبق ان أشرت إليه وامنتعلق باختلاف ساعة الإجراء عن ساعة التحرير، وما يمكن ان يتحد هو ساعة التحرير وليس ساعة القيام بالإجراء وإلا كان المحضر متناقضا، لأنه لا يمكن أن يتم إجراءان من نفس الشخص مع مشتكى بهما في وقت واحد، وهذا مدخل للطعن في المحضر.
بالنسبة لأختك التي تشتغل مسيرة روض وتم وصفها بانها لا تعرف القراءة والكتابة فهذا أيضا مدخل للطعن في المحضر، ويجب على المحامي ألا يهمل هذا السبب للطعن في المحضر لأجل إبطاله واستبعاده من المناقشات لا سيما إذا تضمن اعترافات قد تلحق بكن الضرر.
بالنسبة للتهمة المنسوبة لكن فهي سيان، سواء كانت ترامي أو انتزاع عقار فهما عبارتان أو مصطلحان لمعنى قانوني واحد، والأصوب من الناحية القانونية هو انتزاع عقار من حيازة الغير، وقد نص الفصل 570 من القانون الجنائي على عقوبته بالقول " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس. فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما".
و لا أريد من إيراد هذا النص إدخال الفزع فيكن وإنما لتبيان أن التكييف الصحيح هو انتزاع عقار ولكن عموم الناس سموه بالترامي.
أما العقوبة فتخضع لتقدير المحكمة ويمكن أن تكون موقوفة وليس بالضرورة نافذة.
مع الإشارة أن الشاهد الثاني صرح بما يفقد قيام أركان الجريمة، لأنه وإن كان نص الفصل 570 لم يتحدث عن مدة الحيازة التي يجب أن تتوفر حتى يمكن حماية الحائز جنائيا، فإن ما يجري به العمل أنه يجب أن تتوفر شروط نص عليها الفصلان 166 و 167 من قانون المسطرة المدنية لقيام جريمة انتزاع عقار، ومن هذه الشروط أن يتم الاعتداء والمشكتي حائز حيازة فعلية أو أن الحيازة خرجت من يده قبل أقل من سنة ، أما إذا لم يعد حائزا لمدة تجاوزت السنة فلا جريمة، ويجب عليه فقط رفع دعوى الاستحقاق المدنية للمطالبة بحقوقه، وما دام الشاهد الثاني قد قال في تصريحه أن عمتكن لم تعد تقطن بالبيت منذ عامين فالمفروض أن يتم حفظ الشكاية، ولكن النيابة العامة، بحكم أنها ليست محكمة وهناك شاهد يقول بان الحيازة فقدت من أسبوعين والثاني يقول منذ أكثر من عامين، فإن النيابة لا تملك إلا أن تتابع والمحكمة هي التي ستفصل في الأمر.
أما بالنسبة لقبول الشهادة من عدمها، لأنكن ذكرتن أن هناك عداوة لكن مع الشاهد الذي شهد لصالح عمتكن، فيجب طرح الأمر على المحكمة والتجريح في الشاهد، وهذا دور المحامي قبل مناقشة الموضوع.
أما قولكن أن عمتكن ليست وارثة فهذا يعطيكن الحق فيما بعد لطلب إخراجها من البيت بدعوى مدنية إلا إذا كانت لديها وصية من والدكن، مع الإشارة أن الوصية لا تكون بالبيت وإنما بنسبة من التركة لا يجوز أن تتجاوز الثلث.
ولتعميم الفائدة أسوق لكن نصي الفصلين 166 و 167 من قانون المسطرة المدنية حتى تعم الفائدة.
الفصل 166
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية.
الفصل 167
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.

منذ 2 أشهر

2.3k مشاهدة
سئل بواسطة Ali Bachar
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
2.3k مشاهدة
2k مشاهدة
سئل بواسطة ضياء الفجر
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
2k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.4k
استشارة

27.3k
إجابة

137.8k
مستخدم

28.9k
تعليق