1 إجابة واحدة
248 مشاهدة

هل يجوز اجراء العقد الشرعي لزواج أجنبي من مغربية من دون الحاجة الى الأوراق المطلوبة لتثبيت الزواج في المملكة المغربية على أن تتم لاحقا؟

سئل منذ شهر واحد بواسطة abokayed92
تم الاستعجال منذ شهر واحد
إجابة مختارة واحدة
248 مشاهدة

أقصد بالسؤال هل يمكن ان يتم عقد الزواج من دون المباشرة في الأوراق والاجراءات الحكومية على أن تتم بعد عقد النكاح الشرعي الذي يسجله المأذون؟ لأنني لم أفهم كيف هي اجراءات وترتيب الزواج ان أمكن التوضيح لأنني اريد ان اتمم العقد أولا شرعيا ومن ثم أباشر انا والزوجة في بقية الاجراءات الورقية والمدنية
سؤال اخر بخصوص السجل العدلي المركزي الخاص في الأجانب وشهادة الأهلية للزواج من السفارة من أين يتم استصدارهم وما المطلوب لهم من أوراق او اثباتات؟
مع كل الشكر

تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
كل زواج مختلط، ويقصد به زواج المغربية من أجنبي او مغربي من أجنبية، يتطلب إحضار الوثائق المذكورة في الجواب السابق، وليس هناك من سبيل في مدونة الأسرة لإثبات هذا الزواج إلا بالعقد الذي يبرمه العدلان بعد إحضار الوثائق المطلوبة والحصول على إذن قاضي الأسرة به بعد توجيه الوثائق التي يتم تجميعها لإجراء البحث بواسطة الشرطة حول وضعية الخاطب أو المخطوبة الأجبيين والحصول على رأي إيجابي من المصالح الأمنية.
ما يقوم به المغاربة فيما بينهم من إبرام زواج بالطريقة التقليدية ( الفاتحة) هو التفاف على الإجراءات الإدارية المتطلبة لإبرام الزواجن ومثل هذا الزواج، حتى يتوافق على النظلم القانوني الموضوع للزواج سمح القانون في مدونة الأسرة بإثبات الزواج بطريق ة استثنائية عن طريق رفع دعوى إثبات الزوجية بعد إحضار البين على انعقاده، وكان ذلك لفترة محددة تم تجديدها بقانون، وهكذا نصت المادة 16 من المدونة على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة. وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ولم يمر معي أن هذا النص طبق على الزيجات المختلطة لأن القانون اشترط فيها إجراءات غير عادية غير مطلوبة في الزواج بين المغاربة ومن ذلك إجراء البحث الأمني والحرص على وجود مدخول مادي كاف لدى الزوج الأجنبي وعدم تشكيله خطرا أمنيا على الدولة، وهو غير مطلوب في الزواج بين مغاربة، وبالتالي فلا يمكن القفز على هذه المتطلبات وطلب إثبات الزواج المختلط بالشكل الاستثنائي الذي سمحت به المدونة.
وعليه فلابد من إنجاز الوثائق المطلوبة وتقديمها إلى السيد قاضي الأسرة في المحكمة التي يوجد بدائرتها العدلان اللذان سيباشران إجراءات الإشهاد على الزواج( ما يسمى المأذون عندكم) وتحرير طلب بموافقته على الإذن للعدلين بكتابة العقد، والقاضي قبل إصدار الإذن سيوجه الطلب مع مرفقاته إلى النيابة العامة التي ستوجهه بدورها إلى المصالح الأمنية المختصة والتي ستستدعي الزوج للبحث معه وسماع أقواله طبعا بعد البحث عما إذا كان موضوع بحث دولي أو مصنف خطر امنيا، وإذا لم تجد شيئا وتأكد لها صحة الوثائق المقدمة فإنها توجه رأيها للنيابة العامة التي تحيل الملف مرة أخرى إلى رئيس قضاء الأسرة ( قاضي الأسرة) الذي يصدر الإذن بإبرام الزواج.
بالنسبة لشهادة الأهلية فيتم استصدارها من سفارة الخاطب الأجنبي ويجب أن يتقدم الخاطب إلى السفارة مرفوقا بجواز سفره وتقديم طلب هناك، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا بالوثائق التي تثبت وضعيته ببلده ( متزوج - عازب - متوفى عنه) ورسم ولادته وما يفيد الجهة التي يسكن بها، والسفارة بعد البحث ستعطيه الشهادة المطلوبة التي يذهب بها بعد ذلك إلى وزارة الخارجية المغربية بالعاصمة الرباط للتصديق عليها.
أما السجل العدلي المركزي الخاص بالأجانب فتمسكه مصلحة مختصة بوزارة العدل بالعاصمة ويمكن للمعني بالأمر التقدم إلى هذه المصلحة مرفقا بجواز سفره وبالوثائق التي أحضرها معه وهي ستعطيه الشهادة بعد البحث في قاعدة المعطيات المحتفظ بها لديها لتأكيد عدم وجود سوابق قضائية له بالمغرب.
منذ شهر واحد (معدّل: منذ 8 أيام)
تصفيق واحد

تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.5k
استشارة

27.3k
إجابة

138k
مستخدم

28.9k
تعليق