فرد من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية
حكمت المحكمة الإدارية الابتدائية وفقا لطلبي بإلغاء مقرر مجلس الوصاية المصادق على القرار النيابي للمجلس النيابي الذي بموجبه منحوا لغريب عن الجماعة السلالية نصيبا جماعيا بعدما ثبت لها أن المستفيد من النصيب لا ينتمي إلى الجماعة السلالية كذلك مخالفات أخرى للظهير المنظم لأراضي الجموع من بينها إقرار المستفيد للمفوض القضائي بمحضر استجواب أنه اشترى النصيب الجماعي من عند فلان الفرد من ذوي الحقوق وقد استأنف الحكم الوكيل القضائي للمملكة وقام الغريب عن الجماعة السلالية بالتدخل الخارج عن الخصومة حيث أصدرت محكمة الإستئناف قرارها معتمدة على وسيلة واحدة تتجلى في كون المجلس النيابي هو الذي يحدد من سيستفيد من الأنصبة الجماعية متجاهلة عدة نقط تطرقت لها المحكمة الإدارية الإبتدائية وقد ألغت الحكم الإبتدائي حيث تقدم المحامي بمذكرة الطعن ركز فيها على مخالفة القرار الإستئنافي للفصل الرابع من الظهير المنظم لأراضي الجموع الذي حدد دور نواب أراضي الجموع في توزيع حق الإنتفاع على الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعة السلالية فقط
سؤالي هل يحق لغريد عن الجماعة السلالية أن يحصل على نصيب جماعي؟
شكرا لكم
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.