2 إجابتان
4.2k مشاهدة

تغيير الاسم العائلي

سئل منذ 7 أعوام
4.2k مشاهدة

اسمي العائلي "القرقوبي'
والدي متوفى
اقاربي من جهة والدي ماتوا وهم غير مسجلين بالحالة المدنية.
لدي طفلان يدرسان

تعليق أضف تعليق

إجابتان
3.6k إجابة - مستشار قانوني - متخصص
اسأل هذا الخبير
وعليه وتتمة للجواب السابق ...

اُحصل على الإجابة كاملة

ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
  1. خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
  2. إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
  3. برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
  4. وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
  5. فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
سأنقل لك اجابة استاذ "أيمن" على نفس سؤالك:
من شروط صحة الإسم العائلي ما نصت عليه المادة 20 من قانون الحالة المدنية وهي كالتالي:
المادة 20
يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا ويجب ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو رسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.
إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الإسم نقيب.
إن الإسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي ، يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم.
وقد نصت المادة 21 من المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3156؛ كما تم تغييره وتتميمه على ما يلي:
"يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعزز طلبه بالوثائق التالية :
1 - نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
2 - نسخة من سجله العدلي؛
3 - نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
4 - نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
5 - شهادة يسلمهـا نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
6 - بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء".
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق واحد

وبدل البحث عن عنوان اللجنة فإن الطلب يتم توجيهه مباشرة الى عامل الاقليم الذي سيقوم باستكمال الاجراءات.

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

53.3k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
53.3k مشاهدة
2.6k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
2.6k مشاهدة
4.3k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
4.3k مشاهدة
5.5k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة rachidmaroc
5.5k مشاهدة
2.1k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 3 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
2.1k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


79.4k
استشارة

29.7k
إجابة

153.5k
مستخدم

29.3k
تعليق