الإحالة على ن.ع
لقد تقدمنا بمذكرة جوابية على مقال استئنافي قدم خارج الاجل القانوني تخص عقار محفظ مطالبين من المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني و احتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف،و رغم استدعاء المستأنف للجواب فإنه لم يدلي بشيء فقررت الهيئة أثناء الجلسة بإحالة الملف على النيابة العامة.
فعلى اي اساس أحيل الملف على النيابة العامة؟ هل لأن الاجال يعتبر من النظام العام و بدالك وجوب الإحالة عليها؟ علما ان المحافظ ليس طرفا في الدعوى بل رفعت بحضوره فقط.
شكرا لكم
7 تعليقات أضف تعليق
العقار محفظ
+
الفصل المذكور هو مقتطف من قانون التحفيظ العقاري
+
ينص على تقديم النيابة العامة المستنتجات
=
هذا هو الجواب على سؤالك
الفصل المستدل به يتعلق بدعوى المحالة من المحافظ على المحكمة قصد البت في التعرضات على مطلب التحفيظ أما قضيتنا تخص عقار محفظ و تتعلق بدعوى الشفعة قدمت خارج الاجال القانوني و كان سؤالي لمدا تمت إحالة القضية إلى ن.ع لأن الفصل 9 من ق.م.م لا يشير إلى قضايا العقار المحفظ
وقيل لك في الجواب السابق أن المحكمة يمكنها الإحالة على ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
الفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري
تفتتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها من غير أن يبدي أي رأي، ثم يستمع إلى الأطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم، ويقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته وتبت محكمة الاستيناف في القضية إما في الحين أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر.
تبت محكمة الاستيناف ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى في الفصل 37 من هذا القانون.