هل يمكن للزوج ان يتزوج بامراة ثانية دون اخبار الزوجة الاولى؟
مع العلم ان الزوجين منفصلان في السكن منذ حوالي 3 سنوات و قد قدم الزوج طلب الطلاق لكن رفض و حكم على الزوجة العودة لبيت الزوجية. لذا قرر الزوج الزواج من ثانية و هجر الاولى الى ان تطلب التطليق لغياب الزوج.
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
و على ما يبدو فان الزوج لم يرفع دعوى الطلاق و إنما رفع دعوى الرجوع لبيت الزوجية
و لا ادري ما الذي يدفع زوجة و زوج منفصلان عن بعضهما لأكثر من ثلاث سنوات على البقاء في هذا الحال العجيب
لم لا يتفقان على الطلاق و يؤكلان محام واحد لكليهما ليرفع لهما طلب الطلاق الاتفاقي امام المحكمة بدل ان يدفع الزوجة الى تقديم دعوى الطلاق للغيبة .
فعلا و لله في خلقه شؤون
32 تعليق
ما فهمته من الزوج انه قدم دعوى الطلاق لكن القاضي طلب منهما محاولة الصلح بحضور الاهل لكن بعد عدة مداولات دون جدوى تم الحكم على الزوجة للعودة لبيت الزوجية، و الله اعلم. سؤالي هل يمكن للزوج عقد قران ثان دون اخبار الزوجة الاولى ؟ و هل يمكن للعدول تحرير عقد الزواج دون اية وثائق تثبت اخبار الزوجة الاولى؟ و ما مصير الزواج الثاني في حال قامت الزوجة الاولى برفع دعوى زواج ثان ضد الزوج؟
يمنع التعدد في ظل مقتضيات المادة 44 في حالتين:
- الحالة الأولى: هي إذا خيف من عدم العدل بين الزوجات (وهي حالة يرجع فيها تقدير مسألة الخوف من عدم العدل إلى القضاء الذي له البحث عن القصد الشرعي).
- الحالة الثانية: التي يمنع فيها التعدد على الرجل أو الزوج فهي حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها في عقد الزواج، فإن هذا الشرط يمنع الزوج من التعدد ولا يحق له أن يطلب التعدد، إلا إذا طلق الزوجة المتمسكة بالشرط.
أما في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد فإن الزوج الراغب في الزواج بزوجة ثانية عليه أن يقدم طلب الإذن بذلك إلى المحكمة بمقتضى طلب مؤدى عنه الرسوم القضائية، ويجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب المبررة للتعدد، ويرفق بإقرار عن وضعية طالب التعدد المادية لكي يتسنى للقضاء مراقبة القدرة المادية للطلب.
وأتت مدونة الأسرة بقواعد إجرائية الهدف منها الحرص على حقوق المرأة المراد التزوج عليها، وهكذا فإن المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 43 من المدونة نفسها ملزمة باستدعائها للحضور، طبقا لمقتضيات المواد 36 و37 من قانون المسطرة المدنية.
وأكثر من هذا فإن المشرع وزيادة في الحرص على حماية حقوقها، فإن المادة 43 من مدونة الأسرة نصت على أنه إذا توصلت الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا بالاستدعاء لحضور جلسة البت في الطلب، ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء، فإن المحكمة ملزمة قانونا أن توجه إليها عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما أنه يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها، إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
مع العلم أن مدونة الأسرة أحالت على مقتضيات المادة 361 من القانون الجنائي، التي تعاقب الزوج طالب الإذن بالتعدد إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديمه بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، والمتابعة من طرف النيابة العامة للزوج في هذه الحالة تجري بطلب من الزوجة المتضررة.
وبعد الإجراءات المتعلقة بتبليغ الزوجة المراد التزوج عليها، فإن المناقشة تجري في غرفة المشورة بحضور الطرفين ومحاميهما، ويجري الاستماع إليهما لمحاولة التوفيق وإصلاح ذات البين بعد استقصاء الوقائع والأسباب الدافعة إلى المطالبة بالإذن بالتعدد، وتقديم البيانات المطلوبة.
مع العلم أن المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 414 من المدونة لا تأذن بالتعدد، إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، أو إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة. وفي حالة ثبوت المبرر الموضوعي والاستثنائي وتوفر الشروط الشرعية للتعدد، فإن المحكمة تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن مع تقييده شروطا لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
مع العلم أنه إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشة بغرفة المشورة تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق فإن المحكمة ملزمة بتحديد مبلغ مالي كاف لاستيفاء كافة حقوق الزوجة من متعة ونفقة ومؤخر الصداق وغيرها، وحقوق أولادهما الملزم طالب الإذن بالتعدد بالإنفاق عليهم.
السؤال الأخير معناه، ما مصير الزواج الثاني إذا قامت الزوجة الأولى بالطعن في صحته؟
هذا هو السؤال اذا ^^
طيب و ما مصير الزواج الثاني اذا قامت الزوجة الاولى بالطعن في صحته أستاذ أيمن؟ هه
الزوج اكد لي ان هناك عدلا سيحرر له عقد الزواج الثاني دون اخبار الزوجة الاولى, في هذه الحالة ما مصير الزواج الثاني؟
وإن لم تعرف السائلة صياغة السؤال مرة ثانية فقد نبت عنها في ذلك وننتظر جوابك لنوسع النقاش.
يقع الزواج صحيحا،،
وبإمكان الزوجة متابعة الزوج بتزوير شهادة العزوبة
اما بخصوص ان هناك عدلان سيحرران له عقد زواج ثاني،،فلا أساس له من الصحة الا اذا صدر حكم بالتعدد او ادلى بشهادة العزوبة
هو اكد ان العدلان صديقاه و سيحرران له العقد. من خلال جوابك تبين لي انه سيكون عقدا باطلا و غير معترف به. شكرا على الاجابة
ف هاد الساعة استاذي و استاذك أيمن رجل قانون ^^
(اضمن لك الاستفادة في هذا الموقع، مليكة ،،،تابعيه باستمرار )
في انتظار حضور استاذنا أيمن :)
نصوص القانون سكتت عن الجزاء، وأشعر بأن المشرع وضع نفسه في ورطة بإباحة التعدد وعدم وضع جزاء صريح بعدم صحة الزواج الثاني بدون إذن، لأن الزوجة الثانية قد تكون حسنة النية كما في حالة التزوير مثلا.
لذلك أميل للقول بعكس رأيك، لأنه لا معنى أن يعدد الزوج بدون إذن من المحكمة ويكون زواجه الثاني صحيحا، ويجب أن يتم التفكير في وضع قاعدة بيانات لدى وزارة العدل بكل المتزوجين لأنهو هم الفئة المستهدفة ولا يؤذن بالزواج لكل من يتقدم له إلا إذا لم يكن إسمه في قائمة المتزوجين وبعد استخراج ما أقترح تسميته بسجل الحالة المدنية لمريدي الزواج قياسا على السجل العدلي، وهكذا نحفظ حقوق النساء المغرر بهم في زيجات مبنية على وثائق مزورة.
وبالتالي فإن أي زواج يتم خارج هذه الاحتياطات التي يجب أخذها يكون باطلا وإلا فإن التصريح بمنع التعدد إلا بشروط وعدم ترتيب أي أثر على الزواج الثاني يبقى مجرد لغو.
ولكن في ظل الوضع الحالي هناك مصلحتان في الميزان ، مصلحة الزوجة الأولى ومصلحة الزوجة الثانية في حالة التغرير بها.
فأي من هاتين المصلحتين نرجح؟
هذا ما لا يمكن الجزم به حاليا.
نرجح مصلحة الزوجتين كيفما كانت نية الزوجة الثانية (و اقصد بها تلك التي تعلم ان زوجها متزوج باخرى ومع ذلك تقبل به )
بينما اقترح أحقية الزوجة الاولى في الرجوع على الزوج بالتعويض (بمقدار يجعله يندم الندم المبين علاش تزوج ^^ )
التعويض لا يحكم به إلا إذا كان هناك خطأ وضرر.
والزوج لا يرتكب خطأ بالتزوج بثانية لأن التعدد مباح شرعا بشروط.
لذا يجب النظر في مخالفة الشروط الشرعية وتضرر الزوجة الأولى من هذه المخالفة ولا يمكن القول أن مجرد التزوج بأخرى هو ضرر في حد ذاته يستوجب التعويض، لأن التعويض هنا لا يمكن تصوره ماليا وإنما يجب أن يكون عينيا أي بإزالة الضرر ، وإزالة الضرر معناه إزالة الزواج الثاني وهذا ما حاولت شرحه لك سابقا.
فقد كان الأسلاف يتزوجون برغم عدم رضى الزوجة الولى ولا شيء عليهم.
قد يكون داك التعويض المالي جبر ضرر معنوي للزوجة
المهم خصو يخلص و لاباس ^^
شكرا على سعة صدرك استاذ أيمن
مرحبا
أتعبناك معنا
وشكرا على مساهماتك الطيبة.
ههه. يخلص نعم و مكرهتش يتحبس لو زور الاوراق وغرر بالزوجة الثانية باش يكون عبرة لغيرو خصوصا للزيجات التي تتم في البوادي و احيانا فتيات قاصرات
مساء الخير استاذ أيمن
العفو الشكر موصول لك استاذي الكريم
وسعدت جدا بهذا الحوار القانوني الشيق
فالقانون في حضرتك له متعة خاصة
كن بخير دائما و بارك الله فيك
لا شكر على ما أعتبره متعة للتفكير في هموم الناس.
الشكر على النصيحة. على التوعية , على الوقت الذي منحتماني اياه. على نشر المعلومة. فهناك من يحتفظ بالمعلومة لنفسه و لايحبذ مشاطرتها مع الغير, همه الوحيد الكسب المادي. وفقكم الله
قرأتها في موضع ما و لم اجد لها مكانا انسب من هذا
".. ف سبحان من اودع زبدة السجايا الشريفة ولباب الخصال المنيفة واسمى الطباع العالية الحميدة واعلى الاخلاق الفاضلة المجيدة في شخص واحد سبحان الله العظيم ولله در الشاعر حيث يقول :
ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد"
الله يحفظك و خلاص استاذ أيمن