السلام عليكم
كنت أقود سيارة على طريق وطنية ، اوقفني دركي للمراقبة ، فقال لي عندك مخالفة أجهزة الانارة للصفيحة الخلفية غير مطابقة للمعايير القانونية على حسب المادة 186 . قلت بأن هناك المادة 189 التي تمنع تحرير محضر في حق أي سائق . قال لي ليس لدينا مادة تسمى 189 . اصر على قراره و حرر في حقي محضر لمخالفة قانون السير . أريد الطعن في هذه المخالفة ، اريد معرفة مراحل الطعن و كيف اوجه شكاية لدى وكيل الملك . شكرا .
تعليقان أضف تعليق
3.6k إجابة - مستشار قانوني
- متخصص
أختلف مع الجواب السابق الذي اعتبر احتجاج السائل بمقتضيات المادة 189 من مدونة السير قراءة خاطئة للمادة المذكورة، إذ أن هذه المادة تتعلق بكل أشكال الإنارات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمركبات ذات محرك ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
اعتقد ان لا داعي لتقديم أي شكاية، ذلك انه يظهر أن فهمك لمقتضيات الفصل 189 من مدونة السير فهم خاطئ فهذا النص انما يقضي بانه:" لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته.غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته." و لا يمنع الضباط و الاعوان و الموظفين المؤهلين من تحرير محاضر المخالفات ، و الدركي في هذه الحالة انما قام بواجبه.
اما ما يمكن لك فعله ، هو ان تتجه الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة التي احيل عليها المحضر ، و تدلي لها بما يثبت ان عدم وجود الانارة او عدم كفايتها كان نتيجة سبب عارض و انك لم تنتبه الى ذلك ، فيمكن لها في هذه الحالة حفظ المحضر ، و الا فانها ستقترح عليك أداء مبلغ جزافي للغرامة ، و ان لم تقبل ذلك فان وكيل الملك سيحيل المحضر على المحكمة التي ستبت فيه وفق المسطرة العادية ، و يمكنك اذ داك ان تبدي ما لديك من أوجه دفاع امام القاضي .
اما ما يمكن لك فعله ، هو ان تتجه الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة التي احيل عليها المحضر ، و تدلي لها بما يثبت ان عدم وجود الانارة او عدم كفايتها كان نتيجة سبب عارض و انك لم تنتبه الى ذلك ، فيمكن لها في هذه الحالة حفظ المحضر ، و الا فانها ستقترح عليك أداء مبلغ جزافي للغرامة ، و ان لم تقبل ذلك فان وكيل الملك سيحيل المحضر على المحكمة التي ستبت فيه وفق المسطرة العادية ، و يمكنك اذ داك ان تبدي ما لديك من أوجه دفاع امام القاضي .
تصفيقتان
0 تعليق
كان عليك أن تطلب منه أن يتصل برئيسه أو نائب وكيل الملك و هو سيتخد اللازم أما الحالة هنا يجب أن لا بتجاوز المدة 7 أيام هنا تقوم بتحرير شكاية عند كاتب عمومي و تودعها لدى كتابة الظبط بالمحككمة مكان المخالفة