استشارة تخص مشاكل زوجية!
السلام عليكم.
الحالة
تزوجت ابنتي منذ عام. و بعد مرور وقت قليل من الزواج بدأ الزوج بتعنيفها و ضربها (و عندي دلائل بالصور على ذلك) و كان يطلب منها مرارا بأن ترجع الى بيت ابيها و تطلب هي طلاق حتى تسقط عنه كل واجبته، إلا ان ابنتي أبت ذلك. و بعد نفاذ صبره اعادها إلى بيتي ثم انصرف. و بعد استشارة طبية اكتشفنا انها حامل منه. طول مدة الحمل لم يسأل عنها فقمت برفع دعوى النفقة فرفع بدوره دعوى الرجوع إلى البيت الزوجية. حكمت المحكمة بتأدية نفقة طول المدة التي مكثت عندي و بوجوب رجوعها.
1ـ مسألة تنفيذ الحكم هل يتم دفع النفقة ثم بعد ذلك ترجع إلى البيت ام عكس ذلك؟
2ـ عندي تخوف من رجوع ابنتي و ملودتها خصوصا لعنف الزوج فهل إذا دفعت طلب الطلاق ستسقط عن الزوج واجبات النفقة التي حكمت عليه المحكمة سابقا ؟
و شكرا.
3 تعليقات
لست ادري لماذا ثم اخفاء اجابتي ولاكن في كل الاحوال قلت لك انه في حالة لم ترد الرجوع فلها ان لترجع ولها ان تنفد النفقة ولاكن امتناعها عن الرجوع سيحرمها من النفقة التي تلي امتناعها اما النفقة السابقة فهي مستحقة اما في شان الطلاق فانصحها بالطلاق للضرر ذلك انها وان طلقت هي سيحكم لها بالتعويض شريطة ان تتبث الضرر اما في طلاق الشقاق ان هي التي رفعت الدعوى فلن تحكم لها بالمتعة والمتعة حسب اجتهاد محكمة النقض هو نوع من انواع التعويض ولها ان تتبث الضرر بكل الوسائل بما فيها الصور وشهادة الشهود
عن السؤال الثاني فإن تقديم طلب الطلاق لا يسقط النفقة المحكوم بها سابقا بمقتضى الحكم الصادر لفائدة الزوجة لأنها أصبحت دينا في ذمة الزوج عليه أدائها وإذا امتنع فيمكن متابعته من أجل إهمال الأسرة.
بالنسبة لتخوفك من رجوع ابنتك لزوجها بسبب عنفه، فإذا كانت عندك الدلائل التي تدل على تعنيفها ( شهادة طبية وشهود معززة بالصور كما قلت) فللزوجة أن ترفع شكاية ضد الزوج من أجل العنف، وإذا استصدرت حكما بالإدانة فإن ذلك يشكل حجة على الضرر يمكنها توظيفها في رفع دعوى التطليق للضرر ( وليس للشقاق) ويمكنها في نفس الدعوى رفع طلب بالتعويض عن الضرر.
وإليك الفصول القانونية المتعلقة بالموضوع مأخوذة من مدونة الأسرة
المادة 99
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.
المادة 100
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
المادة 101
في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.
4 تعليقات
شكرا على الإجابة.
إذا رفعت دعوى الطلاق (شقاقا او ضرارا) ـ هل ستسقط نفقة المولودة ؟
و كيف يتم تنفيد حكم الرجوع؟
نفقة المولودة لا تسقط ولا يحق للام التنازل عن نفقتها وحتى ان تنازلت فان تنازلها يقع باطلا ان هي كانت معسرةوحكم الرجوع يثم تنفيده عن طريق مفوض قضائي سياتي به الزوج ليعود بها الى بيت الزوجية وسيسالها هل تريد الرجوع وستقول له نعم وسيقول لها ان تذهب معه الى بيت الزوجية وسيحرر بعد ذلك محضر انها رجعت
نفقة الأطفال لا تسقط لا برفع دعوى التطليق ولا بالحكم بالتطليق.
أما تنفيذ الحكم بالرجوع فيتم بمبادرة من الزوج المحكوم له برجوع الزوجة وذلك بإيدعه طلب تنفيذ الحكم وتعيين مفوض قضائي يتكفل بالحضور عند الزوجة ويشعرها بمنطوق الحكم ويطلب منها تنفيذه فإن أبدت موافقتها على التنفيذ فتنتقل معه برفقة من تشاء من أسرتها ( والدها أو امها أو أخيها) إما في الحال أو تضرب له موعدا امام منزل الزوجية حتى يعاين رجوعها ودخولها إليه، ويحرر محضرا بذلك وتنتهي مهمته,
أما ما جاء في تعليق من سبقني بأن الزوجة تعين مفوضا يعاين رجوعها فهذا لا علاقة له بتنفيذ الحكم ولا يثبت القيام بالتنفيذ، لأن المفوض المعين من قبلها لا حجية للمحضر الذي يحرره لأنه غير معين من طرف المستفيد من الحكم ولا يقوم بالإجراء تنفيذا للحكم.
امتناع الزوجة من الرجوع إذا كان لها أطفال مع الزوج يعرضها للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي والمتعلقة بإهمال الأسرة.
0 تعليق
موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة
لماذا ثم اخفاء اجابتي؟