بيع ما لا يملك هل يوجب التعويض ؟
السلام عليكم
استاذي الكريم ، اشترى جددي ارض بعقد ملكية و بعد تمان سنوات و موت البائع ، رفع شخص دعوى بانه وريث جديد و ادلى بالحجج فاخد من الوراثة جميعا مامجموعه 95% من الارض التي كانوا ورثوها بدورهم و اخدت الارض التي كان جدي قد اشتراها لان البائع كان وارثا كغيره و بدل 4200 متر مساحة الارض التي كان قد اشتراه جدي بقى له 175 متر فقط .
فرفع دعوى تعويض على ورثة البائع لانه باع ما لايملك و انه اشترى 4200 متر في عقد البيع بثمن واضح بقي له من الارض التي اشتراها 175 متر فقط كما حددها الخبير و حكمت بها المحكمة ابتداىيا و استئنافيا نهائيا .
الا ان دعوته قبلت شكلا و رفضت موضوعا الان قاضي المحكمة الابتدائية اعتبر ان في عقد البيع ان جدي اشترى 4200 متر تقريبا و عبارة تقربيا حسب تعليل رفض الموضوع لاتعني 4200 متر قد تكون 175 مترا!! علما ان تقريبا قرب من الشيئ و دنى منه حتى قرب ان يشابهه .
فهل يصح تعليل المحكمة الابتدائية .؟؟
و ماهو الدفع الدي يجب طرحه في الاستئناف لي ضحد تعليل المحكمة على اعتبار ان تقريبا تعني جزء من كل و ليس كل من جزء ... و هل يصح ان اشتري 500 هكتار تقريبا و افاجئ بعد حكم ما انه بقي فيما اشتريت 10 امتار هل يعتبر العقد صخيحا و غير موجب لتعويض في حدود مبلغ الشراء ؟؟!!
و شكرا لوقتكم و جهدكم و بانتظار ردكم.
0 تعليق أضف تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا