اهمال الاسرة
السلام عليكم...انا مزوجة سنتين ومنين تزوجت وانا ساكنة مع دارنا عطاوني دار سفلية خاوية مهم ستاقرينا بحكم زوجي خرج ملخدمة...مهم مكيصرف موالو واخا عندو الفلوس معليش ولدت هادي 10 شهور واليديا كذلك دارو سبوع متكلفين بكولشي من ولادة وكولشي..خدم فمدينة غير لي ساكنين فيها ولا تيجي كولا شهر يوماين.فشهر 1 هضرت مهاه قلتلو انت دابا تتخلص نكريو فالمدينة فين خدام وقد بيا انا وبنتك.رفض وغادر البيت وغير الرقم وكولشي
بغيت نرفع دعوة ديال اهمال والغياب والنفقة وعندي حجج على الخيانة
بالمناسبة قالي غيدفع الطلاق فهاد الشهر وغيدفع شهادة الضعف وقالي مغتشدي ريال واخا نعرف ندوزها حبس وقالي البنت ماشي بنتي انا مكنولدش شوفي منين جبتي ديك الكرش
0 تعليق أضف تعليق
خليه يرفع الطلاق و طالبي بنفقتك و حقوقك و حقوق ابنتك و فاش يصدر الحكم نفذي عليه، و في حال امتنع ديك الساعة ديري بيه شكاية اهمال اسرة طالما هو "عوّال على خزيت" من دابا
تعليقان
راه السيد ناوي يطلقني غيابيا واليوم قاتلي مرت خوه بااغي يتزوج باش يدير شي فيلم ويطلقني وميعطيني والو ونخرج طويلة انا والبنت
1/ بامكانك رفع دعوى النفقة
2/ بالنسبة لجريمة اهمال اسرة : " مغادرة احد الوالدين لبيت الأسرة"
تتحقق واقعة مغادرة احد الوالدين لبيت الأسرة بان يترك أحد الوالدين بيت الزوجية دون عذر قانوني أو موجب قاهر، مع ضرورة وجود أبناء شرعيين على الأقل بالنسبة للأب، أما الأم فيمكن متابعتها أيضا حتى لو كان الابن طبيعيا بالنسبة لها أو أن يترك الزوج زوجته بشكل متعمد في حالة حمل مع علمه بحملها. و هذا الترك يجب أن يزيد عن الشهرين، وواقعة الزمن هاته يمكن إتباثها بكل وسائل الإثبات ، ولا تنقطع إلا بالعودة الفعلية لبيت الزوجية. و يعاقب على هذه الجريمة وفق الفصل 479 ق.ج بالحبس من شعر إلى سنة و بالغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
3/ بالنسبة للخيانة الزوجية :
ينص الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي عل انه،"يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين احد الزوجين الذي يرتكب الخيانة الزوجية، و لا تجوز المتابعة في هذه الحالة الا بناء على شكوى من الزوجة او الزوج المجني عليه .
تنص المادة 493 من القانون الجنائي على انه : "الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت الا بناء على محضر رسمي يحرره احد ضباط الشرطة القضائي في حالة التلبس، او بناء على اعتراف تضمنته مكاتب او اوراق صادرة عن المتهم او اعتراف قضائي "