القرارات النيابية التي تخص الأراضي الجماعية
لقد توفي فرد من ذوي الحقوق وترك أرض جماعية كان يستغلها بناء على قرار نيابي الا أن نواب أراضي الجموع لم يهتموا بالقرار النيابي المذكور وقاموا بانجاز فرار نيابي آخر لشخص أخر رغم وجود ورثة للهالك
فهل ما قاموا به جائز أم أن القرار النيابي الأخير يعتبر باطلا علما أن القائد لم يوقع مع النواب على هذا القرار النيابي
0 تعليق أضف تعليق
3 تعليقات
فعلا قرارات النواب لا يمكن الطعن فيها الا أمام مجلس الوصاية
الا أن النواب أسسوا قرارهم النيابي على تنازل من المورث لصالح الأجنبي عن الجماعة السلالية
فهل هذا التصرف جائز بتنازل الهالك قيد حياته عن قطعة أرضية جماعية مصحح الامضاء بين صاحب حق الانتفاع والاجنبي عن الجماعة السلالية بجماعة حضرية خارجة عن المنطقة الترابية الادارية التي تتبع لها الأرض الجماعية؟
رأيي المتواضع وأنا لست رجل قانون لكني أعاني وضعية شبيهة بوضعيتك:
التنازل عن الاستغلال يعمل به في بعض المناطق ولا يكون سليما إلا بموافقة الوزارة الوصية ( مجلس الوصاية في أغلب الأحيان) ويكون محددا في 99 سنة...! ويستحسن أن تعود إلى العقد فغالبا ما تكون به فجوات لن تصمد أمام القانون، أو عبارات غير دقيقة،
لأن موضوع التنازل لا يكون هو القطعة الأرضية بل الاستغلال، فالأرض لا يمكن التنازل عنها...
وكيفما كان الحال أنصح الورثة باللجوء في أسرع وقت إلى مجلس الوصاية للطعن في القرار النيابي الثاني
تحية عطرة
هو واقع لكن مجرد رأي للنقاش
أراضي الجموع لا يمكن التنازل عنها الا لفائدة الجماعة السلالية حسب الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل1919 المتمم له ظهير 6 فبراير 1963 لأن الذي يستغلها ليس له حق الرقبة (الملكية) بل يتصرف فيها بحق الانتفاع فقط أما كرائها لا يتجاوز مدة 3 سنوات قابلة للتجديد بعد الموافقة المبدئية للنواب ثم مجلس الوصاية وبعد تقييم الأرض موضوع الكراء وذلك في اطار انجاز مشاريع بها أما الكراء لمدة 99 سنة فقد كانت سارية قبل الاستقلال لصالح المستعمر حيث بعده صدر الظهير المنظم لها وألغى الظهائر السابقة في هذا الشأن اذا في حالة استثنائية يمكن تفويتها لفائدة مؤسسات الدولة عمومية وشبه عمومية كالجماعات الترابية
حيث أن الفقرة الأولى من الفصل الرابع المنظم لأراضي الجموع تنص على أن ألأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم والتفويت والحجز
وكذلك منشور وزير الداخلية لسنة 1957 في شأن ضابط متعلق بتقسيم الأراضي الجماعية ينص في فصله التاسع " يمنع اكراء أو رهن الأراضي الجماعية وكل من قام بذلك يحرم منها .....حيث أن كراء الأرضي الجماعية بين ذوي الحقوق لمدة سنة تتطلب اذن من النائب والسلطة المحلية هذا القانون أم التطبيق شيء آخر
مادام القانون المنظم لأراضي الجموع ينص على عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت اضافة الى أنه ينص كذلك على أنه لا يمكن تفويتها أو حجزها الا لفائدة الجماعة السلالية فان التفويت بالتنازل أو البيع أو الرهن أو الكراء أو أي تصرف آخر كالتنازل عن الاستغلال غير جائز وفي الحالة الأخيرة هناك حق الزينة الذي يمرر بين ذوي الحقوق فقط وهناك فرق في التنظيم القانوني بين الأراضي الجماعية البورية والأراضي الجماعية السقوية التي ينظمها ظهير 1969
الموضوع طويل والخاتمة التي توصلت اليها أن مشكل ألأراضي الجماعية تتحكم فيه السلطات المحلية والاقليمية ومجلس الوصاية طبعا دون تعميم
السلطات المحلية ببعض المناطق تتاجر في الأراضي الجماعية هناك أفراد بمديرية الشؤون القروية ( مجلس الوصاية) نسجوا خيوط مع أفراد بالقيادات للتحكم في الطعون ,,,,,,,,,,