تنفيذ حكم صادر عن قضاء القرب
السلام عليكم سيدي الكريم:
لدي حكم صدر عن قضاء القرب وأرسله القاضي إلى السلطة المحلية من أجل تبليغه للمدعى عليه وتنفيذه، وفعلا أبلغ القائد المعني بالأمر أمامي لكنه لم يطالبه بتنفيذ الحكم، وبقي الحكم معلقا غير منفذ، وكلما طلبت من القائد تمكيني من وثائق تثبت تبليغ المعني بالأمر ورفضه تنفيذ الحكم، يتعلل بأنه أرجع الجواب إلى المحكمة، وعندما أذهب للسؤال في المحكمة يقولون بأن القائد لم يرجع جوابا.
السؤال: ما هي الطريقة القانونية للحصول من لدن السلطة المحلية على نسخة من محضر التبليغ ورفض المعني بالأمر تنفيذ الحكم ؟ أو إجبارها على التنفيذ، ولكم جزيل الشكر.
0 تعليق أضف تعليق
المرفقات نسخة من الحكم
6 تعليقات
وماذا بعد سيدي هل يعتمد هذا الإشعار في رفع دعوى التنفيذ عند الوكيل العام؟
وهل يعد كافيا؟ ولكم جزيل الشكر
حسب المادة 21 من قانون قضاء القرب
تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.
غير أنه يمكن، بطلب من المستفيد، تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.
و طبقا للمادة 9
فان حكم قاضي القرب معرض للالغاء إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء؛
.===و بالتالي لا يحق لقاضي القرب ان يبت في الدعوى في غياب ما يفيد توصل المدعى عليه بالتبليغ
و حسب هذه المواد القانونية بامكانك ايضا تقديم طلب بتبليغ و تنفيذ الحكم دونما حاجة لانتظار السلطة المحلية بتنفيذه