الطردًالتعسفي في فترة الاختبار
انا اشتغل فيً شركة بعقد غير محدد المدة منذ ١٤/٥/٢٠١٨ . وبعد اجازة مرضية يوم ٢٠/٦/٢٠١٨ أردت ان اسأل ان وصلتهم الإجازة قالت لي المديرة انها وصلتهم ولكن قالت لي أني لم أعد اشتغل معهم وادا بي يتم طردي بدون اي سبب لقد قالت لي انيً ذهبت لمقابلة عمل الشيء الذي ليس صحيحا لأني كنت متغيبة يوم ٦/٢٠١٨ /٢٠ والغد ذهبت عند الطبيب الغريب في الامر أنه وردني اتصال على أساس انه مكالمةًمن شركة تبحث عّم مستخدمة.
المريب في الامر ان هذه المديرة قد جمعت ٤ أشخاص وقالت لهم انها رأتني وانا بهذه المقابلة وهذا ليس بصحيح لأني كنت عند الطبيب آنذاك لقد كنت متغيبة يوم ٢٠/يونيو وهي قالت لهم رأتني يوم ٢١ يونيو من هذا الشهر ، وعند ذهابي للشركة قصد الاستفسار وجدت نفسي ممنوعة من الدخول.
ذهبت الْيَوْمَ عند مندوب الشغل قصد الشكاية وفعلا قمت بها وقال لي ان أسلمها للشركة وفعلا قمت بذلك، لكن هذه المديرة قالت لي انها لن تحضرلمحضر الصلح يوم ٢٥/٦/٢٠١٨ وإنني يمكنني أخذ نقودي بالمحكمة
ما العمل جزاكمً الله خيرا
0 تعليق أضف تعليق
غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل، فلا يمكن إنـهاء فترة الاختبار إلا بعد منحه أحد أجلي الإخطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ جسيما :
- يومين قبل الإنـهاء، إذا كان من فئة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم، أو الأسبوع، أو كل خمسة عشر يوما؛
- ثمانية أيام قبل الإنـهاء، إذا كان ممن يتقاضون أجورهم بالشهر؛
- إذا فصل الأجير من شغله، بعد انصرام فترة اختباره، دون أن يصدر عنه خطأ جسيم، وجبت له الاستفادة من أجل إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام.
و حسب المادة 14 من مدونة الشغل :
" تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي :
- ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم؛
- شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين؛
- خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال.
يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة.
لا يمكن أن تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التالية :
- يوما واحدا عن كل أسبوع شغل على ألا تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر؛
- شهرا واحدا بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر.
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مدد أقل من المدد المذكورة أعلاه."
و عليه ما دام أن الشركة المشغلة قد أنهت عقد عملك خلال فترة الاختبار كما قلت في سؤالك، فإنك لا تستحقين أي تعويض من التعويضات المترتبة عن إنهاء عقد الشغل باستثناء التعويض عن مهلة الاخطار كما هو محدد في المادة 13 من مدونة الشغل المذكورة أعلاه.
0 تعليق