نقل ملكية سيارة
قمت بشراء سيارة بواسطة عقد اراثة ووكالة لان صاحب السيارة توفي و اشتيرتها من عند زوجته بواسطة وكالة من ابنائها. عندما قمت بدفع ملف البيع لمركز تسجيل السيارات فلم يقبل الملف بداعي ان الوكالة هي وكالة صالحة لبيع العقار فقط و لم تذكر فيها السيارة . وعندما رجعت الى زوجة الهالك قصد تغيير الوكالة رفض أحد ابنائها اعادة صياغة وكالة جديدة بسبب مشاكل عائلية. فما الذي افعله من اجل تحويل ملكية السيارة ؟
0 تعليق أضف تعليق
اختي الفاضلة جوابا على سؤالك فانني اود اولا معرفة الوكالة التي تم بها البيع الم يلاحظ موظف الجماعة ان الوكالة خاصة بالعقار و ليس ببيع السيارة؟؟؟ فان كانت الوكالة لم تتطرق لبيع السيارة فلا طريقة لك لتحويل ملكية السيارة و ان ما تعرضت له هو نصب من طرف الام و عليك ان تطلبي منها استرجاع المبالغ المالية حبيا و ان رفضت فلك اللجوء للقضاء اما بشكاية من اجل النصب او اللجوء للقضاء المدني من اجل استرجاع مبالغ مالية..
4 تعليقات
شكرا لك..اريد فقط ان اوضح لك بان جميع الورثة ارادوا ان يغيروا عقد الوكالة حتى يتسنى لي تحويل السيارة باسمي .المشكلة هو فقط واحد من الابناء قد ابى. ادا قام هؤلاء الورثة بالاشهاد لي انهم قد قاموا ببيع السيارة لي و اخذوا واجبها نقدا و معهم هذا الذي ابى. الا يمكنني في هذه الحالة تحويل العربة باسمي عن طريق القضاء ؟ في حالة الوجوب ما هي المسطرة الواجب اتباعها ؟
السلام عليكم
اختي الفاضلة ادا كانوا سيححرون لك اشهادا بالبيع و معهم ايضا الوريث الممتنع فلمادا لا يحررون و كالة خاصة لبيع السيارة فقط لاحدهم دون اللجوء لهده الاشهادات و لتتجنبي سلوك مسطرة القضاء التي ستتطلب و قتا و مالا حاولي معهم ان ينجزوا وكالة لاحدهم .
السلام عليكم
الوريث لا يزال ممتنعا و لن يحرر اي اشهاد. لذلك اردت ان اعرف هل بواسطة اللجوء الى القضاء استطيع تحويل السيارة باسمي بالرغم من امتناع الابن تغيير الوكالة ؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اختي الفاضلة ان تحويل ملكية السيارة يستوجب و جود عقد شراء و المتمثل في الورقة الرمادية المؤقتة و الخاصة بالبيع و لا اعلم هل تتوفرين عليها ام لا؟؟؟ انداك يمكن لك رفع دعوى اتمام البيع ضد الورثة لكن في حالة رفض احدهم ستصلين الى الباب المسدود و يمكن انداك المطالبة باسترجاع الثمن الدي اديته لوالدتهم رغم ان البيع الواقع من طرف الام بالوكالة يعتبر باطلا ما دام ان الوكالة لا تخوله دالك لكن يبقى للمحكمة سلطتها في الا ستماع للورثة ان حاز الوارث الممتنع حقه من الثمن و شكرا.