استئناف نفقة؟؟
السلام عليكم استأنفت حكم ( نفقة و الرجوع لبيت الزوجية)بعد صدور الحكم الابتدائي ب 28 يوم . وما زلت انتظر البث فيه.لأن الاستناف صادف العطلة القضائية (موعد الجلسة شهر 10 )سؤالي.هل من حق الزوج الاستئناف أيضا (لتخفيض النفقة)رغم مرور كل هذه المدة (علما أن محاميتي أجلت الجلسة وأخبرتني انها لم تبلغه بهذا الاستناف لحد الآن لأنها قدمت طلب الحصول على شهادة أجرته وما زالت لم تتسلمه بعد )؟؟؟
0 تعليق أضف تعليق
أما بخصوص شهادة الأجرة، فأظن أنه سبق له التصريح بذلك خلال الجلسات الأولى لدى المحكمة الإبتدائة، اللهم إن تغيرت مداخيله بعد ذلك.
والله الموفق.
4 تعليقات
أصلا فهو مجبر بالإدلاء بشهادة الأجرة ضمن مرفقات المذكرة الجوابية عن المقال الإستئنافي.
أما محاميتك فلا يمكن لها الإطلاع على الأجرة التي يتقاصاها المدعى عليه، إلا بعد الحصول على أمر قضائي من أجل ذلك، في نطاق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
نعم سيدي هذا ما قامت به المحامية طلب موجه للمحكمة و إرسال مفوض قضائي لجلب شهادة الأجرة. ومن جهتي اقترحت عليها أن تطالب زوجي في المقال بجلبها لكنها رفضت وقالت:البينة على من ادعى..وأنه مطالب بجلبها في دعوى الطلاق لا النفقة!! ؟؟؟
قانونيا يبقى مجبرا بالإدلاء بشهادة الأجرة لتأكيد المداخيل التي صرح بها أثناء المحاكمة.
أما إذا جاء في مقالك أن طليقك لذيه مداخل أخرى وأنكرها، فيبقى عليك واجب الإثبات إذا أنكرها.
فالقاعدة الفقهية هي "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".
أما "أداء اليمين" فيجب أن تصرح به المحكمة في منطوق الحكم الصادر في الموضوع.