تسوية الوضعية الادارية للموظف الجماعي بناء على الاجازة
تم رفض تسوية وضعيتي الادارية بناء على الاجازة بداعي اجراء مباراة وتم تسوية الوضعية الادارية لموظف مماثل نحمل مع نفس السندات و نفس المعلومات.
0 تعليق أضف تعليق
هل تقصد أخي أن تسوية وضعيتك رفضت لأنك لم تجتاز الإمتحان ؟؟؟ إن أمكن أن تفسر أكثر.
و شكرا.
6 تعليقات
نعم لقد رفعت دعوى قضائية لتسوية وضعيتي بناء على الشهادة الاجازة في السلم 10 فرفضت المحكمة ابتدائيا و استئنافيا بداعي ان الترقية الى السلم 10 تكون باجتياز المباراة و ليس بالشهادة فقط موازاة مع مرسوم ابن كيران لسنة 2013.
هل شهادة الإجازة التي تملكها قبل سنة 2011 أو بعدها؟ و إن كانت قبل سنة 2011، هل قدمت ملفك للتسوية كسائر حاملي الشهادات عندما فتح الباب لذلك سنة 2011 ؟؟
لا اخي توظف سنة 2004 واجازتي كانت سنة 2016 كنت اتابع دراستي بالجامعة باذن من الادارة لكن بعد الحصول على الاجارة تقدمت بطلب التسوية فوافقت ادار ة الجماعة الترابية التي انتمي اليها و رفضت سلطة الوصاية مما دفعني برفع دعوى قضائية لكني لم افلح فيها بداعي ان الترقية الى السلم 10 تكون باجتياز المباراة و ليس بالشهادة فقط موازاة مع مرسوم ابن كيران لسنة 2013.
بالفعل أخي فقد منعنا الترقي بالشهادة، و قد كان آخر ترقي بالشهادة سنة 2011 لمن يحملون شهادة قبل تلك السنة. بعد ذلك أوصد هذا الباب و أصبح لزاما إجتياز الإمتحانات المهنية للترقي بالشواهد. لا سامحهم الله.
لكن يا اخي المشكلة اني اعرف موظفا اخر توظف سنة 2012 و حصل على الاجازة سنة 2016 مثلي و حكمت المحكمة ابتدائيا لصالحة بداعي موافقة الادارة لطلب تسوية وضعيته و اتوفر على نسخة من حكمه القضائي اذن اليس هذا تمييز يا اخي ؟