ارث حفيدة من جدها لابيها
السلام عليكم ..توفي والدي سنة ٢٠١١ وتركنا نحن بنتين و امي..بعد مرور ثلاث سنوات توفي جدي سنة ٢٠١٤..تاركا تركة تقدر ب ١٧٢٨ سهما...ولي ثلاث أعمام ذكور و عمة واحدة و جدة...هل لي ولاختي نصيب من هده التركة..حت عمامي كيقولو مكتسالو والو..ارجو منكم الاجابة
0 تعليق أضف تعليق
"المادة 369"
من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.
"المادة 370"
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة."
يمكن لك أن تطلبي من أحد أعمامك أن يمنحك نسخة (فوطوكوبي) من عقد الإراثة التي تم انجازها بعد وفاة جدك، ثم تذهبي بعد ذلك عند أحد العدول، ليوضح لك مضمونها.
تعليقان
شكرا جزيلا على الإجابة...بالنسبة التركة فهي تقدر ب ١٧٢٨ سهما.. هل نصيبي منها انا واختي سيكون نصيب ابي كاملا..او سينقص لان أعمامي عصبة بحكم ليس لنا أخ ولد..
مع الأسف يا ابنتي، لا يمكن لي أن أجازف بالإدلاء بأي جواب قد يكون خطأ (ما دمت لم أتوفر على االوثائق)، وسوف أتحمل مسؤولية كلامي عن ذلك.
لذا أنصحك بالحصول على نسخة من الإراثة والمتروك، ثم تقصدي مكتب العدول القريب منكم وتطلبي من أي عدل قراءة الإراثة ولفيف المتروك، ليحدد لكما نصيبكما من الإرث (يمكن لك أن تعطيه 200 درهم، فهي كافية في هذه الحالة).