جنحة الضرب و الجرح
ملخص القضية:
نزاع أسري، قام على إثره أحد الأطراف بتثبيت كاميرا تصوير للطرف الثاني دون علمه، فاستدرجه بتصرفات و سلوكات مستفزة قولا و فعلا لإيقاعه في جنحة الضرب و تصوير ذلك.
بعده تحصل الطرف الأول على شهادتين طبيتين كل واحدة بمدة 35 يوما، و قام بإيداع شكايتين: الأولى لدى الضابطة القضائية بدون الإدلاء بالشواهد الطبية، و الثانية لدى وكيل الملك مع إيداع الشهادتين الطبيتين و نسخة من التصوير.
الطرف الأول حاليا (المشتكي) يبتز الطرف الثاني (المشتكى به) بتوقيع صك اتفاقي للطلاق بشروط تعجيزية.
1ـ هل يمكن الطعن في الشهادتين الطبيتين الصادرتين عن القطاع الخاص، علما بأن المدة المحددة فيهما مبالغ فيها بدليل أن المشتكي هو من تولى بنفسه إيداع الشكايتين، و لا يحمل أي آثار تعنيف (جروح، كدمات ...) ؟
2ـ هل يمكن للطرف المشتكى به تقديم شكاية حول موضوع تثبيت كاميرا للتصوير و الاستدراج بغرض الابتزاز البعدي ؟
0 تعليق أضف تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا