2 إجابتان
1.7k مشاهدة

تعرض أجير لاعتداء خارج المؤسسة

سئل منذ 8 أعوام
1.7k مشاهدة

تعرض أجير سائق لمؤسستنا لاعتداء من طرف أشخاص سرقوا بعض اغراضه أثناء عودته من مهمة مهنية هل يعد هذا الاعتداء حادثة شغل يستحق التعويض عليها؟

تعليق أضف تعليق

إجابتان
3.6k إجابة - مستشار قانوني - متخصص
اسأل هذا الخبير
أحسنت سيد سفيان، إنما ظهير 1927 لم يعد معمولا به وصدر قانون جديد هو القانون رقم 80.12 بتاريخ 29-12-2014 لكنه تضمن نفس المقتضيات في المادتين 3 و 4  المادة 3 تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان ...

اُحصل على الإجابة كاملة

ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
  1. خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
  2. إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
  3. برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
  4. وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
  5. فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
السلام عليكم هذا مجرد رأي شخصي و مؤقت في انتظار الاجابة من طرف احد الاساتذة الكرام حوادث الشغل ملحق الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث السير الجزء الاول مـــــــــــــــيـــــــــدان التطبيق البــــــــــاب الاول  مقتضيــــــــات عامـــــــــــــــة القســــــــــــــــــم الاول حــــــــــــــــــــواذث الـــــــــــشــــــــغـــــل  الفصل  الثالث : تعثبر بمثابة حادثة للشغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت وفي اي محل كان اما لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين واما لحساب رؤساء المقاولات المبينة بعدة , ولو كان المؤاجر لا يزاول مهنة تدر عليه ربحا , وذلك حتى لو كانت هذه الحادثة ناجمة عن حالة قوة قاهرة أو كانت أحوال الشغل قد تسببت في مفعول القوة الطبيعية أو زادت في خطورته اللهم الا اذا برهن المؤاجر أو المؤمن على ان المصاب بالحادثة عرضة سهلة للامراض القســـــــــــــــــــــــم التاني  الحوادث الطـــأرئة اثنــــأء الذهاب و الاياب  الفصل  السادس : تعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على احد العملة في مسافة الذهاب و الاياب وهذا :  1 : بين محل الشغل و محل اقامته الاصلية أو محل اقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة او اي محل اخر يتوجه اليه العامل بصفة اعتيادية لاسباب عائلية .  2 : بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية سواء كان طعام الفطور او طعام الغداء او طعام العشاء ولو كان يتناوله عادة عند احدالاقارب أو الافراد .  3 : بين المحل الذي يتناول فيه العامل اعتياديا طعامه و محل اقامته . ولا تعتبر هذه المماثلة الا بقدر ما لم يكن المرور قد انقطع او انحرف لسبب فرضته مصلحة العامل الشخصية و الاجنبية عن الحاجيات الجوهرية للحياة العادية أو الخارجة عن العمل . والله أعلم --------------------------------------------------------------- اخي الكريم سبق وأن ذكرت ان هذا العامل كان راجعا من مهمة مهنية يعني ينطبق عليه الفصل 3 من القسم الاول .......ولكن اردت اظافة الفصل 6 من القسم 2  لتنوير الاخوان بحقوق ليست معروفة عند الكثير و هنها حوادث الطريق أو الحوادث الطارئة أتناء الذهاب و الاياب . وهذا مجرد اجتهاذ شخصي في انتظار الرد من طرف الاساتذة الكرام.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

إحصاءات

محكمتي في أرقام


79.5k
استشارة

29.8k
إجابة

154.1k
مستخدم

29.3k
تعليق