1 إجابة واحدة
عدم لجوء الزوجة لمسطرة تبليغ الزوج بواجب أداء النفقة
499 مشاهدة
صدر ضدي حكم قضائي بأداء واجب نفقة ثلاث اشهر لصالح طليقتي التي لم أنجب معها.ولغاية اللحظة لم أتوصل بأي تبليغ يلزمني بأدائها فهل سيتم إعفائي من الأداء في حالة عدم لجوء الطليقة إلى مسطرة التبيلغ ؟ وفي حالة توصلي بالتبليغ مستقبلا هل يمكنني الأداء في صندوق المحكمة القريبة لمحل سكناي أم هناك ضرورة تلزم بأدائها في مقر سكنى المدعية ؟ وهل تأخر الزوجة في اللجوء إلى مسطرة التبيلغ يزيد من مبلغ النفقة ؟ وشكرا
0 تعليق أضف تعليق
إذا لم يتم تبليغك بالحكم الصادر في الموضوع من أجل التنفيد، فيمكن لك سحب نسخة عادية من الحكم من لدن كتابة الضبط (قسم الحفظ) بالمحكمة التي صدر عنها الحكم المتعلق بالموضوع.
بعد ذلك يمكن لك القيام بالعرض العيني المباشر للمبلغ المشار اليه على مستحقته في مكان تواجدها، بواسطة مفوض قضائي من اختيارك. فإذا تم قبول العرض من طرف المعنية بالأمر، فسيكون الأمر حينئد قد انتهى. أما إذا لم يتمكن المفوض القضائي من تسليم المبلغ الى من لها الحق، فسيحرر لك محضرا في الموضوع يمكن لك بموجبه القيام بإيداع المبلغ المحكوم بأدائه بصندوق المحكمة، لتبرئة ذمتك.
بعد ذلك يمكن لك القيام بالعرض العيني المباشر للمبلغ المشار اليه على مستحقته في مكان تواجدها، بواسطة مفوض قضائي من اختيارك. فإذا تم قبول العرض من طرف المعنية بالأمر، فسيكون الأمر حينئد قد انتهى. أما إذا لم يتمكن المفوض القضائي من تسليم المبلغ الى من لها الحق، فسيحرر لك محضرا في الموضوع يمكن لك بموجبه القيام بإيداع المبلغ المحكوم بأدائه بصندوق المحكمة، لتبرئة ذمتك.
0 تصفيق
0 تعليق