2 إجابتان
33.4k مشاهدة

البحث التمهيدي والبحث التلبسي

سئل منذ 8 أعوام
33.4k مشاهدة

الفرق بين المصطلحات القانونية التالية : البحث التمهيدي والبحث التلبسي والتحقيق الإعدادي والتحقيق التفصيلي ؟

تعليق أضف تعليق

إجابتان
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
كان في الإمكان اختصار المعلومات الواردة في البحث الذي تم نقله كجواب ...

اُحصل على الإجابة كاملة

ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
  1. خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
  2. إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
  3. برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
  4. وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
  5. فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 2 أعوام)
منقـــول : البحث التمهيدي في القانون الجنائي المغربي  إذا كان البحث التمهيدي مدونا في الفصول (80 إلى 83 ق م ج) فإن له تاريخا حافلا بالأحداث، وتجدر الإشارة إليها لتوضيح الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لم يتكلم مطلقا عن هذا النوع من الإجراء ولم تكن هناك إلا حالتان يعمل في إطارهما ضابط الشرطة القضائية، هما حالة التلبس والانتداب القضائي. وهكذا كان إذا وصل خبر إلى علم ضابط الشرطة القضائية، كان عليه أن يمتنع عن إجراء أي بحث في موضوع جريمة لم تبق تحت طائلة التلبس بل يخبر بها حينا وكيل الدولة وهذا الأخير كان يكلف قاضي التحقيق بإجراء البحث الذي يصدر انتدابا قضائيا لفائدة ضباط الشرطة حتى أصبحت مكاتب قضاة التحقيق غاصة بالقضايا، وكون هذا الوضع حالة اضطرت وكلاء الدولة من قبل  طلب قضاة التحقيق أن يأمروا ضابط الشرطة القضائية بإجراء ما كان يسمى بالبحث الرسمي، وبعد مرور أعوام أخذ ضباط الشرطة القضائية يبادرون إلى البحث في قضايا معينة داخل الإطار دون إذن مسبق من النيابة العامة في حين وجدت هذه الأخيرة الأمر مناسبة للتفرغ إلى ما هو أهم، وهكذا ولد البحث التمهيدي. ولما جاء تعديل قانون الإجراءات الجنائية وصدر قانون المسطرة الجنائية الفرنسي وجد الباب مفتوحا لجعل حد لهذا الوضع الذي خلقه كل من اجتهاد النيابة العامة والشرطة على السواء، فأحدث إطار ثالث إلى جانب إطار التلبس والانتداب القضائي، وأصبح له وجود قانوني معين. كما أن قانون المسطرة المغربي المنبثق عن القانون الفرنسي أخذ بعين الاعتبار تجارب الدولة الفرنسية لما جرت عليه العادة في بلادنا من التطبيق الفعلي إبان الحماية لبعض النصوص الفرنسية وبالخصوص الجنائية منها، ولا سيما أمام المحاكم العصرية آنذاك، ولهذا جاءت الفصول 80 إلى 83 متشابهة على حد بعيد مع الفصول 75 إلى 78 من قانون المسطرة الفرنسي. وإذا كان لوجود هذه النصوص أثر علي سير البحث عموما فإنه من الناحية العملية يقلص دور ضباط الشرطة القضائية فلم يترك لهم الباب مفتوحا للتدخل كما هو الحال بالنسبة لحالات التلبس بل جعل اختصاصهم موقوفا على تطبيق تعليمات النيابة العامة دون أي تجاوز وأن يطلبوا تعليمات إضافية إذا ارتأوا أن ذلك مفيدا للبحث، وهذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهي التي يعمل فيها ضابط الشرطة القضائية تلقائيا أي مبادرة من مصلحته، وفي هذه الحالة لا يحق له استعمال السلطات الواسعة التي يخولها له التلبس، من جملتها التفتيش والحجز، ومنع الشهود من مغادرة المكان أو طلب ذوي الخبرة. وهكذا فلم يبق له إلا أن يستمع إلى الأشخاص قصد التأكد من وجود عناصر الجريمة التي يبحث في شأنها وذلك بتلقي الشكايات والوشايات أو مبادرة منه على أن يتوفر على معلومات تمكنه من التدخل، وعلى كل حال فإن إخبار وكيل الملك بسرعة أمر يلزمه القانون أخذا بما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 80 ق م ج وترجه هذه العمليات إلى نظر رئيس النيابة العامة. أما إذا ارتأى ضابط الشرطة القضائية أن يجري تفتيشا في أحد المساكن فإن الفصل 81 يسمح بذلك شريطة أن يحصل على إذن مكتوب من صاحب البيت، وبخط يده وإن كان لا يحسن الكتابة فإن ذلك يشار إليه في المحضر. وفي حالة ما إذا رفض الشخص إعطاء الإذن بتفتيش بيته فإن ضابط الشرطة القضائية كان لا يقف مكتوف الأيدي في ظل المحاكم الإقليمية، حيث كان بوسعه أن يخبر وكيل الملك حينا، وكان وكلاء الملك يصدرون أمرا بإجراء التحقيق فيمكن لضابط الشرطة القضائية الاتصال بقاضي البحث ويحصل منه على انتداب قضائي لأجراء التفتيش. إلا أن الإجراءات الانتقالية تركت هذا الأمر ممكنا في ميدان الجنايات حيث يوجد قاضي التحقيق على مستوى محاكم الاستئناف، أما فيما يتعلق بالجنح فإن المحاكم الابتدائية لا تتوفر على قضاة التحقيق بل يرجع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي يمكنه أن يباشر متابعة البحث بنفسه أو أن ينتدب لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية ولكن في انتظار وصول الملف إلى يد القاضي فإن وقتا طويلا سيضيع على الشرطة وبالتالي فإن التفتيش لن تكون له فائدة أو أية نتيجة إيجابية إذا اتخذ القرار في شأنه متأخرا. كما تجدر الإشارة إلى أن وكلاء الملك في المحاكم الابتدائية أصبحوا يسلمون لضباط الشرطة القضائية إذنا بإجراء التفتيش في مثل هذه الحالات، ولكن السند القانوني الذي يرتكزون عليه غير موجود نظرا لمون النصوص الانتقالية   لا تحتوي على ذلك زيادة على كون الحجة التي يبررون بها في هذا الشأن غير مقنعة، وعلى كل حال فإن الإذن الذي يصدرونه إلى الشرطة هو حل نرجو أن تحدث في شأنه نصوص تشريعية نظرا لوجود العلاقات الطيبة منذ القدم بين ضباط الشرطة القضائية وممثلي النيابة العامة أضف إلى ذلك أن إصدار مثل هذه التعليمات لا تحملنا أية مسؤولية ولهذا يمكن اللجوء إلى هذا التدبير كلما وجدت هناك فرصة لذلك. أما الحراسة النظرية فإنها ممكنة وسوف نتحدث عنها في درس خاص بها نظرا لما يكتسيه هذا الإجراء من خطورة على حرية المواطنين وعلى ضباط الشرطة القضائية أنفسهم على السواء لأن الشطط في استعمال هذا الحق يعرض المسطرة للإبطال كما سنرى، ويعرض ضباط الشرطة القضائية للمتابعة الجنائية. وزيادة على هذا فإن حق طلب ذوي الخبرة ومنع الشهود من مغادرة المكان غير ممكن في البحث التمهيدي كما هو الشأن في  حاله التلبس.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 2 أعوام)
12 تصفيق

تعليقات

أما البحث التلبسي بالجريمة و الإجراءات المتبعة خلال البحث :

نص المشرع المغربي في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية:
“تتحقق حالات التلبس :
أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها.
ثانيا: إذا كان الفاعل أثناء مازال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها.
ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.
ويعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة، إذا إلتمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها”.
ويتضح من النص أعلاه أن التلبس وصف قانوني يلحق بالجريمة ويتعلق بطريقة اكتشافها ومعاينتها. وهي بذلك حالة ممتازة للحفاظ على الأدلة وإثبات الأفعال المرتكبة.
وبذلك فإن الجريمة العادية لا تختلف عن الجريمة المتلبس بها، سواء من حيث الأركان أو من حيث الجزاء، وإنما تتميز الجريمة المتلبس بها بطريقة اكتشافها. بمعنى أن الجريمة تعتبر قد ارتكبت في حالة تلبس إذا ما حصلت وفقا لإحدى الحالات الموضوعية التي نص عليها القانون في المادة 56 من ق.م ج.
فالتلبس وصف موضوعي يتعلق بموضوع الجريمة ولا ينصرف إلى شخص الفاعل، وهو يتضح من خلال مظاهر مادية محسوسة يمكن مشاهدتها وملاحظتها.
وبذلك فإن وقوع الجريمة على مرأى ومسمع من ضابط الشرطة القضائية أو جمهور الناس، أو ضبطها بعد وقوعها بزمن يسير، بحيث تكون أدلتها متجلية للعيان، كل هذا يبرر الخروج عن القواعد العامة، ويسمح بمنح الشرطة القضائية نصيبا من صلاحية التحقيق التي تمكنها من السرعة في التدخل المباشر للحفاظ على أدلة الجريمة، وآثارها قبل أن تطالها يد الطمس أو الضياع أو تعبث بها يد التحريف أو التزييف.
فهذه الطبيعة الخاصة لحالة التلبس تستدعي الإسراع في إنجاز الإجراءات وملاحقة المجرم لمنعه من الفرار، وحجز الدليل والحفاظ عليه.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

وبالرغم من كل هذه الاعتبارات، فيجب ألا يغيب عن البال ضرورة الحفاظ على حقوق المشتبه به وعدم إهدارها. لذلك نجد المشرع قد حرص على حصر حالات التلبس بالجريمة، وضبط الصلاحيات المخولة للشرطة القضائية، وهو ما سنتناوله بالدراسة والتحليل من خلال التقسيم التالي:
المبحث الأول: حالات التلبس بالجريمة وشروطه
المبحث الثاني: الإجراءات المتبعة خلال البحث التلبسي وخلال المتابعة في الجرائم التلبسية
المبحث الأول: حالات التلبس بالجريمة وشروطه
المطلب الأول: حالات التلبس بالجريمة
إن حالات التلبس بالجريمة لا تخرج عن التعداد الوارد في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية.
الحالة الأولى ـ حالة الفعل الإجرامي أو على إثر إنجازه
المقصود بهذه الحالة مشاهدة الفاعل وهو يرتكب الفعل المادي للجريمة أو مشاهدته عند الانتهاء منها.
ولا تتحقق هذه الحالة، إلا إذا شوهد الجاني وهو يحاول تنفيذ جريمته أو يباشر هذا التنفيذ أو بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية الإجرامية.
والمشاهدة بهذا المفهوم، تكون من لدن ضابط الشرطة القضائية، على أن الجريمة إن لم تحصل بمشاهدته، وإنما أخبر بذلك من طرف المجني عليه أو شهود عيان، فإن التلبس يتحقق بشرط أن ينتقل ضابط الشرطة القضائية إلى مكان الجريمة للتثبت من قيام حالة التلبس. وهذا ما عبر عنه المشرع بعبارة ” على إثر ارتكابها”.
ويستفاد من هذه العبارة، بأن المشاهدة يجب أن تحصل بعد زمن يسير من تنفيذ الجريمة أو محاولة تنفيذها. ويعود لقاضي الموضوع تقدير الوقت التي مضى عليه الارتكاب الجريمة أو محاولتها، واعتباره عنصرا في قيام التلبس، وذلك أن هذه المسألة أمر موضوعي، يختلف باختلاف ظروف وملابسات كل قضية على حدة، ولذلك لم يتدخل المشرع من أجل تحديدها.
الحالة الثانية ـ حالة ما إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكاب الجريمة:
إن التطبيقات المحققة لهذه الحالة من حالات التلبس يطلق عليها الفقه حالة التلبس المفترض، على اعتبار أن الأمر يتعلق باتهام محدد لا يرقى إليه الشك، وفي غالب الأحيان لما يكون صادرا عن شهود عاينوا الجريمة.
وهذه الحالة تقوم على افتراض أن من يتبعه الجمهور صائحا بأنه هو الفاعل للجريمة يكون كذلك وينبغي التعامل مع هذه الحالة بحذر شديد، بسبب أن رد فعل الجمهور العفوي قد يكون نتيجة تغليط المجرم الحقيقي للجمهور حينما ينضم إليهم بدوره صائحا ومتعقبا ومطالبا بإمساك شخص يتهمه بارتكاب الجريمة بدله، والحال أنه بريء منها.
الحالة الثالثة ـ وجود المجرم بعد زمن قصير على ارتكاب الجريمة ومعه أسلحة وأشياء وآثار تدل على مشاركته في الجريمة:
هذه الحالة من حالات التلبس تتمحور حول المجرم وليس على الجريمة، بحيث غيب المشرع كما هو ظاهر اشتراط مشاهدته أو معاينته ارتكاب الوقائع المادية للجريمة ذاتها، مكتفيا فقط بالقرائن الدالة عليها واللصيقة بالمشتبه فيه، وهي إما مشاهدته حاملا لأسلحة أو أشياء، وإما أن توجد عليه آثار أو علامات يستدل منها أنه هو الذي ارتكب الجريمة.
وتحقق الزمن القصير يعود تقديره إلى قاضي الموضوع استنادا إلى ظروف وملابسات القضية.
الحالة الرابعة ـ حالة التماس مالك المنزل أو ساكنه من النيابة العامة أو ضابط الشرطة القضائية معاينة جريمة وقعت بداخله:
وتتحقق هذه الحالة ولو لم تتوفر الشروط الواردة في الحالات السابقة، لأن المطلوب فقط هو التقدم بالتماس من صاحب المنزل الذي وقعت فيه الجريمة إلى النيابة العامة أو الضابطة القضائية لتقوم حالة التلبس بها، ومن ثم قد يحدث أن يفاجأ صاحب المنزل بعد رجوعه من السفر بسرقة منزله، فيلتمس معاينة الجريمة من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية، انصرم ما انصرم من الزمن على وقت حدوثها لتقوم حالة التلبس بالسرقة.[1]

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

المطلب الثاني: الشروط الواجبة لتحقيق حالة التلبس
حتى لا يتم المس بالحريات الفردية نتيجة إخضاع المشتبه فيه لمسطرة البحث التلبسي الأكثر قسرية وشدة من مسطرة البحث العادية، فإن المشرع اشترط شروطا أخرى عامة لقيام التلبس، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل حالة على حدة.
الشرط الأول ـ أن تتوفر إحدى الحالات الأربع المشار إليها سابقا:
لقد حصر المشرع حالات التلبس بالجريمة، في الأربع حالات المنصوص عليها في المادة 56 من ق.م .ج. ومعنى ذلك أن التلبس لا يتحقق إلا في إحدى الصور الأربع المذكورة، بحيث لا يجوز إنشاء حالات أخرى أو القياس عليها. فإن لم تتوفر حالة من هذه الحالات، انتفت صفة التلبس، وانتفت معها الإجراءات والتدابير الاستثنائية الخاصة بها.
الشرط الثاني ـ أن تحصل المشاهدة من طرف ضابط الشرطة القضائية:
ومقتضى هذا الشرط، أن التلبس لا يتوفر إلا إذا شاهد أحد ضباط الشرطة القضائية إحدى الحالات الأربع المنصوص عليها في المادة 56 من ق.م.ج.
وتتوفر حالة التلبس إذا علم ضابط الشرطة القضائية من أي مصدر كان بوقوع الجريمة، فينتقل إلى مكان وقوعها في الحال، وشاهد مظاهر خارجية ملموسة تنئ بذاتها أو بطريقة لا تدع مجالا للشك، بوقوع الجريمة منذ مدة قصيرة.
ويستفاد من هذا المعنى الأخير، من مقتضيات المادة 57 من ق.م .ج التي نصت على أنه:” يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة التلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة فورا، وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة.[2]
الشرط الثالث ـ أن تحصل المشاهدة بصورة مشروعة:
المقصود بهذا الشرط، أن يكون ضابط الشرطة القضائية حين قيامه بمهامه، في مركز قانوني مشروع، بمعنى أن يزاول أعماله المتعلقة بالشرطة القضائية، مع احترام ما ينص عليه القانون.
وهكذا، يكون من قبيل السلوك المشروع قيام ضابط الشرطة القضائية أثناء إنجازه لمهمته ولو عرضا، معاينة حالة تلبس بالجريمة، كأن يعثر مصادفة أثناء إنجازه بحث تمهيدي عادي بتفتيش منزل بغرض حجز مسروق معين، مخدرا أو سلاحا غير مرخص باستعماله أو مواد مهربة، حيث تكون معاينته للمخدر أو السلاح المحاز بكيفية مخالفة للقانون وقائع متلبس بها تمت بطريق غير مشروع.
أما إذا استعمل ضابط الشرطة القضائية وسيلة غير قانونية، لضبط الجاني في حالة تلبس واستدراجه إليه، فإن الإجراءات المترتبة عن عمله، تعد غير قانونية.
بحيث أن معاينة الجريمة إذ هي تمت بطريق غير مشروع فإنها لا تعتبر متلبسا بها من وجهة نظر القانون ولا تنتج آثارها، ومن أظهر حالات السلوك المشروع، الذي قد يكون بذاته جريمة من الجرائم أو على الأقل تعسف من قبل ضابط الشرطة القضائية قيامه بمشاهدة جريمة ترتكب داخل غرفة من غرف البيت من خلال ثقب مفتاح بابها، أو جنوحه إلى تفتيش شخص اعتمادا فقط على مظهره الخارجي المثير للريبة فيعثر في جيبه على مخدرات. فليست الواقعة تلبسا إذ أن أحدا لم يرى معه المخدر قبل تفتيشه وأما مجرد وضع المتهم يده في جيبه فليس إلا مجرد قرينة ضده.[3]
الشرط الرابع ـ أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس:
لا تطبق مقتضيات التلبس بالجريمة على المخالفات، ولا على الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة، وإنما تقتصر على الجنايات من جهة والجنح المعاقب بعقوبة سالبة للحرية من جهة ثانية.
والمقصود من ذلك أن المشرع ارتأى أن يقصر إجراءات التلبس المتسمة بطابع تحقيقي على نوع من الجرائم التي تبلغ درجة معينة من الخطورة، الشيء الذي يبرر مواجهتها بتدابير تتسم بالحزم والسرعة في الإنجاز.[4]

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

المبحث الثاني: الإجراءات المتبعة خلال البحث التلبسي وخلال المتابعة في الجرائم التلبسية
المطلب الأول: الإجراءات المتبعة من طرف الشرطة القضائية خلال البحث التلبسي
عندما يتعلق الأمر بالبحث التلبسي بالجرائم تثبت لضابط الشرطة القضائية صلاحيات واسعة من أجل التحقق من الجريمة، والبحث فورا عن كل المعلومات المفيدة.
ويتضح من استعراض نصوص قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بموضوع التلبس ويتعلق الأمر بالمواد من 56 إلى 82 من قانون المسطرة الجنائية، أن حالة التلبس بالجريمة تخول ضابط الشرطة القضائية الصلاحيات الآتية:
أولا ـ الانتقال الفوري لمكان الجريمة:
ألزم المشرع المغربي ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ إلى علمه خبر جناية أو جنحة متلبس بها، أن ينتقل فورا إلى مكان الجريمة إجراء المعاينات المفيدة.
والغاية من هذا الانتقال الفوري، هو القيام بما يسمى بالتحريات الأولية بقصد المحافظة على الأدلة القابلة للاندثار، وضبط كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة، وحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو التي كانت معه لارتكابها، وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة.
ويلزم القانون ضابط الشرطة القضائية بمجرد علمه بوجود حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن يعلم النيابة العامة قبل أن ينتقل إلى عين المكان، كما يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم بنفس الشيء. وفي حالة انتقال احد أعضاء النيابة العامة إلى مكان الجريمة، وانتقال قاضي التحقيق أيضا، وتواجد ضابط الشرطة القضائية. يطرح التساؤل حول التنازع المحتمل بشأن القيام بالبحث.
وقد عالج المشرع في المادة 71 من ق.م.ج حالة وصول ممثل النيابة العامة إلى مكان الجريمة دون حضور قاضي التحقيق، ففي هذه الحالة يتخلى ضابط الشرطة القضائية عن العملية لفائدة ممثل النيابة العامة(الوكيل العام اووكيل الملك)، الذي له الخيار في أن يباشر البحث بنفسه، أو يكلف أيا من ضباط الشرطة القضائية بمواصلته.
وفي حالة حضور قاضي التحقيق لمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل العام للملك ووكيل الملك وضابط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية لزوما وبقوة القانون حسب ما قضت به المادة 75 من قانون م.ج، وفي هذه الحالة يقوم قاضي التحقيق بجميع أعمال ضابط الشرطة القضائية، وله أن يأمر أيا منهم بمتابعة العمليات.[5]
ثانيا ـ التدابير المتخذة ضد الأشخاص بمناسبة البحت التمهيدي التلبسي:
أ) ـ إمكانية إخضاع المشتبه فيهم للتفتيش الجسدي:
إن المادة 81 من ق.م.ج تنص على أنه:”يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص ثم وضعه تحت الحراسة النظرية.
لا تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش، وإن تطلب الأمر إخضاعها للتفتيش الجسدي يتعين أن تقوم به امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لذلك، ما لم يكن الضابط امرأة.
تسري مقتضيات هذه المادة أيضا في حالة التلبس بجناية أو جنحة”.
ويستفاد من نص هذه المادة بأنه طالما أن الحراسة النظرية لم يتم اللجوء إليها أو وقع اللجوء إليها إلا أن مدتها قد استوفيت، امتنع نهائيا تفتيش المشتبه فيه وإلا اعتبر التفتيش وما يترتب عنه من محاضر متعلقة بالبحث باطلة.
والقانون يتحدث عن المشتبه فيه كإجراء من إجراءات البحث، ويجعل موضوعه الجسد.
ب) ـ الاستماع إلى كل شخص باعتبار ذلك من التحريات المفيدة:
من بين إجراءات البحث التي أوجبها القانون على ضابط الشرطة القضائية في إطار البحث التلبسي الاستماع إلى كل شخص يمكنه أن ينور طريق البحث والوصول تبعا لمرتكب الجريمة.
ج) ـ منع كل شخص من مبارحة مكان الجريمة إلى حين انتهاء التحريات:
وهو ما نصت عليه المادة 65 من ق.م.ج:”يمكن لضابط الشرطة القضائية منع كل شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي التحريات”.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

من هنا يتبين لنا أن هذه الصلاحية اختيارية من حيث اللجوء إليها باعتبارها من جهة إجراء يساعد على استقرار الهدوء والنظام ليتأتى بذلك لضابط الشرطة القضائية القيام بمهمته، ومن جهة أخرى تسمح له هذه الصلاحية بتجميع مجموعة من الأشخاص وجعلهم رهن إشارته، وقد يكونون من أهم وأقرب الذين عاينوا الجريمة وشاهدوا عناصرها المادية والشخصية، بل وقد يكون من بينهم مرتكب الجريمة نفسه وهو ما يجعل والحالة هذه مهمة الضابط في البحث والتحقيق أكثر يسرا.
د) ـ التحقق من هوية الأشخاص ومعاينتها:
لقد نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة 67 من ق.م.ج أنه:”…على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق منها بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية أن يمتثل للعمليات التي يقتضيها هذا التدبير”. واللجوء إلى هذا التدبير يفترض إحاطة شكوك قوية بشخص ما تجعله محط ريبة من قبل ضابط الشرطة القضائية لدرجة يقدر أنه من الضروري التحقق من هويته أو معاينتها لتزول بذلك الشكوك وترتفع هذه الريبة.
هـ) ـ الوضع تحت الحراسة النظرية:
الوضع تحت الحراسة النظرية هو إجراء اشترطه القانون في المادة 66 من ق.م.ج في نطاق الجرائم المتلبس بها، والمادة 80 من نفس القانون بالنسبة للجرائم غير المتلبس به. بمقتضاه يسمح لضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص أو عدة أشخاص، سواء كانوا مشتبها فيهم أم شهود أم غيرهم ممن وجد في مكان الجريمة رهن إشارته لحاجيات يقتضيها البحث.
وهذا الإجراء هو سلب للحرية، وهو يمكن ضابط الشرطة القضائية من إجراء البحث في ظروف جدية يمكن التوصل معها إلى الحقيقة المجردة، بحيث يصعب على الشخص إذا كان هو المجرم الحقيقي، إخفاء أدلة الإثبات لبعده عنها غالبا، وكذلك يصعب عليه الاتصال بالمساهمين معه أو المشاركين للاتفاق فيما بينهم على تضليل العدالة.
فالوضع تحت الحراسة النظرية هو إجراء خطير خصوصا على الأبرياء، لذا نجد أن المشرع أحاطه بمجموعة من الشروط.[6]
1 ـ ضابط الشرطة القضائية لا يوقع الحراسة النظرية علي المخالفات أو الجنح المعاقبة بعقوبة الغرامة وحدها، وإنما ينبغي أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة يكون القانون قد عاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
2 ـ يجب أن يكون الوضع تحت الحراسة مما تتطلبه حاجيات البحث.
3 ـ يجب احترام مدة الوضع تحت الحراسة النظرية التي حددها المشرع في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، تحتسب ابتداء من ساعة توقيف المشتبه فيهم، ويجوز تمديدها لمدة 24 ساعة أخرى بشرط الحصول على إذن مكتوب من النيابة العامة، وإذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة تكون 96 ساعة، قابلة للتمديد ولنفس المدة مرة واحدة وبإذن من النيابة العامة.
وإذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب فإن مدة 96 ساعة يمنكن تجديدها مرتين 96 ساعة في كل مرة بإذن مكتوب من النيابة العامة.
4 ـ يجب احترام بعض الشكليات الخاصة بالوضع تحت الحراسة النظرية وتوفير بعض الضمانات القانونية:
– بحيث يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها، أن يطلب الاتصال بمحام كما يحق لمحام الاتصال به.
– ينبغي على ضابط الشرطة القضائية مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك، في كل المحلات التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة.
– تراقب النيابة العامة ظروف الوضع تحت الحراسة، ولها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها.
ولم يتعرض المشرع المغربي بنص صريح للجزاء المقرر نتيجة الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة، وقد أجمعت الآراء الفقهية على اعتبار أحكام الوضع تحت الحراسة النظرية من النظام العام، وأن قواعدها قواعد آمرة، لكونها تتعلق بحرية الأفراد.[7]
ثالثا ـ التدابير المتعلقة بالأشياء المتخذة بمناسبة البحث التمهيدي التلبسي:
أ) ـ حجز الأشياء التي لها علاقة بالجريمة:
تنص المادة 57 من ق.م.ج:”يحافظ ضابط الشرطة القضائية على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معه لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة. يعرض الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها”.
إن هذه الفقرة من المادة 57 من ق.م.ج من جهة تفرض واجب المحافظة على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وما يستتبعه ذلك من إمكانية الاستعانة بكل شخص مؤهل لذلك(الخبراء عموما، والأطباء خصوصا).
ومن جهة أخرى توجب حجز كل ما له علاقة بالجريمة من أسلحة وأدوات استعملت في ارتكاب الجريمة، أو التي كانت معدة لارتكابها وجميع ما قد يكون ناتجا عن الجريمة المرتكبة، وذلك من أجل الوصل إلى الدليل عند مباشرة التحقيق (الابتدائي أو النهائي) مع المشتبه فيه الذي قد تكون مواجهته بالمحجوز مؤدية إلى الاعتراف بالجريمة بسهولة في الحالة التي يكون فيها هو مرتكب الجريمة.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

ب) ـ تفتيش المنازل:
إن الدستور المغربي وكذا القانون الجنائي حصنا المنازل وجعل لها حرمة لا ينبغي انتهاكها من أحد وإلا عرض نفسه للعقاب. ولكن هذا التحصين لا ينبغي أن يكون مطلقا ليقف حائلا دون تحقيق العدالة التي تقتضي أحيانا تفتيش المنازل التي يمكن أن تضم داخلها أدلة حاسمة عن جريمة من الجرائم يجري البحث بصددها.
وطبيعي أن يكتسي تفتيش المنازل المخول لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بأهمية قصوى، لأنه يسمح بالقيام به ولو من دون رضا صاحبه بل وباستعمال القوة العمومية إذا اقتضى الحال ذلك.
وقد تطلب القانون توافر مجموعة من الشروط والإجراءات من قبل ضابط الشرطة القضائية وإلا كان البطلان جزاء للاخلال بها.
– احترام الوقت القانوني للتفتيش: وهو ما نضمته المادة 62 من ق.م.ج:”لايمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا…”.
فخلال الفترة ما بين السادسة والتاسعة لا يجوز إجراء التفتيش، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما تدخل عليها الاستثناءات التالية:
– إذا طلب صاحب المنزل إجراء التفتيش خارج الوقت القانوني.
– أن تسمع نداءات أو استغاثة من داخل المنزل.
– أن يوجد نص خاص يسمح بالتفتيش خارج الوقت القانوني.
– إذا كان التفتيش يجري في محلات يمارس فيها عمل أو نشاط ليلي بصفة معتادة.
– إذا بدأ التفتيش في ساعة قانونية واستمر بدون توقف إلى دخول الوقت الممنوع.
– إذا تعلق التفتيش بجريمة إرهابية.
– ضرورة حضور بعض الأشخاص عملية التفتيش إلى جانب ضابط الشرطة القضائية وهو ما نصت عليه المادة 60 من ق.م.ج.
1 ـ إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة، وجب أن يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أو من يمثله، فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الخاضعين لسلطته.
2 ـ إذا كان التفتيش سيجري في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته مستندات أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية التفتيش، وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقا لما جاء في الفقرة السابقة.
والحكمة من حضور الأشخاص هي دعم الضمانات التي يقرها القانون بشأن حرمة المسكن، والزيادة في فعالية البحث وسلامته من شائبة التجاوز والتعسف.
· اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على السر المهني:
ليس المقصود هنا امتناع ضابط الشرطة على كشف أسرار اطلع عليها بمناسبة قيامه بالبحث التمهيدي، فهذا واجبه، وإنما المقصود هو وقوفه، ووصول أسرار تتعلق بالأغيار أودعوها في أماكن يكون أصحابها بحكم وظائفهم قد توصلوا إليها ويلزمهم القانون بكتمانها باعتبارها من الأمور المهنية، كالأسرار المودعة بعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والموثقين والعدول…
· المحافظة على المحجوزات بعد إحصائها:
إذا توصل ضابط الشرطة القضائية في إطار بحثه إلى وثائق وأشياء يكون لها دور في الوصول إلى الدليل والإثبات، أمكنه القيام بحجزها، وفي هذه الحالة وجب عليه إحصائها والمحافظة عليها.
· تحرير محضر بالتفتيش:
بعد انتهاء ضابط الشرطة القضائية من التفتيش وجب عليه أن يحرر محضرا بالتفتيش يوقعه ويؤرخه ويضيفه إلى المحضر المكون للبحث التمهيدي التلبسي.
· جزاء الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتفتيش :
الجزاء هو بطلان التفتيش والمحضر المنجز، مما يستتبع استبعاد كل الأدلة التي تم التوصل إليها في ظل التفتيش المعيب وغير الصحيح.[8]
المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة في الجرائم المتلبس به
إن الإجراءات المتبعة في الجرائم التلبسية تختلف ما إذا كانت جناية أو جنحة متلبس بها.
أولا ـ الإجراءات المتعلقة بالجنح المتلبس بها:
بالرجوع إلى المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية والتي تحيل على مقتضيات المادة 74 من نفس القانون سنجد بأن وكيل الملك له إمكانية إيداع المتهم بالسجن وإحالته على المحكمة فورا وذلك في حالتين:
– إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس.
– إذا لم تتوفر في مرتكب الجنحة الضمانات الكافية للحضور، إذ ما كانت هناك دلائل أو قرائن على ارتكابها.
ولكن على وكيل الملك إن هو أراد إيداع المتهم بالسجن أن يتقيد بالإجراءات التالية:
– إشعار المتهم بتنصيب محام عنه قبل إجراءات الاستنطاق.
– استنطاق المتهم عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه.
– إمكانية حضور المحامي لهذا الاستنطاق.[9]
ثانيا ـ الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمتابعة في الجنايات المتلبس بها:
عندما يتعلق الأمر بالجنايات المتلبس بها فإن الوكيل العام للملك يودع المتهم بالسجن ويحيله على غرفة الجنايات بعد توفر الشروط الآتية:
– أن يتعلق الأمر بجناية متلبس بها.
– أن تكون الجناية غير مشمولة بالتحقيق الإلزامي.
– أن تكون القضية جاهزة للحكم.
– وينبغي على الوكيل العام للملك إشعار المتهم بحقه في تنصيب محام أو تعيينه له تلقائيا.
– استفسار المتهم عن هويته واستنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه.
– أن يحيل المتهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر.
وإن كانت هناك جنحة مرتبطة بالجناية المتلبس بها بث فيها السيد الوكيل العام للملك وحقق في الإجراءات المذكورة أعلاه وكأنها جنحة منظورة من طرف وكيل الملك.
خــاتــمــة
من خلال ما سبق وذكرناه، يتبين لنا آن المشرع افرد للبحث في حالة التلبس مسطرة خاصة، وذلك لأهميته البالغة في الوصول إلى مرتكب الجريمة.
كما متع الشرطة القضائية بصلاحيات واسعة، كلما تعلق الأمر بجريمة متلبس بها، وذلك للوصول لمرتكب الجريمة بأسرع وقت والمحافظة على الأدلة.
....................................................................................................
والله اعلم

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

التحقيق الإعدادي
----------------------
إن التحقيق الإعدادي مرحلة من مراحل القضية الجنائية تتوسط البحث التمهيدي الذي تباشره الشرطة القضائية والتحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة في الجلسة( ) وحسب رأي الفقه والقضاء تعد هذه المرحلة دعامة أساسية لحقوق الإنسان وركيزة مهمة وأساسية في تحقيق العدالة الجنائية القائمة على قرينة البراءة.
والمناوئة لكل الانتقادات الموجهة للنيابة العامة، ويعد التحقيق الإعدادي كذلك مجموعة من التحريات تستهدف استكمال المعلومات وجمع الحجج التي تكون في صالح المتابع أو ضده من طرف سلطة قضائية مختصة يحق لها في نهاية الأمر أن تقرر ما إذا كان مناسبا أو غير مناسب إحالة القضية على المحكمة.
وعليه فإن قاضي التحقيق قد أسندت إليه مهمة مزدوجة تتمثل من جهة أولى ي جمع الأدلة المتعلق بالجريمة التي توبع من أجلها الضنين ومن جهة ثانية في تقدير قيمة تلك الأدلة لمعرفة ما إذا كانت كافية أو غير كافية للاستمرار في المتابعة( ).
فإذا كان المشرع قد تبنى مؤسسة قاضي التحقيق في قانون المسطرة الجنائية الجديدة مع إجراء تغير في الوعاء الذي يشمل التحقيق الإعدادي بحيث بموجب قانون المقتضيات الانتقالية أصبح إلزاميا فقط في الجنايات والمعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد (المادة 7 من ظهير المقتضيات الانتقالية) وفي الجنايات التي يتم ارتكابها من طرف الأحداث وكذلك التحقيق في الجنح بنص خاص، اما إمكانية التحقيق في المخالفات فقد تم إسقاطها بل فقد تم إعفائها من التحقيق الإعدادي بالمرة. بالإضافة إلى الجنح التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

إحصاءات

محكمتي في أرقام


79k
استشارة

29.4k
إجابة

151.5k
مستخدم

29.3k
تعليق