نزاع شغل جماعي
تفيد الفقرة الاولى من المادة 567 من مدونة الشغل انه يمكن للجنة الإقليمية ان تحيل النزاع الجماعي للشغل الى التحكيم بعد موافقة الأطراف. سوالي : في حالة رفض المشغل للتحكيم ماهي الامكانات المتاحة امام الإجراء للفصل في النزاع مع العلم ان الإجراء ينتمون الى موسسة نقابية. وبالرجوع الى الفقرة الثانية من المادة 567: يحيل رييس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة او رييس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، عند الاقتضاء، الى الحكم خلال الثماني والاربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها. سوالي مالذي يعنيه المشرع "عند الاقتضاء" وهل قرار احالة النزاع في هذه الحالة ملزم لأطراف النزاع. مع العلم ان موضوع النزاع بتمثل في طرد جماعي للاجراء دون مبرر قانوني. نشكركم على مجهوداتكم الجبارة
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.