اجراءات ما بعد حكم الاستئناف في حادثة سير
بالنسبة للحكم الابتدائي : تصرح المحكمة علنيا و ابتدائيا و غيابيا بوكيل في حق الظنينة في الدعوى العمومية الحكم بمؤاخدة الضنينة من اجل ما نسب اليها و الحكم عليها ب غرامة نافذة 1000 درهم عن الجروح الغير العمدية و ب غ ن 300 د عن عدم القيام بالمناورات الواجبة و غ ن 600 درهم عن عدم احترام حق اسبقية اليمين مع الصائر و الاجبار في الادنى. و في الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبول الطلبات المدنية شكلا و في الموضوعبالاشهاد على تنازل المطالبين بالحق المدني احمد البوحسيني نيابة عن ابنته هجر و محمد عرفي نيابة عن ابنائه كنزة - يحيى -غيثة عن مطالبهما و ابقاء الصائر على عاتقهما و بتحميل الضنينة ثلاثة ارباع المسؤولية و الحكم لفائدة المهدي ابو الطيب بتعويض اجمالي قدره 81093.9 د مع النفاذ المعجل في حدود الربع و الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ النطق بالحكم و بإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الاداء.
بالنسبة لحكم الاستئناف : حكم باث في الموضوع قرار 410 التأييد (حضوري )
0 تعليق أضف تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا