شهود الاتبات
المشتكي اتهم المشتكى به بالترامي على عقاره عن طريق غرس نبات الصبار و استعان بشاهدين وامام المحكمة صرح الشاهد الاول بانه لا يعلم من يتصرف في العقار لانه محروم يعني دوم وحجر الا انه عاين نبات الصبار فيه وصرح الشاهد التاني بان التصرف هو لاب المشتكي الا انه شهد بوجود نبات الصبار فيه ولا يعلم من قام بغرسه فمار يكم استادي في شهادة الشهود مع العلم ان الحيازة التي يقصدها القانون الجنائي هي الحيازة الفعلية التي تفيد وضع اليد وليست الحيازة التي تفيد الملك والتي يدعيها الشاهد التاني بان الحيازة ترجع لاب المشتكي ادن مادا يقول القانون والشرع في هده النازلة خاصة وان الشاهد الاول نفى واقعة الحيازة الفعلية وحتى الحيازة التي تفيد الملك للمشتكي وهل يمكن الطعن في هده النقطة الجوهرية اتناء الاستئناف اد انه كيف يعقل ادانة المشتكى به لحيازة فعلية لا وجود لها في الواقع للمشتكي و شكرا لكم
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً