اكتر يت محل تجاري من ٢٠١١ إلى ٢٠١٨ في ٢٠١٨ طلب مني المكتري بان افوت الكراء محل الى اخيه فقبلت مع زيدتا في ايجار وتجديد العقد الكراء في اسم الثاني وبعد مرور اربعة اشهر هدا الاخير اغلق المحل ولكنه يادي الايجار وفي ٢٩/ ٢٠٢٠/١ توصلت باخبار من مؤسسة بنكية بان الكاري الاول على دمته قرض مقابل رهن الأصل التجار باسمه هدا القرض لم يكن في علمي مع العلم انه لما سلم المحل إلى اخيه غادر مدينة اسفي الي مدينة القنيطر وعمل في نفس النشاط التجاري الدي كان فيه ٠واليوم الشخص الثاني يطلب مني التنازل له على ٧ اشهر من الايجار لم ياديها الي ويسعدني المفاتيح المحل ولاكن انا خايف أن تنازلت له و افرغ المحل يبقى المحل رهنا للمؤسسة البنكية * الاول باسمه اصل تجار بشاط محلبة ( مرهون) *والثاني باسمه اصل تجاري اخر بنشاط بيع مواد الحلويات بتسقيط يعني أن نفس المحل عليه سجلين تجارين افيدونني جزاكم الله خيرا مادا افعل في هده القضية وانا اريد ان استرجع محلي فقط وشكرا
0 تعليق
ما مصير المحل وعليه رهن لفائدة البنك
وكيفية استعادة محلك.
بالنسبة للسؤال الأول فإن الرهن الذي أوقعه المكتري الأول مقابل القرض الذي أخذه من البنك لا علاقة له بملكيتك للمحل التجاري كعقار، بل هو واقع على الأصل التجاري بمعنى أنه واقع على السمعة التجارية والزبناء للمكتري الأول فقط.
وما دام قد غادر المحل وحل محله مكتري آخر فإن الرهن التجاري للبنك يكون قد ضاع لأنه لم تعد تباشر بالمحل تجارة من النوع الذي كان يباشرها المكتري الأول، وبالتالي فإن البنك حتى لو أراد التنفيذ على الأصل التجاري على المكتري الثاني فهو لن يجد شيئا مما كان مرهونا ساعة منحه القرض.
بالنسبة للمكتري الثاني وإن أغلق المحل فهو يؤدي كراءه كما قلت، وبالتالي لا يمكنك أن تباشر ضده أي إجراء من أجل إفراغه، بل إن هذا في مصلحتك أن تستلم الكراء وهو مغلق لأنه إذا استمر الإغلاق مدة سنتين مع أداء الكراء فإنه يمكنك حينها المطالبة بإفراغه للاستعمال الشخصي ولن تؤدي له شيئا كتعويض لأن التجارة توقفت بالمحل طيلة السنتين إذا انتظرت انقضاءها قبل أن ترفع دعوى الإفراغ للاستعمال الشخصي.
وهذا ما نصت عليه المادة 8 من قانون أكرية المحلات التجارية الجديد بقولها:
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
1. إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛
2. إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
3. إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الارجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
4. إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛
5. إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛
6. إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛
7. إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.
والفقرة التي تهمك أنت هي الفقرة السابعة، إنما عليك أن تنتبه وأنت ترفع دعوى الإفراغ أن تبلغ طلبك الإفراغ للبنك عملا بالمادة 29 من هذا القانون التي تنص على أنه إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم. يقصد بالدائن المقيد، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أورهن على الأصل التجاري.
أما إذا أردت استرجاع محلك قبل انصرام المدة التي ذكرت لك وهو مغلق فعليك منح المكتري تعويضا عن الإفراغ تحدده المحكمة بواسطة خبرة.
تعليقان
انا لم أجد صعوبة مع الشخص الثاني لأنه أراد أن يفرغ المحل مقابل تنازل له على ٧ اشهر من الايجار المشكل عندي هو ادا تنازلت على الايجار وافرغ المحل فماهو مصري مع مؤسسة البنكية التي عندها رهن الأصل التجاري الاول هل ابقي متابع به
جوابي عن تساؤلك الأخير كان ضمن جوابي الأول لما قلت لك فيه أن المكتري الأول لما غادر المحل ولم تعد تمارس فيه التجارة السابقة التي على أساسها تم رهن الأصل التجاري فقد ضاع على البنك حقه، وتصرف المكتري السابق يعتبر نقلا للأصل التجاري للمحل الذي انتقل إليه.
صحيح أن مقتضيات المادة 108 من مدونة التجارة في فقرتها الأخيرة تنص على أنه إذا لم يبين عقد الرهن محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة، فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية، وكان الحق في الكراء ( وهذا ما يمكن أن يكون محل تشويش بالنسبة لك) مرهونا أيضا للبنك يمكنه بيعه لأي أحد تسديدا للدين، وكانت المادة 109 تنص على أنه يحتج بالرهن في مواجهة الغير ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل، فإنك كمالك للمحل لا تتحمل مسؤولية هذا الرهن ولا يمكن متابعتك بالدين المرهون لأجله الأصل التجاري بل إن ذلك من مسؤولية المدين المرتهن ( المكتري السابق) الذي فرضت عليه المادة 111 من نفس القانون ان يعلم البنك برغبته في النقل وبالمقر الجديد الذي يستغله فيه حتى يقوم البنك بتقييد تعديلي للرهن حسب العنوان الجديد (لاحظ أنك في سؤالك قلت بأن المكتري الأول رحل إلى القنيطرة ويستغل في نفس النشاط وهو ما معناه أنه نقل الأصل التجاري الذي كان في آسفي إلى القنيطرة).
وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام ( التزام الإخبار بالنقل للبنك) فإن أقصى ما يترتب على المكتري السابق أن تحل ديونه وتصبح مستحقة لفائدة البنك، أما أنت فتبقى بعيد كل البعد عن التزامات التاجر السابق لأنك مالك للعقار ( الحيطان)
وترتيبا على ما تقدم فإن اتفاقك مع المكتري اللاحق على تسليمك المحل مقابل تنازلك له عن شهور كراء مستحقة لا شيء فيه ولا يمكن أن يضرك تجاه البنك لأنه إذا احتج عليك بأن له رهنا على المحل يكفيك ان تقول له أن المكتري الذي رهن محله انتقل إلى مكان آخر وسلمك المحل وهو الذي يتحمل تبعات عدم إخبارك بالنقل وهو من تجب متابعته من أجل الدين.
ملاحظة أخيرة
يجب أن يكون لديك ما يفيد الاتفاق مع المكتري الأول على تحويل الكراء باسم المكتري الثاني، كما عليك قبل أن تدخل في متاهات هذا الموضوع أن تتأكد من تقييد الرهن بالسجل التجاري الذي أصبح السجل الإلكتروني الوطني، لأنه في حالة عدم التسجيل فإن كل سؤالك لا محل له.