1 إجابة واحدة
404 مشاهدة

استشارة بخصوص تغيير الإسم العائلي

سئل منذ 4 أعوام بواسطة mohamedsyrus
404 مشاهدة
تم إجابة استشارة شبيهة هنا:
شروط تغيير الإسم العائلي
(إجابتان - منذ 7 أعوام)

لدي إسم عائلي بمعنى إسم حيوان بالأمازيغية في الحقيقة سبب ويسبب لي احراجا، كما أنني لا أريد لابني أن يعاني مما عانيت منه، لدي حالة مدنية تحمل هذا الإسم مع العلم أن ابني ليس راشدا بعد عمره خمس سنوات فقط ،فما هي الوثائق المطلوبة جزاكم الله

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
أنقل لك جواب الاستاذ أيمن على استشارة مماثلة :

أيمن - رجل قانون

صعب أن تغير اسمك العائلي لأن الاسم الذي اختاره والدك أو جدك ووافقت عليه اللجنة العليا يبقى لصيقا بذرية من اختاره إلى يوم الدين.
أما مسطرة تغيير الإسم العائلي فأنقل لك النصوص القانونية التي تنظمها. وإذا لم تفهم فيها شيئا عد إلينا بالسؤال لنوضحه لك.
المادة 20 من قانون الحالة المدنية
يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا ويجب ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو رسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.
إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الإسم نقيب.
إن الإسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي ، يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم.
المادة 21 من المرسوم رقم 2.99.665:
"يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعزز طلبه بالوثائق التالية :
1 - نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
2 - نسخة من سجله العدلي؛
3 - نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
4 - نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
5 - شهادة يسلمهـا نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
6 - بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء".
منذ 4 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
تصفيقات

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

2.9k مشاهدة
سئل منذ 7 أعوام بواسطة Amine Youness
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
2.9k مشاهدة
3.3k مشاهدة
سئل منذ 7 أعوام بواسطة aziz.abdelf
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3.3k مشاهدة
12.8k مشاهدة
سئل منذ 7 أعوام بواسطة ايمان قزمار
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة كريم الرجاوي
12.8k مشاهدة
2.6k مشاهدة
سئل منذ 6 أعوام بواسطة Prince Abdo
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
2.6k مشاهدة
2.3k مشاهدة
سئل منذ 6 أعوام بواسطة Nour Lakmeli
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
2.3k مشاهدة