مرحبا
أرجو المساعدة....
أنا متزوج أردني، وزوجتي على ذمتي، وعندي نية الزواج من فتاة مغربية مطلقة، السؤال، هل يجوز بالقانون المغربي التعدد إذا كان القانون الأردني يسمح بالتعدد مع إشعار الزوجة الأولى بالزواج الثاني فقط؟
كم تأخذ عادة هكذا معاملة في المحكمة المغربية لأخذ الأذن بالزواج؟ على فرض الحصول على كل الوثائق المطلوبة....
شكرا جزيلا
6.2k إجابة - مستشار قانوني
إذا كان القانون الأردني يسمح بالتعدد فأنصح بأن يتم الزواج وفقا للقانون الأردني.
أما إذا كنت تحب ان يتم الزواج وفق القانون المغربي فإن مدونة الأسرة المغربية ستطبق عليكما لأن المادة الثانية منها تنص على أن أحكام هذه المدونة تسري على العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
وبما أن خطيبتك مغربية فسيتم تطبيق مواد القانون المتعلقة بالتعدد جميعها عليكما وهي جاءت بالآتي:
المادة 40
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
المادة 41
لا تأذن المحكمة بالتعدد:
- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
المادة 42
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
المادة 43
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.
المادة 44
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
وهذه الإجراءات تأخذ وقتا وحتى نتيجتها غير مضمونة لأن نص المادة 42 جاء في رأيي ملغما يعطي سلطة تقديرية غير مفهومة للقضاء حين اشترطت هذه المادة المبرر الاستثنائي الموضوعي.
فإذا كان المبرر الاستثنائي الموضوعي يمكن أن يفهم كما في حالة كون الزوجة الأولى عاقرا أو مريضة غير قادرة على الوطء، فإنه لا يمكن تخيل أن تبرر المحكمة حكمها بالتعدد بأن الزوج مثلا لا يستطيع الاكتفاء بواحدة.
فمثل هذا المبرر موجود عند عدد غير قليل من الرجال ولكنه لا يمكن أن يدخل في باب المبررات الموضوعية الاستثنائية لأنه يبقى مبررا شخصيا.
لذا سارعت بجوابك أنه إذا كان القانون الأردني يسمح بالتعدد بدون عراقيل فالأفضل إجراء الزواج وفقه وبعدها يتم تذييل الزواج بالصيغة التنفيذية وفق القانون المغربي.
أما إذا كنت تحب ان يتم الزواج وفق القانون المغربي فإن مدونة الأسرة المغربية ستطبق عليكما لأن المادة الثانية منها تنص على أن أحكام هذه المدونة تسري على العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
وبما أن خطيبتك مغربية فسيتم تطبيق مواد القانون المتعلقة بالتعدد جميعها عليكما وهي جاءت بالآتي:
المادة 40
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
المادة 41
لا تأذن المحكمة بالتعدد:
- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
المادة 42
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
المادة 43
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.
المادة 44
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
وهذه الإجراءات تأخذ وقتا وحتى نتيجتها غير مضمونة لأن نص المادة 42 جاء في رأيي ملغما يعطي سلطة تقديرية غير مفهومة للقضاء حين اشترطت هذه المادة المبرر الاستثنائي الموضوعي.
فإذا كان المبرر الاستثنائي الموضوعي يمكن أن يفهم كما في حالة كون الزوجة الأولى عاقرا أو مريضة غير قادرة على الوطء، فإنه لا يمكن تخيل أن تبرر المحكمة حكمها بالتعدد بأن الزوج مثلا لا يستطيع الاكتفاء بواحدة.
فمثل هذا المبرر موجود عند عدد غير قليل من الرجال ولكنه لا يمكن أن يدخل في باب المبررات الموضوعية الاستثنائية لأنه يبقى مبررا شخصيا.
لذا سارعت بجوابك أنه إذا كان القانون الأردني يسمح بالتعدد بدون عراقيل فالأفضل إجراء الزواج وفقه وبعدها يتم تذييل الزواج بالصيغة التنفيذية وفق القانون المغربي.
منذ 10 أشهر
(معدّل: منذ 9 أشهر)
تصفيق واحد
تعليق واحد
3.1k مشاهدة
3.1k مشاهدة
4.9k مشاهدة
4.9k مشاهدة
771 مشاهدة
771 مشاهدة
996 مشاهدة
996 مشاهدة
لم يذكر الجواب المدة التي تستغرقها المعاملة في المحكمة بالعادة، على فرض تحقق كل الشروط؟