وكالة للاستكمال الاجراءات القانونية لدى المحكمة التجارية
في اطار انشاء شركة ذات المسوولية المحدودة بشريك واحد طلب مني المحاسب التوقيع و المصادقة في المقاطعة على وكالة (نسختين اصليتين من اجله) موضوعها استكمال جميع الإجراءات القانونية للشركة بالمحكمة التجارية التابعة للمدينة التي يوجد بها مقر الشركة , الوكالة لا تتضمن مدة صلاحية معينة
كما أنها لا تتضمن عنوان الوكيل اي المحاسب , تشير فقط إلى رقم بطاقته الوطنية ورقم بطاقتي الوطنية وعنواني بصفتي مسير وحيد لهذه الشركة
السؤال: هل هذا النوع من الوكالات يبقى صالحا مدى الحياة? وهل هذه الوكالة تنتهي مدة صلاحيتها من تلقاء نفسها بمجرد القيام بالعمل المحدد بموضوعها ام يستلزم الامر فسخها بعقد اخر?
وحسب علمي التعامل مع المحاكم يستلزم وكالة بعقد رسمي ام أنه يجوز استعمالها من اجل قضاء المصالح الإدارية لذا المحكمة ?
0 تعليق
وعليه فإذا كانت الوكالة تتضمن فقط ما جاء في سؤالك فهي وكالة خاصة ومقيدة وتنتهي بانتهاء العمل الذي أعطيت لأجله ولا تحتاج إلى أي إجراء أو عقد لأجل فسخها لا سيما وأن الفسخ هو جزاء عن عدم التنفيذ ويأتي قبل إنجاز العمل وليس بعد إنهائه.
بالنسبة للإجراء المتحدث عنه في السؤال لا يتطلب الأمر إجراء وكالة رسمية ( بموثق أو عدل) بل تكفي الوكالة العرفية لعدم النص في القانون على وجوب توفر الوكيل على هذا النوع من الوكالات.
وما دام الأمر يتعلق بتسجيل شركة في السجل التجاري ( ولو كانت بشريك وحيد) فأشك أن يقبل من المحاسب الوكالة التي ستعطيه إياها لأن نص المادة 38 من مدونة التجارة صريح في قبولها بالنسبة لتسجيل التاجر كشخص طبيعي أما بالنسبة للشركات فإن القانون لم يذكر الوكالة، وإذا قبلت منه فهذا في اعتقادي أمر مخالف للقانون أو عادة غلبت القانون.
وللتأكد من صحة أقوالي أسوق لك نص المادة 38 من مدونة التجارة الذي جاءت صياغته كالتالي: " لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.
لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير."
وكما تلاحظ لم يعد القانون ذكر الوكالة في تسجيل الشركات، بما معناه ان المسير هو من يجب عليه تقديم الطلب.
وقد تكرس هذا الأمر حتى بعد تعديل المادة 38 بعد إدخال التسجيل الإلكتروني للشركات فجاء نصها كالتالي:
" لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني، إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير."
5 تعليقات
أشكرك استاذ على الاجابة القيمة لكن للاسف الوكالة لا تشير صراحة الى تاسيس الشركة بتاتا مما يحيل انها تهم القيام باي اجراء قانوني في المحكمة سواء كان تأسيسا او غيره.. اليكم نص الوكالة بدون اي تغيير مني:
"انا الموقع ادناه السيد( الاسم والنسب المسير) مسير الشركة (اسم الشركة)، مغربي الجنسية والحامل للبطاقة الوطنية رقم (رقم البطاقة وطنية المسير)، المقيم في (عنوان المسير) .
أوكل السيد (اسم ونسب الوكيل) الحامل للبطاقة الوطنية رقم (رقم بطاقة وطنية الوكيل) لاستكمال جميع الاجراءات القانونية للشركة بالمحكمة التجارية ( اسم المدينة )"
انتهى نص الوكالة.. شكرا مسبقا على اجابتكم
إذا لم يكن قد تم تسليم الوكالة للوكيل فيكفي تعديل العبارات فيها وجعلها قاصرة على ما تم الاتفاق على إنجازه بالمحكمة وهو استكمال قيد الشركة في السجل التجاري حتى تتجنب أي تأويل موسع للوكالة.
مع الإشارة أن عبارة " استكمال الإجراءات القانونية بالمحكمة" عبارة فضفاضة يمكن تقييدها بعبارة " استكمال الإجراءات القانونية بالمحكمة فيما يخص التأسيس والقيد بالسجل التجاري".
ليس ممكنا لانني قمت بتسليمها فانا كنت اعتقد انها تخص التأسيس فقط لانني لم اتتبث الامر الا بعد تسليمها.
في جميع الأحوال اطمئن، لأن العبارات التي جاءت في الوكالة لا تسمح للوكيل أن يحملك تبعات أو التزامات أو يقوم بأي إجراء خارج ما هو مسموح به القيام به أمام مصالح المحكمة. مع تحفظي أيضا على صلاحية الوكالة في تمكينه من القيام بأي إجراء وفق ما سبق أن بينته لك بصدد شرح مدلول المادة 38 من مدونة التجارة، والتي لست أدري هل موظفو المحكمة على اطلاع بها أم لا، لأنه ليس كل من يشتغل بالمحكمة على دراية بالقانون أو ملتزم بحدود صلاحياته.