موظف حاصل على دبلوم تقني متخصص قضت المحكمة بتسوية وضعيته إلى السلم 8 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. حسب المادة 5 من المرسوم 812-86-2 الصادر بتاريخ 06/10/1987 النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
و هذه المادة تخص حاملي دبلوم تقني و ليس تقني متخصص .
في حين أن المادة 6 من نفس المرسوم هي التي تخص التقني المتخصص.
0 تعليق أضف تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا