1 إجابة واحدة
615 مشاهدة
615 مشاهدة
س 1: هل هناك وتيقة او ترخيص من اجل كراء شقق مفروشة ؟ 2 :كيفية الحصول عليها؟3: كيف احمى من المخاطر ؟4: هل من الافضل خلق شركة عقارية؟
0 تعليق
6.2k إجابة - مستشار قانوني
عن سؤالك الأول المتعلق بمدى ضرورة وجود وثيقة أو ترخيص من أجل كراء شقق مفروشة، فإن الجواب عليه يقتضي البحث عن الإطار القانوني والتنظيمي لهذا النوع من التصرفات.
وإذا كان المشرع المغربي قد نظم في القانون 80.14 المنفذ بظهير 4-8-2015 المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والتي تشبه في نشاطها إلى حد ما كراء الشقق المفروشة، فإنه لم يتطرق في هذا القانون بصفة صريحة إلى كراء الشقق المفروشة، وبالتالي فإن الإطار التنظيمي المتبقي في نظري لمعرفة شروط استغلال هذا النشاط نجده هو الظهير الصادر 11-01-1932 في شأن ضبط شؤون المساكن المفروشة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1007 السنة 21 والذي نص في فصله الأول على وجوب تقديم تصريح مكتوب مقابل وصل استلام من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي (حسب الاختصاص الترابي) وكذا إدارة الضرائب التابع لها محل سكنى صاحب الشقة المفروشة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرة الكراء، ويتضمن المعلومات المتعلقة بمؤجر الشقة وجنسيته وعنوانه والمالك الحقيقي وعدد المحلات المفروشة التي يكريها بصفته مالكا للشقة أو مكتريها وبيان موقعها، كالشارع وغيره وعدد المكترين. كما نص على أن هذا التصريح الكتابي لا يعفي أصحاب الشقق المفروشة المعدة للكراء من الخضوع لقرارات تنظيمية صادرة من الجماعات البلدية حول نفس الموضوع والمتعلقة بالتصريح بالوافدين والمبيتات في الشقق المفروشة.
وقد أشار هذا الظهير إلى العقوبات عن المخالفة لأحكامه والتي تضمنتها قوانين قد تم إلغاؤها واستبدالها بقواني أخرى.
وهكذا نجد الفصل 362 من القانون الجنائي ينص على أن أصحاب الغرف أو الأنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت اسم زائف أو مختلق، وكذلك إذا أغفلوا تقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما أن المادة 15 من القانون المنظم لمحاكم القرب نصت على المعاقبة بغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم أصحاب المؤسسات السياحية الذين لا يقومون بتقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قضى الليل كله أو بعضه لديهم بمجرد دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها النظم أو عند مطالبته بذلك؛
أما عن بقية أسئلتك فإن حماية نفسك من المخاطر تقتضي الامتثال للقانون المذكور والتصريح بكل مكتري للشقة المفروشة، وأعتقد أن أجل ال 15 يوما الذي ورد في القانون القديم يجب عدم العمل به والعمل قياسا بما تعمل به مؤسسات الإيواء السياحي من وجوب التصريح يوميا بالمعطيات المتعلقة بالقاطنين بالشقة.
أما عن خلق شركة عقارية فالأمر إليك، لأن القانون المنظم لكراء الشقق المفروشة لم يشترط ذلك، وإن كان قانون مؤسسات الإيواء السياحي يتحدث عن شكل الاستغلال في إطار مؤسسة تجارية، والتي قد تكون شركة وقد تكون شخصا طبيعيا.
وإذا كان المشرع المغربي قد نظم في القانون 80.14 المنفذ بظهير 4-8-2015 المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والتي تشبه في نشاطها إلى حد ما كراء الشقق المفروشة، فإنه لم يتطرق في هذا القانون بصفة صريحة إلى كراء الشقق المفروشة، وبالتالي فإن الإطار التنظيمي المتبقي في نظري لمعرفة شروط استغلال هذا النشاط نجده هو الظهير الصادر 11-01-1932 في شأن ضبط شؤون المساكن المفروشة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1007 السنة 21 والذي نص في فصله الأول على وجوب تقديم تصريح مكتوب مقابل وصل استلام من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي (حسب الاختصاص الترابي) وكذا إدارة الضرائب التابع لها محل سكنى صاحب الشقة المفروشة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرة الكراء، ويتضمن المعلومات المتعلقة بمؤجر الشقة وجنسيته وعنوانه والمالك الحقيقي وعدد المحلات المفروشة التي يكريها بصفته مالكا للشقة أو مكتريها وبيان موقعها، كالشارع وغيره وعدد المكترين. كما نص على أن هذا التصريح الكتابي لا يعفي أصحاب الشقق المفروشة المعدة للكراء من الخضوع لقرارات تنظيمية صادرة من الجماعات البلدية حول نفس الموضوع والمتعلقة بالتصريح بالوافدين والمبيتات في الشقق المفروشة.
وقد أشار هذا الظهير إلى العقوبات عن المخالفة لأحكامه والتي تضمنتها قوانين قد تم إلغاؤها واستبدالها بقواني أخرى.
وهكذا نجد الفصل 362 من القانون الجنائي ينص على أن أصحاب الغرف أو الأنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت اسم زائف أو مختلق، وكذلك إذا أغفلوا تقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما أن المادة 15 من القانون المنظم لمحاكم القرب نصت على المعاقبة بغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم أصحاب المؤسسات السياحية الذين لا يقومون بتقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قضى الليل كله أو بعضه لديهم بمجرد دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها النظم أو عند مطالبته بذلك؛
أما عن بقية أسئلتك فإن حماية نفسك من المخاطر تقتضي الامتثال للقانون المذكور والتصريح بكل مكتري للشقة المفروشة، وأعتقد أن أجل ال 15 يوما الذي ورد في القانون القديم يجب عدم العمل به والعمل قياسا بما تعمل به مؤسسات الإيواء السياحي من وجوب التصريح يوميا بالمعطيات المتعلقة بالقاطنين بالشقة.
أما عن خلق شركة عقارية فالأمر إليك، لأن القانون المنظم لكراء الشقق المفروشة لم يشترط ذلك، وإن كان قانون مؤسسات الإيواء السياحي يتحدث عن شكل الاستغلال في إطار مؤسسة تجارية، والتي قد تكون شركة وقد تكون شخصا طبيعيا.
منذ 2 أشهر
(معدّل: منذ 2 أشهر)
0 تصفيق
0 تعليق