السلام عليكم ، أعطى جدي والدتي محلا تجاريا لكن تم هدمه من طرف السلطات المحلية لتواجده قرب سور عتيق بالمدينة و منحت السلطة المحلية والدتي محلا ٱخر كتعويض لكن جدي رفض ذلك المحل و كان ذلك قبل 20 سنة تقريبا . الآن لا يزال جدي يدفع الضرائب على المحل المهدوم نيابة عن والدتي . و الان تريد والدتي الحصول على محل جديد كتعويض. سؤالي هو هل يوجد تقادم في هذا التعويض و إن لم يكن فما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها للحصول عليه ؟ السؤال الثاني ان والدتي لا تملك أي اوراق تثبت ملكيتها لهذا المحل سوى شهادة أداء الضريبة و لا تملك أيضا ما يثبت أن المحل تم هدمه من طرف السلطة المحلية هل هناك طريقة يمكنها أن تحصل من خلالها على هذه الوثائق ؟
0 تعليق
أما بخصوص سؤال تقادم التعويض فإن الحصول على التعويض المقابل للعقار المهدوم ستقدمه بدون شك السلطة التي قامت بالهدم، وبحكم أنه تم رفض المكان المقدم كبديل فهذا معناه وجود نزاع مع السلطة حول طبيعة التعويض وهو ما كان يقتضي رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
وقرارات السلطة باعتبارها قرارات إدارية قد حدد لها القانون أجلا للطعن فيها والمطالبة أيضا بالتعويض عن أعمال التعدي. ويكون الطعن أمام المحاكم الإدارية التي نصت المادة 8 من قانون إحداثها على أن المحاكم الإدارية تختص ، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.
والدعوى التي أتصور رفعها هي دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام بحكم أن سبب الهدم هو حماية الآثار الملاصقة لوجود المحل المهدوم.
وطبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود فإن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.
ولعدم وجود نص خاص ينظم التقادم فإنه يتعين الرجوع إلى النص العام المنظم لتقادم دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن العمل التقصيري والمنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.
وأعتقد أنه من السهل على الإدارة أن تثبت علم جدك أو امك بالضرر وبالمتسبب فيه لأنه علم بالهدم وهو الضرر وتم اقتراح البديل عليه وهي واقعة مؤرخة وسيكون قد مر عليها أكثر من خمس سنوات وبالتالي فإن احتمال رفض الدعوى للتقادم بمرور خمس سنوات أكثر من وارد.
9 تعليقات
يتوفر جدي على أوراق ملكية المحل باسم والدتي و تتوفر والدتي على ضريبة المحل المهدوم بالإضافة إلى شهادة أداة الضريبة على المحل . أفهم من كلامكم أن والدتي لم يعد بإمكانها الحصول على التعويض ؟ إذن كيف يمكن أن تلغي والدتي الضريبة المفروضة على المحل في هذه الحالة ؟
عليها الاتصال بإدارة الضرائب لإخبارها أن الضريبة المفروضة على المحل التجاري لم يعد لها موضوع لهدم المحل مع الإدلاء بكل الوثائق المفيدة لواقعة الهدم.
المشكلة أن الوثائق التي تفيد هدم المحل بحوزة جدي و قد يرفض تسليمها لوالدتي بسبب عناده الزائد هل من طريقة تمكن والدتي الحصول على وثائق الهدم ؟
نعم يمكنها الاتصال بالسلطة المحلية التي قامت بالهدم واستصدار شهادة منها تفيد هدم المحل المذكور مع مراجعه.( العنوان والرقم والجهة إلخ...)
هل شهادة أداء الضريبة أو فاتورة الضريبة عن المحل المهدوم عند تقديمها للجهة التي قامت بالهدم كافية لأخذ شهادة الهدم ؟ لأن والدتي تتوفر فقط على هاتين الوثيقتين
أعتقد أنها كافية إذا كانت تحمل مراجع المحل المهدوم، وقد لا تكون كافية إذا كانت سجلات السلطة يوم إحصاء المحلات الواجب هدمها تفيد أن المالك هو جدك وليس أمك.
وفي جميع الأحوال لم تحدد في سؤالك وثائق الملكية التي يحتفظ بها جدك ويمتنع عن تقديمها لأمك، لأنها إن كانت وثائق عدلية فيمكن استخراج نسخة منها من المحكمة المسجلة فيها ويكفي فقط معرفة تاريخ إنجاز الوثيقة أو التاريخ القريب من ذلك لبحث فيسجلات التضمين بمحكمة التوثيق، أما إذا كانت لديكم مراجع التضمين بكنانيش المحكمة فالأمر سيكون أسهل.
هل القصود هنا بمراجع المحل المهدوم عنوان المحل و نوعه و المدينة التي يتواجد فيها إن كان كذلك فشهادة أداء الضريبة تحتوي على هذه المعلومات فهل هي كافية؟