1 إجابة واحدة
525 مشاهدة
525 مشاهدة
انا مطلقة من 13 سنة ومعي حضانة ابنتي التي تبلغ من العمر 16 سنة وللعلم انا الاب مختفي ولا يسال عن ابنتي واريد ان اسافر معها لقضاء العطله خارج المغرب هل من الضروري اخد موافقة الاب او محكمة الاسرة وانا حاضنة بامر من المحكمة وللعلم انا المتكفلة بابنتي ولا يصرف عليها ولا يراها الى اليوم ولا نعلم عنه اي شئ وشكرا
تعليق واحد
6.2k إجابة - مستشار قانوني
لم تخبريني في سؤالك عن سبب رفض المحكمة إعطاءك الإذن بالسفر بالمحضون، وإن كنت أرى أن محكمة الأسرة - كمحكمة - غير مختصة بنظر الطلب لأن المادة 179 من مدونة الأسرة أعطت هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات الذي هو حسب قواعد قانون المسطرة المدنية رئيس المحكمة الابتدائية نفسه أو من ينوبه عنه في ذلك.
على كل حال، أنا عندي قراءة خاصة لمسألة السفر بالمحضون إلى الخارج استقيتها من قراءة المادة 179 من مدونة الأسرة وأختلف بها عن قراءة كثير من زملائي من رجال القانون والتي تقول أنه يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي. وهو ما معناه أنه إذا لم يكن في قرار إسناد الحضانة الأولي الصادر عقب الطلاق أو في قرار لاحق تم تبليغه للسلطات المختصة بواسطة النيابة العامة أي مقتضى يمنع الحاضن من السفر بالمحضون فالأصل هو السماح له بالسفر به، ودليلي على ذلك أنه يسند للنيابة العامة تنفيذ قرار المنع بإخبار الجهات المختصة، والمقصود بها سلطات الحدود من شرطة وغيرها، وهو ما معناه أيضا أنه إذا لم يوجد لدى هذه السلطات قرار بالمنع فلا يمكنها أن تمنع السفر بالمحضون.
وأنه في حالة وجود هذا المقرر بالمنع يمكن حينئذ للحاضن ( أبا كان أو أما) أن يطلب الموافقة من الطرف الآخر على السفر بالمحضون وفي حالة امتناعه يتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة الذي هو رئيس المحكمة الابتدائية كما شرحت أعلاه وليس من محكمة الأسرة.
ولكن واقع الحال أن سلطات المطارات تعتبر أن المنع هو الأصل والإباحة تكون إما بموافقة الطرف الآخر أو بقرار من القاضي المختص ، وهذا هو الواقع الذي لا يرتفع ويجبرك بالتالي للخضوع له لأن الإصرار على الفهم الصحيح للقانون ومجابهة تلك السلطات به قد لا ينفع وقد يضيع على المسافر رحلته وما يترتب على ذلك من نفقات ضائعة.
وبالتالي يصبح سؤالك المتعلق بمدى ضرورة أخد موافقة الأب فارضة نفسها واقعيا وليس قانونيا - من وجهة نظري - وفي حالة امتناعه عن إعطاء الإذن تلجئين لقاضي المستعجلات لإعطاء الإذن والذي فرضت عليه المادة 179 المذكورة ألا يعطي هذا الإذن إلا إذا تأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب، وهو ما يتطلب إما تقديم ضمانات، أو تأكد القاضي من أن السفر للخارج هو للعلاج أو للدراسة أو لتحقيق مصلحة عليا للمحضون أما مجرد الرغبة للسفر به للسياحة فلا أعتقد أنه سيكون مبررا لإعطاء الإذن.
وقد أتفهم موقف القضاء في تشدده في إعطاء الإذن لأن هناك حالات حصلت تم فيها السفر بالمحضون للخارج بصفة نهائية، وهو ما يضر بحقوق الأب أو الأم غير الحاضنين ومن ثم كان إصرار سلطات المطار أو الموانئ البحرية على المنع دون تقديم موافقة الطرف الآخر على السفر أو إذن القاضي.
أـما مسألة عدم الإنفاق على المحضون فلا علاقة لها بإعطائك المبرر للسفر دون الموافقة أو الإذن القضائي لأن القاضي سيجيبك بأنه يبقى من حقك المطالبة بهذه النفقة في كل وقت.
وأظن انه بقيت لك سنتي انتظار حتى يمكن السفر رفقة ابنتك عملا بنص المادة 166 من مدونة الأسرة التي تقول أن الحضانة تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء، والذي هو 18 سنة حسب القانون المغربي وبالتالي لن تعودي في حاجة لا إلا موافقة الأب ولا إلى إذن القاضي.
على كل حال، أنا عندي قراءة خاصة لمسألة السفر بالمحضون إلى الخارج استقيتها من قراءة المادة 179 من مدونة الأسرة وأختلف بها عن قراءة كثير من زملائي من رجال القانون والتي تقول أنه يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي. وهو ما معناه أنه إذا لم يكن في قرار إسناد الحضانة الأولي الصادر عقب الطلاق أو في قرار لاحق تم تبليغه للسلطات المختصة بواسطة النيابة العامة أي مقتضى يمنع الحاضن من السفر بالمحضون فالأصل هو السماح له بالسفر به، ودليلي على ذلك أنه يسند للنيابة العامة تنفيذ قرار المنع بإخبار الجهات المختصة، والمقصود بها سلطات الحدود من شرطة وغيرها، وهو ما معناه أيضا أنه إذا لم يوجد لدى هذه السلطات قرار بالمنع فلا يمكنها أن تمنع السفر بالمحضون.
وأنه في حالة وجود هذا المقرر بالمنع يمكن حينئذ للحاضن ( أبا كان أو أما) أن يطلب الموافقة من الطرف الآخر على السفر بالمحضون وفي حالة امتناعه يتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة الذي هو رئيس المحكمة الابتدائية كما شرحت أعلاه وليس من محكمة الأسرة.
ولكن واقع الحال أن سلطات المطارات تعتبر أن المنع هو الأصل والإباحة تكون إما بموافقة الطرف الآخر أو بقرار من القاضي المختص ، وهذا هو الواقع الذي لا يرتفع ويجبرك بالتالي للخضوع له لأن الإصرار على الفهم الصحيح للقانون ومجابهة تلك السلطات به قد لا ينفع وقد يضيع على المسافر رحلته وما يترتب على ذلك من نفقات ضائعة.
وبالتالي يصبح سؤالك المتعلق بمدى ضرورة أخد موافقة الأب فارضة نفسها واقعيا وليس قانونيا - من وجهة نظري - وفي حالة امتناعه عن إعطاء الإذن تلجئين لقاضي المستعجلات لإعطاء الإذن والذي فرضت عليه المادة 179 المذكورة ألا يعطي هذا الإذن إلا إذا تأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب، وهو ما يتطلب إما تقديم ضمانات، أو تأكد القاضي من أن السفر للخارج هو للعلاج أو للدراسة أو لتحقيق مصلحة عليا للمحضون أما مجرد الرغبة للسفر به للسياحة فلا أعتقد أنه سيكون مبررا لإعطاء الإذن.
وقد أتفهم موقف القضاء في تشدده في إعطاء الإذن لأن هناك حالات حصلت تم فيها السفر بالمحضون للخارج بصفة نهائية، وهو ما يضر بحقوق الأب أو الأم غير الحاضنين ومن ثم كان إصرار سلطات المطار أو الموانئ البحرية على المنع دون تقديم موافقة الطرف الآخر على السفر أو إذن القاضي.
أـما مسألة عدم الإنفاق على المحضون فلا علاقة لها بإعطائك المبرر للسفر دون الموافقة أو الإذن القضائي لأن القاضي سيجيبك بأنه يبقى من حقك المطالبة بهذه النفقة في كل وقت.
وأظن انه بقيت لك سنتي انتظار حتى يمكن السفر رفقة ابنتك عملا بنص المادة 166 من مدونة الأسرة التي تقول أن الحضانة تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء، والذي هو 18 سنة حسب القانون المغربي وبالتالي لن تعودي في حاجة لا إلا موافقة الأب ولا إلى إذن القاضي.
منذ شهر واحد
(معدّل: منذ 3 أيام)
11 تصفيق
0 تعليق
1.6k مشاهدة
1.6k مشاهدة
5.6k مشاهدة
5.6k مشاهدة
2.2k مشاهدة
2.2k مشاهدة
1.8k مشاهدة
1.8k مشاهدة
2k مشاهدة
2k مشاهدة
ورفعة قضية فمحكمة الاسرة للحصول على وتيقة مغادرة التراب الوطني مرتين وتم رفضها