بحت ومعاينة في عقد عمل
السلام عليكم انا ومشغلي في نزاع في المحكمة وصلت الى مرحلة الإستئناف ومشغلي جدد تاريخ عقد عمل جديد بدون علمي في المقاطعة بدون علمي ولقد أجريت المعاينة من طرف مفوض قضائي وأتبت الأمر مع العلم أنني خسرت الابتدائي بنفس عقد العمل وهناك سؤال اخر من له السلطة في طلب بحت هل القاضي أو المحامي وشكرا لكم لمساعدتي
والمصادقة على إمضائهما معاً، وذلك في نظيرين إثنين. يسلَّم أحدهما للأجير و الآخَر للمشغل
أما تجديد العقد لا يكون صحيحا إلا إذا نص العقد الأول في بند على التجديد في عقد ثانٍ
تعليق واحد
السلام عليكم شكرا على الإجابة عقد العمل الدي كان يربطني مع مشغلي لا يوجد فيه اي بند يشير إلى تجديد تاريخ تعاقدي معهم مع العلم أنني لم أصبح في عهدتهم لأنني في نزاع معهم ووصلنا مرحلة الإستئناف بعد ان خسرت الابتدائي وهل لهم الحق في ان يدهبو الى المقاطعة ويجددو التاريخ من دون علمي اعني مصلحة تجديد الامضاء دون حضوري اي من طرف واحد وهو الطرف المشغل وهل كان واحبا على المحامي بعد أن إطلع على هدا الفعل ودهب الى رئيس المحكمة بحسب قوله وهو ما أدى إلى خروج المفوض بأمر رئيس المحكمة ليتبت النازلة من كان له الحق في أن يأمر بي البحت هل القاضي أو المحامي شكرا على رحابة صدركم والله إنني في حيرة من أمري 😞
طفطواني منير نعم. التركيز ، في قضايا الشغل يكون في جوهر النزاع . مثلا ، بالأساس : تحديد كيفية إنهاء عقد الشغل ، أمام القاضي :
هل الأجير " غادر " الشُغل مِنْ تلقاء نفسه . أم أنَّ المشغل " فَصل" الأجير عن الشغل .
وفي جميع الأحوال المشغل هو مَن يتحمل " عِبئ الإثبات " لِكيفية إنهاء الشغل أمام القاضي .
أما بالنسبة للأجير فَعَليه أن يفيد القاضي بأن الأجير كان " مستمراً " في الشغل و بِ "عقد غير محدَّد المدة "، لأنَّ "العقد الأوّل المحدَّد المدة " في مبدأه غير مطابق لمَا نص عليه القانون من حيث الشكل. لأن إبرام عقد الشغل يخضع لضوابط وأحكام قانونية، وإلا كان باطلاً، للأسباب التي سبق أن أجبتُ عليها. وبأن المُشغل فَصل الأجير" فصلًا تعسفيا ". أمَّا القاضي فلا ينظر إلا في الأسباب.