بحت ومعاينة في عقد عمل
السلام عليكم انا ومشغلي في نزاع في المحكمة وصلت الى مرحلة الإستئناف ومشغلي جدد تاريخ عقد عمل جديد بدون علمي في المقاطعة بدون علمي ولقد أجريت المعاينة من طرف مفوض قضائي وأتبت الأمر مع العلم أنني خسرت الابتدائي بنفس عقد العمل وهناك سؤال اخر من له السلطة في طلب بحت هل القاضي أو المحامي وشكرا لكم لمساعدتي
1 Commentaire Ajouter un commentaire
والمصادقة على إمضائهما معاً، وذلك في نظيرين إثنين. يسلَّم أحدهما للأجير و الآخَر للمشغل
أما تجديد العقد لا يكون صحيحا إلا إذا نص العقد الأول في بند على التجديد في عقد ثانٍ
1 Commentaire
السلام عليكم شكرا على الإجابة عقد العمل الدي كان يربطني مع مشغلي لا يوجد فيه اي بند يشير إلى تجديد تاريخ تعاقدي معهم مع العلم أنني لم أصبح في عهدتهم لأنني في نزاع معهم ووصلنا مرحلة الإستئناف بعد ان خسرت الابتدائي وهل لهم الحق في ان يدهبو الى المقاطعة ويجددو التاريخ من دون علمي اعني مصلحة تجديد الامضاء دون حضوري اي من طرف واحد وهو الطرف المشغل وهل كان واحبا على المحامي بعد أن إطلع على هدا الفعل ودهب الى رئيس المحكمة بحسب قوله وهو ما أدى إلى خروج المفوض بأمر رئيس المحكمة ليتبت النازلة من كان له الحق في أن يأمر بي البحت هل القاضي أو المحامي شكرا على رحابة صدركم والله إنني في حيرة من أمري 😞
طفطواني منير نعم. التركيز ، في قضايا الشغل يكون في جوهر النزاع . مثلا ، بالأساس : تحديد كيفية إنهاء عقد الشغل ، أمام القاضي :
هل الأجير " غادر " الشُغل مِنْ تلقاء نفسه . أم أنَّ المشغل " فَصل" الأجير عن الشغل .
وفي جميع الأحوال المشغل هو مَن يتحمل " عِبئ الإثبات " لِكيفية إنهاء الشغل أمام القاضي .
أما بالنسبة للأجير فَعَليه أن يفيد القاضي بأن الأجير كان " مستمراً " في الشغل و بِ "عقد غير محدَّد المدة "، لأنَّ "العقد الأوّل المحدَّد المدة " في مبدأه غير مطابق لمَا نص عليه القانون من حيث الشكل. لأن إبرام عقد الشغل يخضع لضوابط وأحكام قانونية، وإلا كان باطلاً، للأسباب التي سبق أن أجبتُ عليها. وبأن المُشغل فَصل الأجير" فصلًا تعسفيا ". أمَّا القاضي فلا ينظر إلا في الأسباب.