هل يمكنك اعتراض على قرار النيابة العامة في شأن شكاية
لا اتفق مع مخرج رئاسة النيابة العامة بوجدة
في شأن شكاية تقدمت بها لديها.و مفاده المخرج (تقرر حفظها لانعدام المخالفة المهنية)
في حين تماطل المحامي المشتكي بهذا تسبب في حرماني من تقاعدي.
وكلته في سنة 2007. لتفعيل مسطرة قانونية لتسوية وضعية تقاعدي لدى وزارة التربية بية الوطنية المغربية اثر توصلي بقرار من الوزارة المعنية مفاده انه يتعذر عليها إيجاد منصب شاغر لي بعد طلبي باستيناف عملي اثر انتهاء المدة للإبداع الإداري.
بحكم تواجدي في الديار الهولندية اكتفيت بالاتصالات الهاتفية مع المحامي المذكور كل مرة خلال 13 سنة و اسمع وعدا منه دون جدوى. فاجاته بحضور في يوليوز 2022 لدى آمين المحامين بوجدة الذي استفسره في الأمر. فقدم اعتذاره و عدني بأنه سيفعل القضية من جديد لكن مع الأسف وعده كان فارغا. و آخر اتصال هاتفي معه في اكتوبر 2022 لان حسب زعمه ان جلسة المحكمة ستنعقد في 27 اكتوبر 2022 للنظر في قضيتي.
إتصلت به في اليوم الموالي لمعرفة قرار المحكمة فإذا بي افاجا بالقطاع هاتفه و لا يرد عن اتصالاتي الهاتفية.
لا أفهم مخرج النيابة العامة بانتظام المخالفة المهنبدية.
تماطله طيلة 13 سنة ولم يفعل اي شيء و تسبب في حرماني من تقاعدي لان حسب الصندوق الوطني للتقاعد بوجدة لا يمكن النظر في وضعية وقع عليها تقادم تعدى عشر سنوات . بسلوكه هذا لم يخالف مبدأ المهنية فحسب بل مبدأ الخلاقية أيضا.
تقدر الإشارة إلى أنني دفعت له جميع مستحقات اتعابه بانتظام.
و انا على أتم الاستعداد لتقديم الادلة و الحجج المتعلقة بتوكيلي له.
هذا باختصار موضوع شكايتي.
الرجاء تقديم لي نصيحة في الموضوع ما يمكنني فعله.
شكرا مسبقا عل تعاونكم.
7 تعليقات
بعد التحية و التقدير،
جوابا على أسئلتكم أوضح الاتي
علاقة النيابة العامة بالموضوع
في شهر دجنبر 2022 تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بوجدة بعد وصولي إلى طريق مسدود مع الحامي ، لعل النيابة العامة تنصفني بناء على اختبارات موضوعية لظلم و حيف عانيت منهما مقبل المحامي، لكن مع الأسف لم تجد النيابة العامة الا جوابا سطحيه مفاده ان القضية لا يمكن حفظها لا نعدام مخالفات مهنية.
هل تنعدم مخالفات قانونية إزاء تماطل و اللامبالاة طيلة 13 سنة من قبل محام لم يطلع موكله على اي شيء حول مجرى قضيته. رغم تدخل آمين المحامين بوجدة الذي حثه على تفعيل القضية من جديد ورغم تقديم اعتذاره ووعده لم يفعل اي شيء. اخر اتصال به هاتفيا بعد تدخل آمين المحامين أخبرني بأن جلسة ستنعقد في 27 اكتوبر 2022 للنظر في قضيتي.
بعد هذا التاريخ اتصلت به هاتفيا لمعرفة الحكم. لا رد ومنذ ذلك الحين و هاتفه منقطع. و بحكم انشغالي بهولندا لم استطع الذهاب اليه كما فعلت في شهر يوليوز 2022.
الإيداع الاداري:
حصلت على الإيداع الإداري للتفرغ لمصالح والدي رحمه الله. و امتد الإيداع لاداري لفترتين. وخلال فترة الإيداع الإداري حصولي على رخصة مغادرة التراب الوطني سافرت إلى هولندا. قبل متم المدة القانونية للإبداع الإداري تقدمت بطلب استئناف عملي الا ان وزارة التربية الوطنية فاجأتني بقرار عدم وجود منصب مالي شاغر . و القرار الوزاري لا زال في حوزتي.
بعد مدة تقدمت إلى وزارة التربية الوطنية من أجل تصفية تقاعدي. فإذا بي اتفاجا برد شفوي من قبل وزارة التربية الوطنية بواسطة ديوان المظالم مفاده انه شطب علي. لم اتوصل باي قرار كتابي يفيد التشطيب علي.
اثر هذا الحدث اتصلت في ينة 2007 بالمحامي المختص في القانون الإداري الكائن مقره بوجدة . تحمس منذ الوهلة لقضيتي و أجزم ان الوضعية تخالف قانون الوظيفة العمومية لل يمكن فصل موظف دون سبب سيما بعد تعثر وجود منصب مالي استجابة لطلب استئناف العمل.
و منذ 2007 و القضية في رفوف مكتب المحامي الذي لم يفعل اي شيء.
تقدر الإشارة إلى انني دفعت له مبلغ 5000 درهم نقدا في بداية تقديم له ملفي.
و 15000 درهم عبر تحويلات وسترن اونيو.
ماذا اريد بالضبط:
طلب تعويض مادي و استرجاع على الاقل الاستحقاقات التي دفعتها للمحامي.و ذلك نظرا للضرر الذي تسبب لي فيه حرماني من تقاعدي. حسب الصندوق الوطني للتقاعد بوجدة لا يمكن النظر في وضعية وقع عليها تقادم تعدى عشر سنوات.
تماطل و لامبالاة طيلة 13 سنة من قبل محام مستغلا تواجد خارج ارض الوطن لا يمكن قبوله.
هل يمكني الالتجاء إلى القضاء بتوكيل محام آخر رغم القرار السطحي غير الموضوعي للنيابة العامة بأنه لل يمكن حفظ القضية لانعدام وجود مخالفات مهنية.
في رأيي بالعكس وجود مخالفات مهنية لان من الواجب على المحامي ان يطلع موكله على مجريات القضية مهما كانت الظروف . و الحالة هاته انني لا اتوفر لا على اي شيء متعلق بدفوعات المحامي و لا على قرار المحكمة .
انني على أتم الاستعداد لموافاتكم بجميع الوثائق المتوفرة لدي في حالة تفعيل القضية من جديد.
اتمنى ان اكون قد وافيتكم بتوضيح حول تساؤلاتكم.
في انتظار جواب تقبلو فايق التقديرات.
إبراهيم ابوالحرمة
b.aboulhorma@hotmail.com
لا يمكنني إجابتك حول ما تسأل عنه ما لم أطلع على الوثائق التي لديك، وسيتصل بك مدير الموقع ليرسل لك الطريقة التي يمكنك بها إرسال وثائقك، وسأجيبك بعدها بما يمكن فعله وما لا يمكن فعله.
لازلت في انتظار وثائقك بعد أن أرسل لك مدير الموقع إيميل التواصل معه على البريد الذي ذكرت في تعقيبك
وللأسف لم تقدم أيا من هذه الوثائق رفقة ما أرسلته بالبريد الإلكتروني إلى السيد مدير الموقع لأن كل ما تم إرساله هي نسخ المراسلات بينك وبين الوزارة وشكاويك لديوان المظالم أو تدخلات القنصل لفائدتك.
وعليه يتعذر علي تقييم قرار النيابة العامة والقول هل هو مؤسس أم لا في غياب قيامك بالاطلاع على المستندات التي قدمها المحامي ردا على الشكوى وتمكيني من نسخ منها.
وكإشارة عابرة، أنت تقول أنك وكلت المحامي لمتابعة قضيتك سنة 2007 في حين أن قرار الشطب عليك من أسلاك الوظيفة العمومية كان سنة 1987 أي بعد عشرين سنة من اتخاذ القرار، وهي مدة صعب فيها على أي محامي النجاح في أي مسطرة قضائية سواء تعلقت بإلغاء القرار أو بتسوية وضعيتك الإدارية مع صندوق التقاعد، وبالتالي فإن أي لوم سيكون عليك وليس على المحامي الذي تظل مهمته بذل عناية وليس تحقيق غاية حتى لو وعدك بان القضية ناجحة لأن نتيجتها ليست بيديه، ووعده لك بالنجاح ربما كان لسبب لآ أعرفه ولم أطلع عليه ضمن الوثائق المرسلة رأى فيه أن هناك قطعا لمدة التقادم يسمح له بمعاودة الإجراءات ضد الوزارة.
وبالتالي فالخلاصة أنه في ظل ما أدليت من وثائق لا يمكن القول بوجود مخالفة مهنية لدى المحامي وأنضم لرأي النيابة العامة انطلاقا من أن التكليف بالقضية جاء بعد عشرين سنة من الواقعة التي تعطيك الحق في التقاضي.
أما عن الوثائق التي أرسلت فسأبدي لك حولها مجموعة من الملاحظات .
بالنسبة للرسالة الإدارية التي تخبركم بتعذر الاستجابة لطلبكم الرامي إلى استئناف العمل، فقد تبين لي أن رفض الطلب كان سببه أنكم تقدمتم به قبل انتهاء فترة السنة الأولى للإيداع، وأنه ورد الإدارة خلال الموسم الدراسي، فكان عليك الانتظار إلى بداية الموسم الدراسي الموالي، إذ أن تاريخ بداية الإيداع كان بتاريخ 11-02- 1985 والمفروض أن ينتهي في 11-02-1986ولكن بداية استئناف العمل يوم 5-9-1987 أي تاريخ بداية الموسم الدراسي.
وأنا أعتبر قرار الإدارة غير سليم باعتماد أنه جاء خلال الموسم الدراسي لأن المادة 58 من قانون الوظيفة العمومية لم تحدد هذا المعيار وكل ما نصت عليه أنه لا يمكن للموظف المحال على الاستيداع لدواع شخصية أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه إلا عند انصرام المدة الأولى لإحالته على الاستيداع على الأقل وفق الشروط المبينة في المادة 62.
أما المادة 62 فقد ورد فيها أنه يجب على الموظف أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية وله الحق في أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى وإلى أن يحصل هذا الفراغ فإن الموظف يبقى في وضعية التوقيف المؤقت.
ومعنى هذا أنه بإمكانكم التقدم بطلب استئناف العمل قبل انتهاء فترة السنة الأولى بشهرين على الأقل. وطلبك المقدم للإدارة كان صحيحا وقانونيا ولكن أثره بإرجاعك للعمل لا يبدأ إلا بعد انتهاء مدة الاستيداع.
وإذا كانت الإدارة قد اعتمدت ما ورد في رسالتها إليكم عام 1985 بشأن تمديد مدة إيداعكم والتي أكدت على ضرورة التعبير عن رغبتكم في استئناف العمل شهرين قبل انصرام فترة التمديد، وغضت الطرف عن رسالة طلب استئناف العمل الموجهة لها لاحقا واعتبرت أن عدم تقديمكم طلبا جديدا قبل انتهاء المدة بشهرين إعراضا منكم عن العمل، فهو تقدير خاطئ لدى الوزارة مائة بالمائة لأن القانون حدد مدة شهرين على الأقل ولم يقل على الأكثر، إذ يمكن للموظف أن يعبر عن رغبته في مواصلة العمل في أي وقت بعد الاستيداع شريطة ألا تقل المدة عن شهرين من تاريخ انهاء مدة الاستيداع، وهو ما قمتم به.
وعليه، فإذا كانت الوزارة قد اعتمدت عدم تقديم طلب جديد بعد الطلب الأول وشطبت عليكم فإن قرارها مخالف للقانون، ولكن إلغاءه كان يستدعي القيام بالمسطرة القضائية في وقتها المحدد.
وجدت أيضا طلبا يرجع إلى عام 2005 تعبرون فيه عن رغبتكم بالمغادرة الطوعية والاستفادة من التعويضات التي كانت تمنح للمغادرين ولكن لم يتبين من الطلب رأي الإدارة منه، وإن ثبت لاحقا من خلال جواب أحد المسؤولين الذي عبر عن مفاجاته بأنه تم حذفكم من الأسلاك والتشطيب عليكم، بمعنى أنه تم التشطيب عليكم بمجرد انتهاء فترة الإيداع سنة 1987. كما تبين لي من خلال أحد الردود التي وجهتها لديوان الظالم أنك أشرت إلى قرار فصلك من العمل لعدم التحاقك بالعمل، وأخشى ما أخشاه أن يكون قرار الوزارة تم بعد توجيه إنذار لكم بالعودة للعمل ( إذا كان تقديرها صحيحا واعتبرت طلب استئناف العمل الموجه سنة 1986 لأنها في هذه الحالة ملزمة باتخاذ قرار استئناف العمل وتحديد منصب لك أو اعتبارك في حالة توقف عن العمل إلى أن يشغر منصب لك) وأن هذا الإنذار وصلكم بالبريد المضمون بعنوانكم بالمغرب ولم تنتبه إليه أو لم يخبرك به أحد، لأن القانون يفرض توجيهه بآخر عنوان شخصي للموظف مصرح به لدى الوزارة، وبالتالي تم اعتبارك في هذه الحالة في وضعية ترك للوظيفة يخول الإدارة بعد الإنذار اتخاذ قرار العزل من غير توقيف للحق في المعاش أو قرار بالعزل مع توقيف للحق في المعاش.
ولكون المدة فاقت كما قلت سابقا العشرين سنة قبل اتخاذ أي إجراء قضائي فلا يبقى أمامك سوى التواصل مع مصالح الوزارة لأخذ نسخة من قرار العزل أو التشطيب عليك من الأسلاك لتعرف هل احتفظ لك بالحق في المعاش أم لا، وفي هذه الحالة الأخيرة لاوجود لأي تقادم ويمكنك فقط التواصل مع إدارة الصندوق لتسوية وضعيتك القانونية.
تعليقان
تحية طيبة
و بعد، شكرا جزيلا على تحليلكم المنطقي من الزوايا القانونية. لكمن و لربما هناك حيثيات محيطةبقضيتي لا أعرفها.
الوثايق غير المطلوبة من قبلكم كمراسلات ديوان المظالم و غيرها أرسلتها من أجل الاطلاع على الوثائق المرسلة إلى المحامي المعني فقط.
لا أتوفر على أي نسخة من المستندات القانونية التي تفيد أن المحامي قام فعلا بتحريك مسطرة قضائية متعلقة بقضيتي. كل ما توصلت منه كإخبار كان شفويا عبر الهاتف.
المحامي المعني لم يكن صادق منذ الوهلة الأولى اللتي سلمت له ملف قضيتي. أشاطركم الرأي أستاذ أن مدة عشرين سنة يصعب فيها على المحامي النجاح في أي مسطرة قضائية. حبذا لو صارحني بصعوبة القضية لكن مع الأسف تحمس كثيرا و جزم متيقنا على أن هناك مخالفات قضائية جمة تكتنف قضيتي . مؤكدا ما دام قرار التشطيب يرسل بواسطة البريد المضمون و فيحالة عدم إمضاء المرسل إليه لا يحق للوزارة اتخاذ قرار التشطيب سيما في حالة إثبات تعذر الوزارة على إيجاد منصب شغل للمعني بالأمر. و هنا أنقل حرفيا كلام المحامي المعني.
لا أعرف المستندات التي قدمها للنيابة العامة و من حق النيابة العامة ألا تفصح عن ذلك.
كل ما أعرفه أنني لم أتوصل إطلاقا بنسخ من المستندات و لا قرار المحكمة في شأن قضيتي. ما اعرفه هو أن جلسة ستنعقد ستنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2022 حسب إخباره لي هاتتفيا بتاريخ 20 أكتوبر 2022. بعد تاريخ انعقاد الجلسة حسب قوله اتصلت به هاتفيا لمعرفة الحكم فإذا بي أفجأ بقطع هاتفه عمدا.
بألله عليكم يا أستاذ أهكذا تكون العلاقة الطبيعية بين محام و موكله؟
إذا كان قد قدم مستندات لدى المحكمة و لم تكلل بنجاح. و هذه مسألة جد منطقية. فاللامنطقي هو أنني لاأعرف حتى حكم المحكمة نا هيك عن مستندات أخرى. و من هنا أن أستنتج سوء نيته المبيتة بألا يترك أي دليل كتابي متعلق بقضيتي. و نسي أن في حوزتي دلائل توصله بحوالات بنكية. و لقد أرسلت إليكم نسخة من أخر تحويل عبر الوستر أنيو.
أعرف أن وضعيتي جد معقدة لأن ظروف و جودي في ديار المهجر لم أتباع قضيتي عن كتب لا في اتجاه وزارة التربية الوطنية كون مواقفها تشوبها شكوك و من جهة ثانية في اتجاه محام لم يكترث بأي اهتمام لوضعيتي ضاربا عرض الحائط للمباديئ القانونية و التجأ إلى حيل يصعب علي الطعن فيها.
الطلب الأخير على هامش الاستشارة:
° هل أنسى القضية رغم الظلم و الحيف المسلطين علي و حتى وسيط ديوان المظالم لم يفلح في إزالتهما.
°هل هناك إمكانية لتوكيل محام جديد من أجل استرجاع على الأقل استحقاقات أتعاب المحامي إذا تبين أنه لم يفعل أي شيء. ولدي شكوك في المستندات التي قدمها للنيابة العامة ما دمت لا عرف عنها أي شيء قبل إرسالها للنيابة ألعامة,
و من أجل مطالبة وزارة التربية الوطنية بنسخ من قرارتها في حقي من تشطيب و غيرها كوني لم أتوصل بأي شيء ما عدا الإخبار الشفوي بواسطة ديوان المظالم المتعلق بالتشطيب.
في انتظار جواب من سيادتكم و يحدوني الأمل الكبير في ذلك، إليكم من أسمى التحيات و التقديرات.
أمستردام، إبراهيم أبوالحرمة
b.aboulhorma@hotmail.com
لقد وضحت لكم في جوابي السابق المقتضيات القانونية التي تحكم علاقة الإدارة بالموظف فيما يتعلق بالاستيداع وكيفية مباشرة الحق في الرجوع إلى المنصب، والحلقة المفقودة عندكم كانت عدم معرفة هل الوزارة أرسلت لكم الإنذار بالالتحاق بالعمل ومنحتكم أجل السبعة أيام ظل بدون جواب فاتخذت بعدها قرار الحذف من الأسلاك، لأنه لا يكفي ان تقول أنك لم تتوصل بشيء بل يتعين التأكد ان ملفك الوظيفي لا يتوفر على ما يفيد سلوك الإدارة للإجراءات القانونية من تبليغ وغيره قبل التشطيب عليكم، ويكفي ان يكون ضمن الوثائق بالملف الإداري الإشعار البريدي بالاستلام أو أن الإنذار رجع غير مطلوب، وهو كاف لاعتباركم متوصلا بالإنذار.
ومع ذلك أقول لكم أن سكوتكم 20 سنة عن متابعة قضيتكم يمحي كل أمل في الحصول على شيء من الإدارة، لأن أقصى مدة في التقادم المسقط في القانون المغربي هي 15 سنة، وإذا كان هناك تبليغ بالقرار الإداري أو ثبوت العلم به في بعض الحالات فيفتح أجل 60 يوم للتظلم منه وأجل مثله لرفع الدعوى.
ولكن يبقى فقط أمل في الحصول على حقوقكم في التقاعد إذا احتفظ لكم بها في قرار التشطيب ولم يتم حرمانكم منها وهو ما يستدعي كما قلت لكم سابقا الاتصال بالمصالح الإدارية لأخذ نسخة من القرار.
أما بالنسبة للمحامي فقد لجأت لجهة الرقابة التي أخبرتك أنه لا توجد مخالفة مهنية، ويمكنك الاتصال بالنيابة العامة وطلب الاطلاع على جواب المحامي والحجج التي أعطاها للنيابة حتى تتخذ مثل هذا القرار، وإذا لم يكن هناك شيء واتخذ القرار اعتباطا فيمكنك التشكي لدى الوكيل العام للملك بنائبه الذي اتخذ القرار بدون مرتكز قانوني.
كما يمكنك التشكي لنقيب المحامين بالمحامي الذي أخذ مقدم أتعاب ولم يقم بشيء ولم يعطك أي معلومة عن سير قضيتك مع أنه ملزم بذلك قانونا إذ نصت المادة 43 من قانون المحاماة على ما يلي:
المادة 43
يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء.
يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات، إلى غاية التبليغ والتنفيذ.
يخطر موكله حالا، بما يصدر فيها من أحكام.
يقدم لموكله النصح، والإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة، مع لفت نظره إلى آجالها.
وكما تلاحظ فإن واجب الإخبار ملقى على عاتق المحامي ولا يمكنه الإخلال به.
وإذا تبين لك أنه لم يقم بأي شيء وأن ما يخبرك به عن وجود جلسة مجرد كذب فيمكنك مقاضاته وطلب التعويض من المحكمة. ولكن قبل ذلك اربط الاتصال بالمحكمة الإدارية المختصة بقضيتك لتتأكد ما إذا كانت جلسة 27-10-2022 تضم ملفا يتعلق بكم، ويمكنك استقاء هذه المعلومة بسهولة من كتابة الضبط، وإذا رفض كاتب الضبط إمدادك بها فيمكنك التشكي إما أمام رئيس كتابة الضبط او أمام رئيس المحكمة، لأنك المعني بالمعلومة. وإن كانوا سيقولون لك هناك أن لديك محامي فما عليكم إلا إخبارهم بالمشكل معه وأظهر لهم شكايتك به ورد النيابة العامة، فهم لا يستطيعون بعدها منعك من أخذ المعلومة.
ما فهمته من سؤالك أنك طلبت وضعك في نظام الاستيداع المؤقت والذي أقصى مدته حسب قانون الوظيفة العممية إما ثلاث سنوات إذا كان بسبب إصابة الزوجة او الأولاد بحادث خطير أو مرض خطير، أو التطوع للخدمة في الجندية، أو القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة، وإما سنتان إذا وجدت دواعي شخصية، ولما انتهت المدة رفضت وزارة التربية الوطنية إرجاعك لمنصبك.
لست أدري ما علاقة النيابة العامة بالموضوع، كما لم تبين هل كلفت المحامي بمتابعة قضيتك مباشرة بعد انتهاء فترة الاستئيداع التي انتهت سنة 2007، وما هي الإجراءات التي اتخذها، هل رفع دعاوى وهل صدرت أحكام لأن هذه المعلومة مهمة لتقرير مدى تقادم طلباتك إزاء الإدارة.
كلها أسئلة يجب توضيحها حتى أعرف ما يمكن نصحك به أو تقريره بالنسبة لحالتك.