1 إجابة واحدة
429 مشاهدة
هل شرط الاقامة في اكتساب عضوية في الجماعات السلالية يعتد به؟
429 مشاهدة
توصلت بقرار عاملي يقضي بعزلي من مهمتي كناءب لجماعة سلالية بتعليل عدم اقامتي الفعلية رغم ان شرط الاقامة يخص اعضاء الجماعة وليس النواب وقد مر على تعييني سنتين تقريبا
هل هناك امل في كسب القضية ان رفعتها الى المحكمة الادارية؟
0 تعليق
6.3k إجابة - مستشار قانوني
حسب القانون المتعلق بالجماعات السلالية لا سيما القانون 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها لسنة 2019 والمرسوم التطبيقي للقانون المذكور الصادر بتاريخ 9-1-2020، هناك ثلاثة طرق لاكتساب صفة نائب الجماعة السلالية ، الأولى عن طريق الانتخاب، والثانية عن طريق توافق أعضاء الجماعة على اختيار النائب، والثالثة عن طريق التعيين، ومدة الانتداب في الحالتين الأولى والثانية ست سنوات وفي الثالثة سنة واحدة، والكل قابل للتجديد مرة واحدة، وقد وضع القانون شروطا لاختيار النائب وهي أن يكون عضوا في الجماعة كما حددت المادة 12 من القانون الأعمال التي يجب على النائب الامتناع عنها في حالة إنذاره بوضع حد للمخالفة يتم تجريده من صفة النائب بقرار من عامل العمالة أو الإقليم، كما حددت المادة 14 من نفس القانون حالات إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية وحدتها في ست حالات وهي 1- التجريد من صفة نائب ؛ 2- الحكم عليه، بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة ؛ 3- الإصابة بعجزبدني أوعقلي يحول دون قيامه بمهامه، مثبت طبيا. 4- انتهاء مدة انتدابه، 5- قبول استقالته من طرف عامل العمالة أو الإقليم. 6- الوفاة.
أما المرسوم التطبيقي فتطرق فقط لشروط انتخاب نائب الجماعة وحددها في التمتع بالحقوق المدنية، والسن ( 30 سنة فأكثر) وعدم النزاع مع الجماعة السلالية المعنية وعدم العضوية في جماعة ترابية ( عضو مجلس جماعي) ولم يورد أي نص يتعلق بإنهاء مهام النائب، وبالتالي فإن حالات الإنهاء هي المحددة في القانون الذي سبقت الإشارة إليه.
وعليه وجوابا على سؤالك المتعلق بمدى إمكانية العامل عزلك عن مهامك كنائب للجماعة خارج هذه الحالات، فإنه يجب أن يكون تعيينك خارج الانتخاب أو التوافق بين أعضاء الجماعة، لأن المبدأ أن من يملك سلطة التعيين يملك سلطة الإقالة، وله في هذا الصدد سلطة واسعة في اتخاذ القرار لأنه هو من اختارك للمهمة وليس لك فيها أي حقوق مكتسبة، أما إذا كنت قد أخذت صفتك من انتخاب أعضاء الجماعة لك أو توافقهم على تعيينك فلا يملك العامل إقالتك من مهامك خارج الحالات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، ومدخله الوحيد هو تجريدك من صفة النيابة وهي لا تتحقق له إلا إذا ارتكبت أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 12 من القانون وهي : 1- عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القضبائية المتعلقة بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني. 2- القيام، باسم الجماعة، بأفعال وتصرفات لاتدخل في اختصاصهم. 3- الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية. 4- استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني. 5- عدم الامتثال للمقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلس الوصاية المركزي أو الإقليمي أوعرقلة تنفيذها.
وحتى في حالة ارتكاب أحد هذه الأفعال أو كلها يتعين على السلطة المحلية أن توجه إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له، وإذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه يمكن تجريده من صفته كنائب، بقرار معلل من عامل العمالة أو الإقليم، بعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي، وهذا هو المدخل الوحيد للعامل للعزل بناء على سلطة تقديرية ممنوحة له يجب أن تكون مشفوعة بإثبات خرق النائب لمهامه المنصوص عليها في القانون.
وأعتقد من خلال تحليلي للموضوع أن العامل حتى يتخذ قرار الإقالة دخل من باب العضوية في الجماعة التي تشترط الإقامة، واستخلص من ذلك أنه ما دام أن من ليس مقيما بتراب الجماعة لا يكون عضوا فيها وبالتالي لا يمكنه الترشح لمهمة نائب الجماعة، وإذا فقد شرط العضوية في الجماعة فقد أيضا شرط النيابة عن الجماعة، ونتهى إلى أن من تم انتخابه أو التوافق عليه إذا تخلف لديه شرط الإقامة يفقد صفة النائب عن الجماعة.
ولكنني أعتقد أن العامل قد تناسى أن العضوية في الجماعة إذا ما تقررت لا يمكن إسقاطها عن الشخص بعد ذلك حتى ولو غادر تراب الجماعة، لأن القانون المشار إليه أعلاه نص على وجود مجلس وصاية لإقليمي يترأسه العامل أو من يمثله ومؤلف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية بالإقليم مهمته المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية والمعد من طرف جماعة النواب، وبالتالي فإذا تمت المصادقة من مجلس الوصاية الإقليمي على لائحة العضوية في الجماعة فلا يمكن بعدها للعامل لوحد أن يشطب هذه العضوية من تلقاء نفسه لأن من يمنح الصفة هي الجماعة السلالية نفسها وليس العامل. كما أن حق الاستقرار والتنقل في تراب المملكة حق دستوري لا يمكن للقانون نفسه أن يخالفه فكيف بعامل إقليم.
وعليه أرى أن قرار العامل خاطئ مائة بالمائة وهناك حظوظ كبيرة جدا لإلغائه.
أما المرسوم التطبيقي فتطرق فقط لشروط انتخاب نائب الجماعة وحددها في التمتع بالحقوق المدنية، والسن ( 30 سنة فأكثر) وعدم النزاع مع الجماعة السلالية المعنية وعدم العضوية في جماعة ترابية ( عضو مجلس جماعي) ولم يورد أي نص يتعلق بإنهاء مهام النائب، وبالتالي فإن حالات الإنهاء هي المحددة في القانون الذي سبقت الإشارة إليه.
وعليه وجوابا على سؤالك المتعلق بمدى إمكانية العامل عزلك عن مهامك كنائب للجماعة خارج هذه الحالات، فإنه يجب أن يكون تعيينك خارج الانتخاب أو التوافق بين أعضاء الجماعة، لأن المبدأ أن من يملك سلطة التعيين يملك سلطة الإقالة، وله في هذا الصدد سلطة واسعة في اتخاذ القرار لأنه هو من اختارك للمهمة وليس لك فيها أي حقوق مكتسبة، أما إذا كنت قد أخذت صفتك من انتخاب أعضاء الجماعة لك أو توافقهم على تعيينك فلا يملك العامل إقالتك من مهامك خارج الحالات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، ومدخله الوحيد هو تجريدك من صفة النيابة وهي لا تتحقق له إلا إذا ارتكبت أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 12 من القانون وهي : 1- عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القضبائية المتعلقة بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني. 2- القيام، باسم الجماعة، بأفعال وتصرفات لاتدخل في اختصاصهم. 3- الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية. 4- استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني. 5- عدم الامتثال للمقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلس الوصاية المركزي أو الإقليمي أوعرقلة تنفيذها.
وحتى في حالة ارتكاب أحد هذه الأفعال أو كلها يتعين على السلطة المحلية أن توجه إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له، وإذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه يمكن تجريده من صفته كنائب، بقرار معلل من عامل العمالة أو الإقليم، بعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي، وهذا هو المدخل الوحيد للعامل للعزل بناء على سلطة تقديرية ممنوحة له يجب أن تكون مشفوعة بإثبات خرق النائب لمهامه المنصوص عليها في القانون.
وأعتقد من خلال تحليلي للموضوع أن العامل حتى يتخذ قرار الإقالة دخل من باب العضوية في الجماعة التي تشترط الإقامة، واستخلص من ذلك أنه ما دام أن من ليس مقيما بتراب الجماعة لا يكون عضوا فيها وبالتالي لا يمكنه الترشح لمهمة نائب الجماعة، وإذا فقد شرط العضوية في الجماعة فقد أيضا شرط النيابة عن الجماعة، ونتهى إلى أن من تم انتخابه أو التوافق عليه إذا تخلف لديه شرط الإقامة يفقد صفة النائب عن الجماعة.
ولكنني أعتقد أن العامل قد تناسى أن العضوية في الجماعة إذا ما تقررت لا يمكن إسقاطها عن الشخص بعد ذلك حتى ولو غادر تراب الجماعة، لأن القانون المشار إليه أعلاه نص على وجود مجلس وصاية لإقليمي يترأسه العامل أو من يمثله ومؤلف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية بالإقليم مهمته المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية والمعد من طرف جماعة النواب، وبالتالي فإذا تمت المصادقة من مجلس الوصاية الإقليمي على لائحة العضوية في الجماعة فلا يمكن بعدها للعامل لوحد أن يشطب هذه العضوية من تلقاء نفسه لأن من يمنح الصفة هي الجماعة السلالية نفسها وليس العامل. كما أن حق الاستقرار والتنقل في تراب المملكة حق دستوري لا يمكن للقانون نفسه أن يخالفه فكيف بعامل إقليم.
وعليه أرى أن قرار العامل خاطئ مائة بالمائة وهناك حظوظ كبيرة جدا لإلغائه.
منذ 2 أشهر
(معدّل: منذ شهر واحد)
تصفيقتان
0 تعليق