انا رجل اعمال سوري متزوج من مغربية منذ 15 عام لدي اربعة ابناء يحملون الجنسية المغربية انا دخلت المغرب في اذن دخول حديث لا يوجد فيزا للسوريين انا الان منذ 3 شهور انا وزوجتي وابنائي في المغرب واريد ان اقول بعمل اقامة ولنا بيت 🏠 وكتب وسياره ومحل تجاري واوضاعنا المادية جيدة اريد لن اعرف كيفية الحصول على اقامة وشكرا جزيلا ورقمي هو 0779868946
0674371330
0 تعليق
6.3k إجابة - مستشار قانوني
الوضع كما شرحته مؤات لحصولك على الإقامة بالمغرب، والقانون يسمح بحصولك عليها وما عليك سوى اتباع الإجراءات المقرر في القانون، وحتى أبين لك أن شروط حصولك على الإقامة انقل لك النصوص القانونية التي تفيد ذلك ومراجعها حتى يمكنك ان تتبع الإجراءات المنصوص عليها فيها.
فالقوانين التي تنظم إقامة الأجانب بالمغرب هي كالتالي:
1- الظهير شريف رقم 196-3-1 صادر في 16 من رمضان 1424 بتنفيذ القانون رقم 02 -03- المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 رمضان1424 الموافق 13 نوفمبر 2003.
2- المرسوم التطبيقي للقانون المذكور الصادر بتاريخ 1-4-2010 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19-4-2010
قرارات وزير الداخلية ذات الصلة والصادرة كلها بتاريخ 13-2-2012 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 15-3-2012
وبالرجوع إلى هذه القوانين كلها ولإثبات أحقيتك في الحصول على الإقامة نجد نص المادة 17 من القانون تنص على أنه " مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالإقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه ، تسلم بطاقة الإقامة ، ما لم يوجد استثناء ، إلى : - 1 الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي ؛ ............................
والاستثناء المشار إليه في المادة المذكور ذكرته الفرة الأخيرة من البند 6 من ذات المادة والتي نصت على " غير أنه لا يمكن تسليم بطاقة الإقامة في الحالات المذكورة أعلاه ، إذا كان وجود الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام.
وهو ما يفهم معه أنه أعطيت سلطة تقديرية واسعة للإدارة لتقرر ما إذا كان الأجنبي يشكل تهديدا للنظام العام أم لا.
وقد سمحت المادة 20 من هذا القانون للأجنبي الذي رفض طلبه الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أ و سحب منه هذا السند بالطعن
داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات.
أما في المرسوم التطبيقي فقد نصت المادة 23 منه على ما يلي: " يجب على الأجنبي الراغب في الاستفادة من احكام المادة 17 ( الأجنبي المتزوج من مغربية) الإدلاء بالوثائق المحددة بقرار لوزير الداخلية باقتراح من الدير العام للأمن الوطني.
وهذه الوثائق نص عليها قرار وزير الداخلية رقم 12-505الصادر بتاريخ 13-2-2012 وهي كالتالي:
1- نسخة من صفحات جواز سفر المعني بالأمر المثبتة لهويته ولطابع دخوله إلى التراب الوطني ولتأشيرة الدخول بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا النظام ( نظام التأشيرة)
2- المطبوع الخاص بطلب الحصول على سند الإقامة معبأ في نسختين ( وهو مطبوع تسلمه إدارة الأمن المختصة - شرطة أو درك)
3- أداء الواجب المنصوص عليه في مدونة الضرائب ( 100 درهم مع التحفظ على تغيير المبلغ ربما في قوانين المالية اللاحقة)
4- 6 صور فوتوغرافية حديثة
5- نسخة من السجل العدلي ( تسلمه وزارة العدل للأجانب)
6- شهادة طبية.
7- عقد زواج عدلي يثبت قيام العلاقة الزوجية
8- شهادة السكنى للزوجين تثبت إقامتهما بصفة اعيادية بنفس العنوان
وبناء على ما تقدم فلا يبقى أمامك سوى تجهيز وثائقك والتقدم لأقرب مقر شرطة مركزي لتقديم الطلب. مع تقديم الوثائق التي تفيد أن لديك وسائل للعيش لأنه ربما سيتم سؤالك عنها وإن لم تكن مذكورة في القانون.
ما دمت دخلت بإذن دخول فأعتقد أنه سيقوم مقام التأشيرة المطلوبة، والخبر اليقين ستجده لدى مصالح المن المختصة.
فالقوانين التي تنظم إقامة الأجانب بالمغرب هي كالتالي:
1- الظهير شريف رقم 196-3-1 صادر في 16 من رمضان 1424 بتنفيذ القانون رقم 02 -03- المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 رمضان1424 الموافق 13 نوفمبر 2003.
2- المرسوم التطبيقي للقانون المذكور الصادر بتاريخ 1-4-2010 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19-4-2010
قرارات وزير الداخلية ذات الصلة والصادرة كلها بتاريخ 13-2-2012 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 15-3-2012
وبالرجوع إلى هذه القوانين كلها ولإثبات أحقيتك في الحصول على الإقامة نجد نص المادة 17 من القانون تنص على أنه " مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالإقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه ، تسلم بطاقة الإقامة ، ما لم يوجد استثناء ، إلى : - 1 الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي ؛ ............................
والاستثناء المشار إليه في المادة المذكور ذكرته الفرة الأخيرة من البند 6 من ذات المادة والتي نصت على " غير أنه لا يمكن تسليم بطاقة الإقامة في الحالات المذكورة أعلاه ، إذا كان وجود الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام.
وهو ما يفهم معه أنه أعطيت سلطة تقديرية واسعة للإدارة لتقرر ما إذا كان الأجنبي يشكل تهديدا للنظام العام أم لا.
وقد سمحت المادة 20 من هذا القانون للأجنبي الذي رفض طلبه الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أ و سحب منه هذا السند بالطعن
داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات.
أما في المرسوم التطبيقي فقد نصت المادة 23 منه على ما يلي: " يجب على الأجنبي الراغب في الاستفادة من احكام المادة 17 ( الأجنبي المتزوج من مغربية) الإدلاء بالوثائق المحددة بقرار لوزير الداخلية باقتراح من الدير العام للأمن الوطني.
وهذه الوثائق نص عليها قرار وزير الداخلية رقم 12-505الصادر بتاريخ 13-2-2012 وهي كالتالي:
1- نسخة من صفحات جواز سفر المعني بالأمر المثبتة لهويته ولطابع دخوله إلى التراب الوطني ولتأشيرة الدخول بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا النظام ( نظام التأشيرة)
2- المطبوع الخاص بطلب الحصول على سند الإقامة معبأ في نسختين ( وهو مطبوع تسلمه إدارة الأمن المختصة - شرطة أو درك)
3- أداء الواجب المنصوص عليه في مدونة الضرائب ( 100 درهم مع التحفظ على تغيير المبلغ ربما في قوانين المالية اللاحقة)
4- 6 صور فوتوغرافية حديثة
5- نسخة من السجل العدلي ( تسلمه وزارة العدل للأجانب)
6- شهادة طبية.
7- عقد زواج عدلي يثبت قيام العلاقة الزوجية
8- شهادة السكنى للزوجين تثبت إقامتهما بصفة اعيادية بنفس العنوان
وبناء على ما تقدم فلا يبقى أمامك سوى تجهيز وثائقك والتقدم لأقرب مقر شرطة مركزي لتقديم الطلب. مع تقديم الوثائق التي تفيد أن لديك وسائل للعيش لأنه ربما سيتم سؤالك عنها وإن لم تكن مذكورة في القانون.
ما دمت دخلت بإذن دخول فأعتقد أنه سيقوم مقام التأشيرة المطلوبة، والخبر اليقين ستجده لدى مصالح المن المختصة.
منذ شهر واحد
(معدّل: منذ شهر واحد)
0 تصفيق
0 تعليق
2.7k مشاهدة
2.7k مشاهدة
5.5k مشاهدة
5.5k مشاهدة
8.9k مشاهدة
8.9k مشاهدة
29.5k مشاهدة
29.5k مشاهدة